< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة/ اشتراط أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها (1)، لا انحداريا (2)على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير(3) والرجل والمرأة (4)ولا بأس بغير المعتد به

1- كان الكلام في موثقة عمار الاولى التي استدل بها على اعتبار عدم علو موقف الامام في صلاة الجماعة

وذكرنا محاولة المحقق الاصفهاني (قده) رفع التشويش والالتباس في متن الرواية

حيث اعتبر (إن) في الرواية وصلية فتدل على المنع من الارتفاع حتى بمقدار إصبع أو أقل أو أكثر، والتزم هو بهذا وخرّج ما اذا كان الارتفاع أقل من إصبع وقال بأنّ طرحه لا يؤثر على باقي الفقرات في الرواية

ويلاحظ عليه أنّ لازم كلامه الالتزام بمانعية الارتفاع اذا كان أكثر من مقدار إصبع وعدم المانعية اذا كان أقل من ذلك خصوصاً مع اختصاص هذا بالارتفاع الدفعي الطبيعي، كما ذكر هو

ومن الغريب أن يقال بأنّ ارتفاع إصبع مضر في الجماعة اذا كان الارتفاع الدفعي طبيعياً بينما هو لا يضر في الارتفاع الدفعي الصناعي

ويضاف الى هذا ما تقدم من اختلاف النسخ في كلمة (بطن مسيل) فلم تتفق النسخ على هذا اللفظ حتى تفسر بالارتفاع الدفعي الطبيعي، فلا يمكن التعويل على احدى النسخة وتفسير الرواية بما ذكر

ويحتمل أن تكون (وإن) في قوله ((وإن كان بمقدار إصبع أو أقل أو أكثر اذا كان الارتفاع بقدر يسير)) شرطية وقوله (اذا كان الارتفاع بقدر يسير) متعلق بقوله أو أكثر وتكون جملة ((وإن كانت الارض مبسوطة وكان في موضع منها مرتفع ووقف الامام على ذلك المرتفع)) في ذيل الرواية معطوفة على الجملة الشرطية التي ذكرناها

فكأن الامام ذكر مطلبين الاول في العبارة الاولى وهو ناظر للارتفاع الدفعي ثم ذكر الثاني في العبارة الاخيرة وهو ناظر للارتفاع التدريجي وفي الجواب قال: لا بأس

وهذا الاحتمال يتوافق مع نسخة الفقيه التي اعتمدنا عليها

نعم في الكافي يوجد اختلاف حيث قال ((وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل اذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه وكانت الارض مبسوطة قال لا باس به))

نعم يبقى اختلاف النسخ فإن هذا الاحتمال مبني على ترجيح نسخة ((بقدر يسير)) أو ((بقدر شبر)) أو ((من إصبع الى شبر)) على نسخة ((بطن مسيل))

وقد يقال بأنّ هذا الاحتمال حيث يرفع اللبس والاشتباه عن الرواية يكون هو القرينة على ترجيح هذه النسخة على النسخ الأخرى

ومن هنا يظهر أنّ الخلاف الناشيء من اضطراب العبارة وتشويشها واختلاف نسخها يرتبط بالبحث الآتي في تحديد مقدار الارتفاع المانع، فعلى الاحتمال الاول يكون هو إصبع أو أقل أو أكثر منه، وعلى الاحتمال الثاني فالمانع هو الارتفاع الأزيد من اليسير

وكلامنا هنا في أصل مانعية العلو ومستنده الفقرة الاولى من الرواية وهو لا يتأثر باختلاف النسخ أو التشويش في الفقرة التي وقعت بعدها

أمّا موثقة عمار الثانية ((إن كان الإِمام أسفل منهنّ)) وكان الاستدلال بمفهومها (إن لم يكن الامام أسفل منهن تبطل صلاتهم) وهو يشمل صورتان اذا كان الامام أعلى منهن وصورة التساوي ولا اشكال في عدم القادحية في صورة التساوي

وتقدم بأنّ المفهوم وإن كان يشمل صورة التساوي الا أنّه يمكن اخراجها بقيام الدليل على صحة الجماعة في صورة التساوي فيختص المفهوم بصورة علو الامام

مضافاً الى أنّ المراد بقوله إن كان الامام أسفل منهن أن لا يكون أعلى منهن إذ من الواضح أنّ كون الامام أسفل منهن ليس شرطاً في صحة الجماعة، وانما المقصود أن لا يكون أعلى منهن

واما معتبرة محمد بن عبد الله ((يكون مكانهم مستوياً)) وهي جملة خبرية في مقام الطلب وظاهرها الوجوب

واذا حملناها على الوجوب نواجه مشكلة في الفرض الثاني من الرواية وهو ما اذا كان الذي خلف الامام يصلّون في موضع أرفع منه، واذا حملناها على الاستحباب نواجه مشكلة في الفرض الاول اذا كان الذين خلفه في موضع أسفل منه

واجاب في الجواهر بحمل الجملة على مطلق الرجحان فيكون استحباباً في ما إذا كان الامام أسفل منهم، واذا كان مكانه أعلى يكون للوجوب

فاذا تم هذا فهو، والا يكفينا موثقتي عمار المتقدمتان

2-الظاهر أنّ هذا محل اتفاق، ويدل عليه نفس الموثقة المتقدمة حيث قالت ((وإن كانت الارض مبسوطة وكان في موضع منها مرتفع ووقف الامام على ذلك المرتفع فلا باس به))

3-اشارة الى مخالفة ابن الجنيد (قده) حيث فرّق بين البصير فيعتبر في صحة جماعته عدم علو الامام دون الاعمى، فإنّ البصير يقتدي بالنظر بينما الاعمى يقتدي بالسمع

5- فإنّ موثقة عمار الثانية التي اشترطت عدم علو الامام موردها النساء

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo