< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التنبيه الرابع : في جريان الاستصحاب مع الشك التقديري / تنبيهات الاستصحاب ذكروا انه لا يجري الاستصحاب مع الشك التقديري واستدلوا لذلك بدليلين

الاول : ( دليل اثباتي ) ان الشك ما خوذ في موضوع دليل الاستصحاب وكل عنوان يؤخذ في موضوع حكم له ظهور في الفعلية

الثاني : ( دليل ثبوتي ) ومرجعه الى ان الاحكام الظاهرية انما تجعل لاجل تنجيز الواقع او التعذير منه وليس لها ملاكات واقعية ، وحينئذ فلا يعقل جعلها حين الغفلة عن كبرى ذلك الحكم الظاهري او صغراه لوضوح انه لا يكون منجزا للواقع على المكلف الغافل وبذلك يفقد الحكم الظاهري مبرر وجوده ، والاستصحاب من جملة الاحكام الظاهرية فهو قابل لان يكون منجزا للواقع او معذر عنه في حال الالتفات اما عند الغفلة فلا يكون قابلا لذلك ، فمع فرض الغفلة لا يوجد شك لا فعلي ولا ارتكازي وهذا يعني غفلة المكلف عن الاستصحاب لتقومه بالشك فلا يمكن جعله منجزا للواقع مع غفلته عنه .

ولذا قالوا تختص موارد جريان الاستصحاب بالشك الفعلي دون التقديري .

وهذا الوجه الثاني اجاب عنه السيد الشهيد ( قد ) بما اختاره في باب جعل الاحكام الظاهرية حيث ذهب الى ان الاحكام الظاهرية لها ملاكات واقعية الا ان ملاكاتها ليست مستقلة عن ملاكات الاحكام الواقعية بل هي نفسها غاية الامر انها درجة من اهتمام المولى بالملاكات الواقعية عند صول التزاحم الحفظي باختلاط الملاكات الواقعية على المكلف[1]

ومن هنا لا يكون هذا الوجه تاما اذ من الواضح ان هذه الدرجة من الاهتمام التي عبر عنها الحكم الظاهري تكون هي ملاك الحكم الظاهري وهي امر واقعي لا علاقة له بالتفات المكلف وغفلته كسائر الامور الواقعية الاخرى ، ولذا تكون الاحكام الظاهرية شاملة حتى للغافل

ويلاحظ على هذا الجواب : - بعد الاغماض عما سنذكره – انه اثبت بهذا الوجه ان الحكم الظاهري غير متقوم بالوصول وعلم المكلف والتفاته ، ولكن ينبغي الالتفات الى شي اخر في الاحكام الظاهرية وهو انها وضائف عملية تعطى للمكلف الشاك لرفع حالة الشك والحيرة التي هو فيها ومن الواضح بان هذا الغرض لا يتحقق مع افتراض الغفلة والشك التقديري لان الحكم الظاهري انما يكون رافعا لحيرة المكلف وتردده عندما يصل اليه واما ممع عدم الوصول فلا معنى لان يكون رافعا لحيرته ، فحتى لو امنا بما ذكره ( قد ) من ان ملاكاتها نفس ملاكات الاحكام الواقعية لكنها تبقى وضيفة عملية لغرض اخراج المكلف من حالة الحيرة والتردد ، فلا يتم هذا الجواب .

وقد حاول بعض المحققين الجواب عن هذا الدليل بجواب اخر فذكر ان هذا الكلام انما يتم بالنسبة للاحكام التكليفية التي يراد منها التنجيز والتعذير بلحاظ الواقع وكل منهما انما يعقل في فرض الوصول والالتفات ، دون الاحكام الوضعية التي ليس لها قابلية التنجيز والتعذير .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo