< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة/ اشتراط أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها (1)، لا انحداريا (2)على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير(3) والرجل والمرأة (4)ولا بأس بغير المعتد به(5)

5- بعد أن ذكر أنّ المانع هو الارتفاع المعتد به رتب عليه الحكم بأنّه لا بأس بغير المعتد به وهذا أحد الاقوال في تحديد الارتفاع المانع من صحة الجماعة، فقد وقع الخلاف بينهم في ذلك على أقوال:

القول الاول: أنّ المانع هو الارتفاع المعتد به، وهو مختار المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة ونسب الى آخرين

القول الثاني: أنّ ذلك موكول الى العرف باعتبار أنّ الشارع اعتبر عدم علو الامام في الأدلة ولم يرد دليل على تحديده شرعاً وكل ما قيل في تحديد العلو الممنوع غير تام فيرجع فيه الى العرف، وهو مختار ابن ادريس في السرائر والشهيد في الذكرى

ويمكن ارجاع القول الأول الى القول الثاني، فإنّ ما يراه العرف علوا معتداً به يكون مانعاً

القول الثالث: تقديره بشبر، ونقله في الجواهر عن جماعة، ولكن في مفتاح الكرامة قال: نقل جماعة عن بعض القول بتقديره بشبر، ولا يعلم أنّ مرادهم المنع من الشبر فما زاد بمعنى أنّ المسموح به ما كان أقل من شبر أو أنّ مرادهم أنّ الشبر هو غاية الجواز، والمنع يكون في ما زاد عليه

ودليله الموثقة المتقدمة على بعض نسخها حيث عبرت ((بقدر شبر)) بدلاً من ((ببطن مسيل)) في النسخ الاخرى

القول الرابع: إنّه ما لا يتخطى، ذكره العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس، واستدل له بصحيحة زرارة المتقدمة حيث دلّت على بطلان الجماعة اذا كان بين المأمومين والامام ما لا يتخطى وكذلك اذا كان ذلك بين الصفين، ويدعى صدق ذلك في المقام فاذا كان ارتفاع الامام بمقدار يسير قابل لأن يتخطى صحّت الجماعة واذا كان ارتفاع الامام بمقدار غير قابل للتخطي بطلت

نعم، عن جماعة منهم الشيخ في النهاية وغيره اغتفار العلو اليسير في الانحدار الدفعي بل ادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه، ويمكن ارجاعه الى القول الاول بتفسيره بالعلو غير المعتد به

أمّا القول الرابع وهو التحديد بما لا يتخطى فيلاحظ عليه ما تقدم -تبعاً لكثير من المحققين- من أنّ لفظة (ما لا يتخطى) ظاهرة في المسافة والبعد لا في العلو، أو لا أقل من احتمال ذلك

ولو سلمنا بأنّ ما لا يتخطى شامل لكلا الأمرين يكون المراد به العلو الحائل بين المأمومين والامام أو بين الصف المتأخر والصف المتقدم فإنّه يصدق حينئذ أنّ بين الامام والمأمومين ما لا يتخطى، ولكن صدقه في محل الكلام غير واضح لأنّ المفروض أنّ الامام على مرتفع

ثم إنّه بناء على التعميم فهو كما يمنع من علو الامام على المأمومين لا بد أن يمنع من علو المأمومين على الامام، والحال أنّ هذا لا إشكال في جوازه كما ذكرت نفس الرواية ذلك

ومع التنزل عن هذه الأمور فغاية ما يدل عليه هو المنع من هذا المقدار-كما ذكره بعض الفقهاء-، فيكون ما لا يتخطى مانعاً من صحة الجماعة ولكنه لا يدل على جواز ما دونه كما هو المقصود، فإنّ الرواية لا مفهوم لها

ويمكن التأمل في هذا باعتبار أنّ ظاهر سياق الرواية أنّها في مقام التحديد فيثبت المفهوم لها

وأمّا القول الثالث: وهو تحديد المانع بشبر، بناء على بعض نسخ صحيحة زرارة، فهو يتوقف على ثبوت هذه النسخة وهذا أمر يكاد يكون متعذراً في قبال النسخ الأخرى الكثيرة من الرواية

وعلى تقدير ثبوتها فالموثقة تدل على اغتفار مقدار الشبر والمنع عما زاد عليه

وأمّا القول الثاني من إحالة الأمر الى العرف

وقد عرفت احتمال ارجاع القول الاول الى الثاني لأنّ الشارع اعتبر في صحة الجماعة عدم علو الامام بناء على الشرطية الاولى المذكورة في صدر الموثقة، ولم يتم شيء من التحديدات المذكورة، وفي مثله لا بد من الرجوع الى العرف في تحديد المقدار الممنوع

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo