< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

41/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: انقلاب النسبة

كان الكلام في صورة ما إذا كان هناك عامان متعارضان بنحو التباين كما لو ورد (يستحب التصدق على العراقي) وورد (يكره التصدق على العراقي) ولكل منهما مخصص والنسبة بين المخصصين هي العموم والخصوص من وجه

وتارة نفترض عدم التعارض بين المخصصين وتقدم الكلام عنه

وأخرى نفترض التعارض بينهما كما إذا قال (تكره الصدقة على العراقي الفاسق) وقال (لا تكره الصدقة على العراقي الشيعي) وهذان المخصصان متعارضان بمادة الاجتماع وهو العراقي الشيعي الفاسق

ولا بد ان نلتزم بان كل خاص يخصص عامه في مادة افتراقه عن الاخر ولا يستطيع ان يخصصه في مادة الاجتماع لوضوح ان له معارض في هذه المادة ونحن نؤمن بانه لا بد من علاج مشكلة التعارض بين الخاصين قبل تخصيص العامين بهما

وبناءً على هذا سوف نخصص العام الأول بالعراقي الفاسق غير الشيعي فيبقى العام الأول شاملاً للعراقي الشيعي فاسقا كان او غيره والعراقي العادل، واما العام الثاني فنخرج منه العراقي الشيعي غير الفاسق فيختص العام الثاني بالعراقي الفاسق شيعياً كان او غيره

وبعد هذه العملية ستكون النسبة بين العامين هي العموم والخصوص من وجه لا التباين كما كانت قبل التخصيص فتنقلب النسبة، ولكن هذا الانقلاب ليس مبني على كبرى انقلاب النسبة بمعنى ان يصبح ما لم يكن قرينة قبل التخصيص قرينة على التصرف في الدليل الاخر بعد التخصيص، وسواء قلنا بانقلاب النسبة او لم نقل بها لا بد ان نقول بتخصيص العامين بالخاصين في مورد افتراق كل منهما عن الاخر وقهراً سوف تكون هناك نسبة العموم والخصوص من وجه بين العامين

وفي مقابل هذا الراي هناك من يقول بعدم لزوم حل مشكلة التعارض بين الخاصين قبل تخصيص العامين بهما بل نخصص العامين بهما مباشرة، كما لو اخرجنا من العام الأول العراقي الفاسق واخرجنا العراقي الهاشمي من الثاني، وعليه يختص دليل الاستحباب بالعراقي غير الفاسق ويختص العام الثاني بالعراقي غير الهاشمي، وهذا الراي يظهر من السيد الخوئي (قده) وهو لا يلحظ حالة التعارض بين الخاصين اولاً وعزل مادة الاجتماع لان الخاصين لا يكونان حجة فيها وما ليس بحجة لا يستطيع ان يخصص العام لان تخصيص العام يعني تقديم اقوى الحجتين على الأخرى

واما إذا كانت النسبة بين الخاصين هي العموم والخصوص المطلق كما لو ورد (تكره الصدقة على العراقي السني الفاسق) وورد (لا تكره الصدقة على العراقي السني)، فنخصص اعم المخصصين باخصهما ومعه يرتفع التعارض بين المخصصين فيدخل المقام حينئذ في حالة ما إذا كان بين العامين عموم من وجه ولم يكن بين الخاصين تنافي وتعارض

واما إذا كان بين الخاصين عموم مطلق من دون ان يكون بينهما تنافي كما لو ورد (لا تستحب الصدقة على الفقير الهاشمي الفاسق) وورد (لا تكره الصدقة على الفقير الهاشمي)، وفي هذه الحالة بعد تخصيص كل عام بمخصصه ستكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق لان العام المخصص بأعم المخصصين يكون أخص من العام الاخر لأنه سوف يخرج منه عدد أكبر مما يخرج من العام الثاني المخصص باخص المخصصين، هذا بناءً على انقلاب النسبة

واما إذا كان الخاصان متساويين موضوعاً مع عدم التنافي بينهما، فتقدم انه في هذه الحالة يخصص كل عام بمخصصه وتبقى النسبة بين العامين هي التباين كما كانت قبل التخصيص

وتبين مما تقدم ان انقلاب النسبة انما يكون في بعض الحالات من الصور السابقة، والميزان في ذلك هو ان ما لم يكن من العامين قرينة على التصرف في الاخر يكون قرينة بعد اخراج فرد من العام، وهذا يتحقق في بعض الصور السابقة ولعل أوضح مثال لذلك هو حالة ما إذا كان هناك عامان متعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه وورد المخصص على مادة افتراق أحدهما عن الاخر بتمامها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo