< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه/

(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء (1) ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه[1]

1-الفرع الأول: لو دخل في الجماعة بتخيل إدراك ركوع الامام ولكنه لم يدركه،

وحكم السيد الماتن (قده) بأنّه يتخير بين الانفراد وبين الانتظار

وذكرنا انه قد يستدل للقول بالانتظار بروايات تقدم نقلها

أما رواية المعلى بن خنيس فهي غير تامة سنداً بالمعلى بن خنيس فلم يثبت عندنا توثيقه

واما رواية عبد الرحمن البصري ففي سندها عبد الله بن محمد المعروف ببنان ولا توثيق صريح له، ولكن روى عنه محمد بن احمد بن يحيى في نوادر الحكمة مباشرة، ولم تستثن روايته كما في التهذيب ج٣ ص٥٦ ح١٩٥

مضافاً الى أنّ بعضهم استدل على وثاقته بأنّ احمد بن محمد روى عنه كثيراً وإذا لاحظنا سلوك احمد بن محمد بن عيسى مع البرقي تدل روايته عنه على انه يعتمد عليه

فالرواية تامة سنداً لكنها غير تامة دلالة لأنها تقول ((إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه))[2] والاستدلال بها مبنى على أن يكون المراد بها اثبت مكانك بعد أن دخلت في الصلاة فتدل على جواز الانتظار، ولكن ذكرنا أنّ هناك احتمال آخر وهو كونه يتحدث عن ما قبل الدخول في الصلاة مما يجعلها مجملة أو تكون في الاحتمال الثاني اظهر

وأمّا رواية معاوية بن شريح فذكرنا انها تامة سنداً والوارد فيها ((ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها))[3] والظاهر أنّ الضمير في بها يعود الى السجدة والمراد به عدم الاعتداد بالسجدة لاحتساب هذه ركعة لأنّ الملاك في احتساب هذه ركعة هو إدراك الامام في ركوعه واما ادراكه في سجوده فلا يعتد به في إدراك الركعة

ولا يفهم منها جواز الانتظار، بل هي ظاهرة في وجوب متابعة الامام في السجود

واما موثقة عمار ((يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم))[4] فأمره بأن يفتتح الصلاة ونهاه عن متابعة الأمام في القعود فيمكن أن يستفاد منها جواز الانتظار

ولكن المشكلة فيها هي أنّ موردها الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراك الامام راكعاً لأنه رآه جالساً فهو دخل لغرض إدراك الجماعة لا لغرض إدراك الركعة

نعم، موردها الدخول في الجماعة مع العلم بعدم إدراك الركوع لأنّ المفروض فيها الدخول والامام جالس بعد الركعتين، ومحل الكلام هو الدخول في الجماعة مع ترقب او اعتقاد إدراك الامام وهذا يعني أنه دخل بنية إدراك الركعة، ويمكن أن يكون الحكم في مورد الرواية هو الدخول في الجماعة وانتظار قيام الامام وتصح منه جماعة ويكون الحكم في محل الكلام وهو من دخل لغرض إدراك الركعة هو عدم صحة صلاته جماعة وصحتها فرادى على ما تقدم، وحينئذ لا معنى للانتظار بالشكل الذي طرحه السيد الماتن (قده)

والحاصل أنّ الرواية دلت على الانتظار في موردها وهو الدخول بنية إدراك الجماعة ولا يستفاد منها الانتظار في محل الكلام أي الدخول بنية إدراك الركعة ويكون الحكم في محل الكلام هو ما تقدم من صيرورة صلاته فرادى ولا تصح جماعة، وعليه ففي محل الكلام لا دليل على جواز الانتظار، فيرجع الى ما ذكرناه في مسألة ٢٥ لدخول محل الكلام فيها

نعم، موثقة عمار ومعتبرة معاوية بن شريح متحدتان مورداً لأنّ موردهما الدخول بنية إدراك الجماعة ودلت الموثقة على الانتظار وعدم القعود والمعتبرة تدل على متابعة الامام في السجود وعدم الانتظار، ويمكن حل هذا التعارض بينهما كما هو مقترح في كلمات الفقهاء بالحمل على التخيير بمعنى أنّه مخير بين الانتظار وبين متابعته في السجود، ومن هنا قيل[5] بانه كان على السيد الماتن (قده) أن يضم عدلاً آخر الى الانتظار وهو متابعته في السجود مع الأمام

أقول لكنك عرفت عدم شمول النصوص المتعارضة لمحل الكلام، فلو تم الجمع بينهما بالحمل على التخيير فهو يثبت في صورة الدخول بنية إدراك الجماعة لا إدراك الركعة

الحل الثالث: العدول الى النافلة فيتمها أو يقطعها ويلتحق بالإمام


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo