< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ لو ركع ولم يدرك الإمام راكعاً

(مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته (1) بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه (2)، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى[1]

2-قلنا إنّ الظاهر أنّه لا مانع من استصحاب بقاء الامام راكعاً الى زمان ركوع المأموم وبضمه الى احراز ركوع المأموم بالوجدان نحرز موضوع الصحة

ومن هنا يظهر أنّ الصلاة يمكن تصحيحها فرادى في الفرع الاول أي لو ركع بتخيل إدراك الامام راكعاً ولم يدركه، ويمكن تصحيحها جماعة في الفرض الثاني أي في صورة الشك في إدراك الامام

هذا فيما إذا فرضنا أنّه ركع وعرض له الشك وهو في حال الركوع

وأمّا في صورة الشك قبل الركوع فقلنا إنّ البحث فيه يقع في جواز الدخول في الصلاة جماعة وعدمه

وبناء على أنّ جواز الدخول في الجماعة لغرض إدراك الركعة مشروط بإحراز إدراك ركوع الامام والا فلا يجوز له الدخول

والمفروض في محل الكلام هو الشك وعدم احرازه وجداناً فالكلام يقع في أنّه هل يمكن احراز ذلك بالأصل أو لا؟

ويترتب على ذلك جواز الدخول وعدمه فإن جوزنا الدخول وأدرك الامام راكعاً صحّت صلاته جماعة وإن لم يدركه صحت فرادى بناء على أنّ احراز الإدراك بالأصل كإحراز ادراكه وجداناً في الفرع الاول ثم يتبين عدم الإدراك كما في الفرع الاول

والذي يقال في المقام هو أنّه لا ينبغي الاشكال في جواز الاقتداء والدخول في الجماعة إذا اراد به إدراك الجماعة، حتى مع القطع بعدم إدراك الامام، من دون أن يتوقف على شيء اخر لما تقدم من ان إدراك الركوع مع الامام معتبر في إدراك الركعة واحتسابها لا في انعقاد الجماعة

واما إذا أراد به إدراك الركعة فهل يشترط في جواز الدخول حينئذ احراز إدراك ركوع الامام أو يكفي فيه احتمال الإدراك؟

اما بعنوان الرجاء أو استناداً الى الاستصحاب

يستدل للاشتراط بما ذكره بعض المحققين بأنّ المعتبر في إدراك الركعة ما تقدم من اجتماع ركوع المأموم مع ركوع الامام فلا بد للمأموم أن يوجد الركوع المقارن لركوع الامام حتى تحسب له ركعة، وهو غير قادر عليه الا إذا أحرز إدراك ركوع الامام لأن المقارنة متقومة بركوع الامام، فلا يكون قادراً على قصده الا إذا أحرز إدراك ركوع الامام، فانه حينئذ يمكنه أن يوجد الركوع المقارن، واما اذا لم يحرز ذلك فهو غير قادر على إيجاده لأن حقيقة المقارنة والاجتماع متقومة بفعل الامام فاذا تحقق ركوع الامام أمكنه تحقيق الركوع المقارن والا فلا يمكنه ذلك

ومن المعلوم استحالة القصد الى غير المقدور فلا يمكنه أن يقصد بدخوله في الجماعة إدراك الركعة الا إذا أحرز إدراك ركوع الامام، والا لا يتمكن من ايجاد ما هو شرط في إدراك الركعة فلا يمكنه قصده

وحيث أنّ المفروض في محل الكلام هو الشك في إدراك ركوع الامام قبل الركوع وعدم احرازه وجداناً يقع الكلام في كفاية الاستصحاب لإحراز ادراكه ركوع الامام فيستصحب بقاء الامام راكعاً الى حين ركوعه، وبذلك يحرز انه يدرك ركوع الامام تعبداً، وهذا هو المنقول عن الشيخ الانصاري (قده)

بناء على أنّ القدرة على الركوع المقارن منوطة بإحراز إدراك ركوع الامام لا بإدراكه واقعاً، فاذا أحرز ذلك فهو قادر على ايجاد الركوع المقارن، وكما يكفي الإحراز الوجداني يكفي الإحراز التعبدي في ذلك

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo