< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه/

(مسألة 26): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال (1)، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت (2)

(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء (3) ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه[1]

1-الاحتياط المذكور استحبابي لأنه يلحقه بالفتوى، وهو من جهة احتمال اعتبار مراعاة القصد الجزمي بالنية في العبادة

ولكن الصحيح أنّه لا يشترط ذلك كما ثبت في محله وأنّه يمكن الاتيان بالعبادة حتى مع عدم القصد الجزمي، وعلى هذا الاساس أفتوا بجواز الاحتياط وترك طريقي التقليد والاجتهاد

2-قلنا انها بطلت جماعة وصحت فرادى

3- الذي يبدو من كلام السيد الماتن (قده) في المقطع الاول من كلامه أنّ الشخص الذي كبر بنية الدخول في الجماعة كان يحتمل إدراك ركوع الامام، في قبال ما إذا علم بعدم إدراك الامام في ركوعه، ووقع الكلام هنا في ماذا يعمل هذا المكلف، وطرحوا جملة من الامور

الامر الاول: ما أشار اليه السيد الماتن (قده) من انه يتم صلاته منفرداً

الامر الثاني: ما ذكره السيد الماتن (قده) من إنّه ينتظر الامام الى أن يقوم الى الركعة اللاحقة ويلتحق به فتكون اولى للمأموم

الامر الثالث: يعدل الى النافلة فيتمها أو يقطعها ثم يلتحق بالإمام

ووقع الكلام في الحلّين الأخيرين دون الاول لوضوح جواز أن يأتي بصلاته منفرداً سواء قلنا بعدم تحقق الجماعة من أول الأمر أو قلنا بتحقق الجماعة في البداية بناء على ما تقدم من أنّه يجوز له الدخول في الجماعة في جميع أحوال الصلاة، فإنّ المفروض في المقام أنّه دخل في الصلاة بنية الجماعة وبنية إدراك الركعة

وتقدم أنّه لا اشكال عندهم في جواز العدول من الإئتمام الى الانفراد في جميع احوال الصلاة، خصوصاً إذا لم يكن قاصداً الانفراد من البداية كما هو المفروض في محل الكلام

وأشار غير واحد من المحققين في ما ذكرناه فيما تقدم من أنّ الصحيح في صورة الشك في إدراك ركوع الامام هو صحة الصلاة جماعة الى أنّه لا يفرق في هذا الحكم بين أن يكون الشك قبل الفراغ من الركوع او بعد الفراغ منه

وأمّا على الرأي الآخر القائل بعدم صحة الصلاة جماعة في صورة الشك أو القول بعدم صحتها مطلقاً في صورة الشك فقد يفصّل بين ما إذا كان الشك قبل الفراغ من الركوع وبين ما إذا كان بعده فيلتزم ببطلان الصلاة جماعة أو مطلقاً في الاول بينما يلتزم بصحة الصلاة جماعة في الثاني لقاعدة الفراغ

باعتبار أنّ المفروض أنّ المكلف فرغ من ركوعه وشك في صحته وبطلانه نتيجة الشك في أنّه أدرك الامام في ركوعه أو لا، وهو مورد قاعدة الفراغ

وبناء على هذا لا بد من تقييد الحكم ببطلان الصلاة جماعة أو مطلقاً بما إذا كان الشك قبل الفراغ من الركوع

وقلنا بأنّه بناء على ما اخترناه لا موقع لهذا الحديث فقد التزمنا بصحة الصلاة مطلقاً وإن كان الشك قبل الفراغ من الركوع

ولكن على القول الآخر يقع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في المقام لما ثبت من اناطتها بما عبرت عنه الروايات بالأذكرية بأن يكون المكلف حين العمل أذكر منه حين يشك

باعتبار أنّ المكلف الذي يقصد امتثال تكليف أو ايجاد معاملة صحيحة فاحتمال الخطأ أو أن يأتي بها لا على الوجه المعتبر ينحصر منشؤه في الغفلة والنسيان وأمثالهما إذ لا مجال لتعمد إيقاع الفعل فاسداً، والروايات الدالة على قاعدة الفراغ جاءت لنفي هذا الاحتمال بلسان أنّ الانسان حين العمل هو أذكر منه حين يشك فهي تنفي الغفلة بهذا الاعتبار

ومن هنا يعلم أنّ القاعدة تجري في المورد الذي يكون احتمال فساد العمل بعد الفراغ منه ناشئاً من الغفلة والنسيان

وأمّا الموارد الاخرى حيث يكون احتمال الفساد فيها ناشئاً من أمور أخرى خارجة عن اختيار الانسان معتبرة في صحة العمل وهو يشك في تحققها -كمن يشك في صحة صلاته من جهة وقوعها في الوقت أو في خارجه- فلا تأتي قاعدة الفراغ فيه لأن احتمال الفساد في عمله لم ينشأ من الغفلة

وكذا من صلى الى جهة ثم شك بعد الصلاة في كونها قبلة، فلم يلتزموا بجريان قاعدة الفراغ فيه لأنّ الشك فيها ناشئ من الشك في تحقق ما هو معتبر في صحة العبادة من الأمور غير الاختيارية

وما نحن فيه من قبيل الشك في صحة الصلاة الناشئ من أمور ليست اختيارية للمكلف، لأنّه بعد أن أكمل ركوعه ورفع رأسه شك بعد الفراغ من الركوع في صحة صلاته، لأنه يشك في انه أدرك ركوع الامام أو لا وهو أمر خارج عن اختياره لأنه مرتبط بفعل شخص آخر، فمثل هذا لا يكون مورداً لقاعدة الفراغ

كما أنّه لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه، كما قيّد بعضهم الحكم بعد صحة الصلاة جماعة بما إذا كان قبل تجاوز المحل

ويمكن الاستشكال فيها في المقام بناء على أنّ مورد قاعدة التجاوز هو الشك في أصل العمل لا في صحته بعد الفراغ عن تحققه الذي هو مورد قاعدة الفراغ وأنّهما قاعدتان

لأنه في محل الكلام لا يشك في أصل الركوع فقد ركع قطعاً وانما يشك في صحته وفساده فقاعدة التجاوز لا يكون لها مورد في محل الكلام بناء على مغايرتها لقاعدة الفراغ، وأمّا إذا قلنا بأنّهما ترجعان الى قاعدة واحدة مدركاً ومضموناً ودليلا ًكما بنى عليه الكثير من المحققين فحينئذ يأتي على تطبيق قاعدة التجاوز في محل الكلام الاشكال المتقدم على تطبيق قاعدة الفراغ فيه

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo