< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ لو ركع ولم يدرك الإمام راكعاً/

(مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته (1) بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه (2)، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى(3)[1]

2-كان الكلام في صورة الشك في الادراك وعدم الادراك وهو تارة يقع بعد ركوع المأموم، وأخرى يقع قبل الركوع والكلام في الفرض الثاني في جواز الدخول في الصلاة مع هذا الشك وعدمه، قلنا إذا كان الغرض من الدخول هو الالتحاق بالجماعة فلا اشكال في ذلك

واما إذا كان الغرض هو إدراك الركعة فقد قالوا بانه يشترط في هذه الحالة احراز إدراك ركوع الامام والدليل عليه هو أنّ احتساب الركعة بحسب الروايات مشروط بأن يقترن ركوعه مع ركوع الامام فلأجل أن يحتسبها ركعة لا بد أن يأتي بالركوع المقارن لركوع الامام وهو غير قادر عليه الا إذا أحرز إدراك ركوع الامام والا فلا يتمكن من الاتيان بالركوع المقارن، والسر فيه هو أنّ المقارنة تتعلق بفعل الامام أيضاً

وحيث أنّ المفروض في محل الكلام الشك في إدراك ركوع الامام، فهو لا يحرز إدراك ركوع الامام وجداناً، ويقع الكلام في أنّه هل يكفي في محل الكلام الإحراز التعبدي أو لا؟

ومن هنا يأتي الحديث أنّه هل يمكن التعويل على استصحاب بقاء الامام راكعاً الى حين ركوعه؟ وبه يحرز إدراك ركوع الامام عن طريق التعبد الاستصحابي

نقل عن الشيخ الانصاري (قده) كفاية الإحراز التعبدي في ذلك، وذهب بعضهم الى أنّه لا بد من الإحراز الوجداني

وما يمكن أن يقال في المقام إنّ وصف المقارنة ليس مأخوذاً في الركوع المقصود بنحو التوصيف بل هو مأخوذ على نحو الداعي والغاية أي أن الداعي والغاية من الاتيان بهذا الركوع هو أن يجتمع مع ركوع الامام

ومن الواضح أنّه لا يشترط في الداعي أن يكون أمراً جزمياً بل يكفي فيه الاحتمال وهو المسمى بالرجاء كمن يصلي بداعي إدراك الوقت

ومنه يظهر أنّ جواز الدخول في الجماعة في فرض الشك لا يتوقف على احراز ركوع الامام بل يكفي فيه احتمال الإدراك فاذا دخل فيها وركع وأدرك الامام راكعاً حسبت له ركعة، والا صحت صلاته فرادى بناء على ما تقدم في الفرع الاول

مضافاً الى ما تقدم من أنّ القدرة على الركوع المقارن ليست منوطة بتحقق الركوع واقعاً حتى يقال انه لا بد من احراز ركوعه حتى تتحقق القدرة بل هي منوطة بإحراز تحققه من قبل المأموم ويكفي فيه الإحراز التعبدي بالاستصحاب

وعلى كل حال فالظاهر جواز الدخول في الجماعة مع احتمال إدراك الامام راكعاً

نعم، قيّد السيد الحكيم (قده) في المنهاج[2] هذا بما إذا كان احتمالاً معتداً به

ويفهم من تعليقة السيد الشهيد[3] (قده) أنّ المراد بالاحتمال المعتد به الاحتمال الذي لا يكون في مقابله اطمئنان والا فلا يجري الاستصحاب

أقول: انما يصح كلام السيد الشهيد (قده) إذا استندنا في اثبات جواز الدخول في الجماعة الى الاستصحاب، واما إذا استندنا في ذلك الى ما ذكرناه من كفاية الرجاء فالظاهر انه يكفي فيه مطلق الاحتمال حتى ما كان في قباله اطمئنان بعدم الإدراك، الا إذا قيل بعدم امكان الجمع بين الاطمئنان بعدم إدراك الامام والإتيان بالعمل برجاء إدراك الامام إذ معه لا يتأتى منه الرجاء

فالظاهر جواز الدخول في الجماعة مع احتمال إدراك الامام راكعاً فاذا أدرك الامام راكعاً أو بقي شاكاً صحّت صلاته جماعة وإن لم يدرك الامام صحت صلاته فرادى

٣-ذكر السيد الماتن (قده) طريقين للاحتياط بناء على ما ذهب اليه من البطلان في صورة الشك بعد الركوع

الطريق الاول: أن يتم صلاته مأموماً ويعيدها، والوجه في كونه احتياطاً هو أنّه أخذ بكلا الاحتمالين في المسألة

لأنّ الصلاة اما أن تصح جماعة على تقدير أنّه أدرك الامام، وهذا يوافق اتمام الصلاة مأموماً، واما أن تبطل على تقدير عدم الإدراك

الطريق الثاني: أن يعدل الى النافلة ويتمها ثم يلتحق بالإمام في الركعة الأخرى، والوجه في كونه احتياط أنّه يدرك الواقع بالإعادة

لكن الظاهر أنّ هذا الاحتياط مشكل سواء قلنا بأنّه أدرك الركعة او لا

اما على تقدير عدم الإدراك فالصلاة باطلة على مسلكه وجواز العدول من احكام الصلاة الصحيحة وليس من احكام الصلاة الباطلة

واما على تقدير صحة صلاته جماعة لو أدرك الركعة فالظاهر من الادلة أنّ جواز العدول الى النافلة مختص بالعدول من صلاة الفريضة منفرداً لأجل إدراك الجماعة، بل يستحب له العدول لو خاف أن تفوته الجماعة لو أتمها على ما صرح به الفقهاء

فعلى التقديرين يشكل العدول الى النافلة أمّا على الاول فواضح إذ لا معنى للعدول مع فرض البطلان

وأمّا على الثاني فلأنّ جواز العدول الى النافلة ثابت في صلاة الفريضة لإدراك الجماعة كما سيأتي في (مسالة ٢٧، من احكام الجماعة) والصلاة في المقام يحتمل أن تكون صحيحة جماعة

ثم إنّ العدول الى النافلة غير العدول من صلاة الجماعة الى الانفراد الذي تقدم بحثه في مسألة سابقة

 


[2] منهاج الصاحين الطباطبايي الحكيم سيد محسن ج1 ص297.
[3] منهاج الصاحين الطباطبايي الحكيم سيد محسن ج1 ص297.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo