< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/10/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه

(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء (1) ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه

 

1-الفرع الأول: لو دخل في الجماعة بتخيل إدراك ركوع الامام ولكنه لم يدركه،

تقدم الكلام عن هذا الفرع، وخصوصية هذا الفرع انه دخل في الجماعة لاحتمال إدراك لإمام راكعاً

الفرع الثاني: إذا دخل في الجماعة مع علمه بعدم إدراك الامام راكعاً

ذكرنا في الفرع الاول ان المحتملات المطروحة لوظيفته ثلاثة

الأول: أن يتم صلاته منفرداً

الثاني: أن يقف منتظراً الى أن يقوم الامام للركعة الثانية فيلتحق به فتكون تلك الركعة ثانية للإمام وأولى له

الثالث: أن يعدل الى النافلة فيقطعها أو يتمها ثم يلتحق الامام جماعة

اما الحل الاول فلا ينبغي التشكيك في جوازه على ما تقدم

واما الثاني فهو الذي وقع فيه الكلام واستشكلنا في جواز الانتظار، وقلنا يصعب تتميمه بالشكل الذي ذكر لا بحسب القواعد ولا بحسب النصوص الخاصة

اما بحسب القواعد فلما تقدم اختياره في (مسألة ٢٥) من أنّ المأموم إذا دخل باحتمال إدراك الامام راكعاً فاذا لم يدركه تكون صلاته فرادى قهراً بلا حاجة الى النية لأن الأصل في الصلاة انها فرادى والائتمام هو المحتاج الى النية

وهذه المسألة مصداق من مصاديق هذه الكبرى والمختار في تلك المسألة هو أنّه ينفرد في صلاته

وبناء على هذا استشكلنا في جواز أن ينتظر ويلتحق بعد قيام الامام للركعة اللاحقة في الجماعة، بناء على ما تقدم من عدم الدليل على مشروعية الإئتمام في اثناء الصلاة وهذا سوف يلتحق بالجماعة في اثناء صلاة الفرادى

كما أنّه بلحاظ النصوص الخاصة لا يمكن اثبات جواز الانتظار، وإن استدل على ذلك بالنصوص واستعرضنا ما استدل به، وقلنا بانها اما غير تامة سنداً أو غير تامة دلالة او انها واردة في غير محل الكلام باعتبار أنّ بعض الروايات تقول إذا دخل في الجماعة والامام جالس بعد الركعتين، ومعناه أن المأموم لا يقصد إدراك الامام راكعاً وانما يقصد إدراك الجماعة ومن الممكن أن نقول أنّه في هذه الصورة يجوز له الانتظار إذا دلّت الأدلة على جواز الانتظار، لا في قصد إدراك الركعة كما هو محل الكلام

الثالث: العدول الى النافلة ثم يقطعها أو يتمها والالتحاق بعد ذلك بالجماعة

والظاهر ان هذا جائز لا مشكلة فيه، وهناك روايات تقول أنّ من يصلي فرادى إذا خاف فوت الجماعة لو أتمها يعدل الى النافلة ويقطعها ثم يلتحق بالجماعة

كما في صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: ((فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً))[1] ، وسيأتي في مسالة ٢٧ من أحكام الجماعة التعرض لهذا الفرع

ومن هنا يظهر أنّ الصحيح في الفرع الاول من المسألة هو التخيير بين الانفراد في صلاته والعدول الى النافلة والالتحاق بالجماعة بعد اتمام النافلة أو قطعها، ولا دليل على مشروعية الانتظار على ما تقدم

واما الفرع الثاني فحكم فيه السيد الماتن (قده) بأنّه يجوز له الدخول في الصلاة بأن يكبر ويبقى منتظراً قيام الامام للركعة اللاحقة فيلتحق به

نعم، اشترط في جواز الانتظار أن لا يتأخر الامام في قيامه الى الركعة اللاحقة بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء

والظاهر أنّ الغرض من الدخول في الجماعة في الفرع الثاني بعد أن فرضنا أنّ المأموم يعلم بعدم إدراك الامام راكعاً هو الدخول بقصد إدراك الجماعة لا بقصد إدراك الركعة

ونوقش في ما ذكره السيد الماتن من قبل المعلقين على العروة بأنّ مشروعية الإئتمام بحاجة الى دليل لأنّ الإئتمام وصحة صلاة المؤتم على خلاف القاعدة، والإئتمام بهذا الشكل وهو انه يدخل في الجماعة لغرض ادراك الجماعة ويبقى منتظراً الى أن يقوم الامام الى الركعة اللاحقة ويلتحق به لا دليل على مشروعيته

نعم، دلّت الأدلة على مشروعية الإئتمام عندما يدخل في الجماعة مع العلم او احتمال إدراك الامام راكعاً، دون الصورة التي ذكرها السيد الماتن

نعم قد يدعى وجود الدليل على المشروعية في محل الكلام وهو رواية المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ((إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها))[2]

والاستدلال بهذه الرواية مبني على أن تكون الرواية ناظرة الى محل الكلام أو شبيهه وهو أنّ المأموم دخل في الجماعة مع علمه بأنّه لا يدرك الامام راكعاً لأنّ الامام سبقه بركعة

فاذا جاز الإئتمام بهذا الشكل مع زيادة السجود فجوازه في محل الكلام وهو أن يقف منتظراً الامام من دون أن يزيد في السجود من باب اولى

وعلى كل حال فالرواية غير تامة سنداً بالمعلى بن خنيس فإنّ توثيق الشيخ له في رجاله معارض بتضعيف النجاشي له

على أنّ التعدي من مورد الرواية لمحل الكلام غير واضح

والمختار في هذا الفرع هو التخيير بين الانفراد وبين العدول الى النافلة فيتمها او يقطعها ويلتحق بالجماعة أيضاً

ومن هنا يظهر أنّ الحكم في الفرعين واحد، واما الانتظار فلا دليل عليه ولعل الاشكال عليه في الفرع الثاني أوضح منه في الفرع الأول، لأنه في الفرع الاول كان يحتمل إدراك الامام راكعاً بينما في الفرع الثاني هو يقطع بعدم ادراكه راكعاً

نعم، سيأتي في مسائل قادمة جواز الإئتمام بعد رفع الامام رأسه من الركوع في موارد خاصة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo