< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

1الموضوع : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي / تنبيهات الاستصحاب

وتقدمت الإشارة الى هذا البحث في مبحث جريان الاستصحاب في مؤدى الامارات والان حل وقت الحديث عنه ، وكان الاشكال في البحث السابق هو ان المأخوذ في ادلة الاستصحاب هو اليقين بالحالة السابقة وفي مورد قيام الامارة او ثبوت الحالة السابقة بالاستصحاب فلا يقين ، وتقدم هناك ان جريان الاستصحاب في مؤدى الامارة مبني على عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي بدليل اعتبارها اذ مع قيامها مقامه لا يرد الاشكال لان حرمة النقض كما تترتب على اليقين بالحالة السابقة كذلك تترتب على ثبوت الحالة السابقة بالأمارة . وكلامنا الان حول قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بنفس دليل اعتباره، فلا اشكال في ان الدليل الدال على حجية الاستصحاب يثبت قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي ولكن الكلام في انه هل يثبت به بالإضافة الى ذلك قيامه مقام القطع الموضوعي او لا؟ والبحث في هذه المسالة تارة يكون في مقام الثبوت وإمكانية ان يكون دليل واحد دالا على قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي وقيامه مقام القطع الموضوعي، وبعد الفراغ عن البحث الثبوتي يقع الكلام في البحث الاثباتي والمقصود به البحث عن دلالة هذا الدليل الواحد على قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي بعد الفراغ عن الإمكان . والبحث الثبوتي محله مباحث الحجج ، والكلام الان متمحض حول البحث الاثباتي ، وقبل الدخول في التقريبات التي ذكرت لإثبات استفادة قيام الاستصحاب مقام القطعين لابد من ذكر امرين :

الامر الأول: ان ثمرة هذا البحث تظهر بشكل واضح في مسالة جواز الإفتاء، فان جواز الإفتاء بحكم شرعي من اثار العلم به؛ فاليقين بالنسبة الى جواز الإفتاء يقينا موضوعيا فلو ثبت ذلك الحكم بالاستصحاب، فان جواز الإفتاء به واقعا مبني على نتيجة هذا البحث، فان قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي جاز للمجتهد الإفتاء بذلك الحكم واقعا والا لا يجوز ذلك، نعم يجوز له ان يفتي به كحكم ظاهري ثابت بالاستصحاب،

ومن جهة أخرى فان الثمرة تظهر أيضا في تقديم الاستصحاب على الأصول العملية المقيدة والمغياة بالعلم كما في قوله ( عليه السلام ) : (( كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام )) ، فما يفهم من هذا الدليل ان موضوع الحلية الظاهرية المجعولة بهذا الاصل هو عدم العلم مما يعني ان العلم يكون موضوعيا ، فان قلنا بان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي يكون الاستصحاب رافعا لموضوع البراءة ومقدما عليها .

الامر الثاني: تقدم وجود مسلكين في حقيقة المنهي عن نقضه بقوله ( عليه السلام ) : (( لا تنقض اليقين بالشك )) فقد ذهب الشيخ الأعظم ( قد ) الى ان المراد من اليقين المذكور في الرواية هو المتيقن ، والراي الاخر : يبقي اليقين في الرواية على حاله فهي تنهى عن نقض اليقين والمصحح لإسناد النقض اليه هو ما فيه من حالة الاستحكام والابرام ،

وبناء على ما هو الصحيح من ان المقصود هو النهي عن نقض اليقين يكون لما سنذكره من التقريبات وجه لان المفروض المحافظة على اليقين في دليل الاستصحاب فتاتي التقريبات الاتية فمثلا لو قلنا بان معنى النهي عن نقض اليقين هو التعبد ببقاء اليقين وحينئذ يقال نرتب كافة الاثار المترتبة على اليقين ، اما لو قلنا بان النهي في دليل الاستصحاب نهي عن نقض المتيقن ومرجعه الى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ، فلا يمكن ان يثبت به تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي ؛ اذ ليس مرجعه الى التعبد ببقاء اليقين حتى نرتب كل اثار اليقين عليه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo