< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة/ اشتراط عدم الحائل المانع من المشاهدة

فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (1) وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة (2)، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما (3)، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام (4) أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها (5)، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل (6)

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها (7)، لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به

3-استدل على التعميم باطلاق الساتر في صحيحة زرارة فهو يصدق على الجدار وغيره حتى شخص انسان ليس مأموماً فإنه يكون ساتراً

وقد يتأمل في ذلك، من دون فرق بين القول بأنّ عطف الجدار على الساتر من باب عطف الخاص على العام بمعنى أنّ الساتر أعم من أن يكون ثابتاً وغيره، أو يكون من باب عطف الشيء على ما يغايره إذا أخذنا في مفهوم الساتر عدم الثبات وعدم الاستقرار

لعدم وضوح كونه على اطلاقه ساتراً لأنّ الساتر يعني المانع من المشاهدة وليس صدقه على شخص الانسان واضحاً كما لو فرضنا أنّه كان جالساً وكان المأموم واقفاً فإنه لا يمنعه من المشاهدة بل حتى اذا كانا واقفين فإنه لا يمنع من مشاهدة من يتقدمه أو من يقف الى جانبه وكذا اذا كانا جالسين، نعم اذا كان الشخص واقفاً وكان المأموم جالساً يمنعه من المشاهدة

نعم يمكن الالتزام بالبطلان بناء على ما تقدم من أنّه يكفي في بطلان الجماعة وجود الحائل في بعض أحوال الصلاة وهذا يحول في بعض أحوال الصلاة، ولا يشترط فيه الوجود في تمامها

4-بلا خلاف فيه كما في الرياض الا من الحلي، بل عن التذكرة نسبته الى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، ويدل عليه موثقة عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : ((نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ ، قلت : فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ فقال : لا بأس))[1] فلا يضر وجود الحائل فيما اذا كان المأموم نساء

وخالف ابن ادريس في ذلك، وناقش سند الرواية بناء على مسلكه في العمل بخبر الواحد و دلالتها باحتمال أن يكون المقصود بالحائط الحائط القصير غير المانع من المشاهدة

أمّا السند فهو معتبر، وإطلاق الرواية يقتضي ثبوت الحكم حتى لو كان الحائط طويلاً

نعم، دلّت الرواية على أنّ الحائل الموجود بين النساء وبين الامام غير قادح، وأمّا الحائل بين النساء وبين الرجال الذين تتصل بواسطتهم النساء بالامام فلا تدل على عدم قدحه، بل يمكن حينئذ اثبات كونه قادحاً باطلاق صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على اعتبار عدم الحائل مطلقاً، فإنّ الخارج منها الحائل بين النساء والامام فقط بمقتضى موثقة عمار

وقد يجاب عن ذلك بأنّ الموثقة الدالة على عدم قدح الحائل بين النساء وبين الامام تدل بالفهم العرفي على عدم قدح الحائل بين النساء وبين سائر المأمومين باعتبار أنّ الحكم بكون الحائل بينهن وبين الامام غير قادح ظاهر في أنّ الحائل بينهن وبين الرجال الذين يتصلن بواسطتهم بالامام لا يكون قادحاً

5- فإنّ قوام الجماعة بالمتابعة

6-يستدل لاشتراط عدم الحائل في جماعة النساء بإطلاق صحيحة زرارة فإنّ الوارد فيها عنوان القوم والامام والصف وهذه العناوين أعم من الذكر والأنثى

والحاصل إنّ صحيحة زرارة مطلقة تشمل الحائل في جميع الحالات خرج منه بموثقة عمار الحائل بين النساء وبين الامام أو من تتصل بواسطته بالامام وأمّا غير ذلك فيشملها اطلاق صحيحة زرارة

7-الظاهر أنّ هذا مسلّم لوجود روايات تدل عليه

منها موثقة عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ؟ فقال : إن كان الإِمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم))[2]


[1] وسائل الشيعة: ٨/409 الباب٦٠ من ابواب صلاة الجماعة ح١.
[2] وسائل الشيعة: 8/411 الباب٦٣ من ابواب صلاة الجماعة ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo