< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه (1) أو بعده أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما (2)، أو حال القيام للثانية إلى الصف (3) سواء كان لطلب المكان الأفضل (5) أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك (4)، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة (6)، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك (7)، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى (8)، إذا صدق معه القدوة، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا (9)، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي (10)، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب حال المشي أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله (11)، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره

6- كان الكلام في ما ذكره السيد الماتن (قده) من أنّه يمشي الى الخلف وقد استشكل فيه بدعوى منافاته لصحيحة محمد بن مسلم الناهية عن عنوان التأخر وهو في الصلاة

ولكن الظاهر أنّ التأخر غير ملازم للانحراف عن القبلة أو استدبارها فهو تارة يستلزم استدبار القبلة او الانحراف عنها كما في التأخر المتعارف وأخرى لا يلزم منه ذلك كما اذا رجع القهقرى

فلو كانت الصحيحة ناظرة إلى التأخر الذي يستلزم استدبار القبلة أو الانحراف عنها لا تكون منافية لما ذكره السيد الماتن (قده) حيث ذكر المشي الى الخف وقيده بما لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وهو لا يكون الا بالرجوع القهقرى

فاذا كانت الصحيحة ناظرة إلى التأخر المستلزم للانحراف عن القبلة فلا ينافي كلام السيد الماتن ما جاء في الصحيحة

والقرينة على أنّ الصحيحة ناظرة إلى التأخر المستلزم لاستدبار القبلة او الانحراف عنها ما ذكروه من أنّ الصحيحة مطلقة والوارد فيها الصلاة وهي أعم من الجماعة فتشمل صلاة المنفرد، ولا اشكال عندهم في تجويز التأخر للمنفرد في صلاته اذا لم ينحرف عن القبلة، فلا بد أن تكون ناظرة إلى التأخر المستلزم للانحراف، واذا كان هذا هو المنهي عنه فهو لا ينافي ما ذكره السيد الماتن (قده)

وذكروا أيضاً بأنّ ذيل الرواية يؤيد هذا لأنّه سأله عن التقدم فاجاب ((نعم ماشياً الى القبلة)) ويفهم من هذا أنّ المحذور هو أن ينحرف عن القبلة، فالمنهي عنه هو الانحراف عن القبلة

وعليه فلا بد من تفسير ما ذكره السيد الماتن بالرجوع القهقرى،

7- تمسكاً بما دلّ على اعتبار هذه الأمور، والنصوص المتقدمة لا تدل على الغاء اعتبار هذه الأمور لما تقدم من أنّها ناظرة الى الغاء شرطية الاتصال وعدم البعد فقط، وليس لها نظر الى الغاء بقية الشرائط المعتبرة في صحة الجماعة

8-لما قلناه من أنّ النصوص تلغي اشتراط عدم البعد، وفي قوله على الأقوى اشارة الى من قال باعتبار عدم البعد وهو من فسّر النصوص بأنّها ناظرة الى مسألة الانفراد في الصف وحده، فلا تلغي شرطية عدم البعد

وتارة نفترض الفاصل بينه وبين الجماعة بمقدار قليل لا يضر في صدق القدوة عرفاً، وأخرى نفترض أنّ المسافة كبيرة فالعرف يراه منفصلاً عن الجماعة

فتلغى شرطية البعد اذا صدق معه الاقتداء لأنّ العرف يراه ملتحقاً بالجماعة وأنّها جماعة تأخر عن صفوفها بعض المامومين

والظاهر أنّ هذا صحيح باعتبار أنّ النصوص المتقدمة منصرفة عن فرض كون البعد فاحشاً

9-معنى هذا الاحتياط تفسير النصوص بالاحتمال الاول وأنّها ناظرة الى حيثية الانفراد في الصف، ولا تدل على الغاء شرطية عدم البعد حتى البعد المتعارف

10-هذا مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة الوارد بها عنوان المشي او الالتحاق بالصف هذه عناوين مطلقة فيم

كما هو مقتضى اطلاق المشي

نعم، ورد ذلك في مرسلة الشيخ الصدوق ((وروي أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطى))[1]

وهذه الرواية لا تصلح لتقييد المطلقات المتقدمة لوضوح عدم تماميتها سنداً، لأنّها مرسلة وبعنوان روي

هذا، وأمّا الاشكال على الرواية من جهة الدلالة بانها غير واردة في محل الكلام فلا تصلح لتقييد المطلقات السابقة، فغير واضح؛ لأنّ الظاهر أنّها واردة في محل الكلام بقرينة أن الشيخ الصدوق ذكرها في ذيل صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله

11-قالوا يجب عليه ترك الذكر والقراءة في حال مشي باعتبار ما دلّ على اعتبار الطمأنينة في هذه الموارد ولا وجه لإلغائها

ومن هنا يظهر عدم صحة دعوى الغاء اعتبار الطمأنينة باطلاق النصوص لأنّها أمرت بالمشي حال الركوع وحال القيام ولم تقيد ذلك بمراعاة الطمأنينة، لما ذكرناه من أنّ الروايات ليست في مقام بيان من هذه الجهة بل هي في مقام بيان من جهة الغاء اعتبار البعد

نعم، هناك وجه ذكره بعض المحققين وهو استفادة عدم شرطية الطمأنينة من اطلاق النصوص، باعتبار أنّ الغالب كون الركوع بمقدار الذكر، فالترخيص في المشي اثناء الركوع يلازم الترخيص بالذكر أثناء المشي


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo