< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة/ لو ركع ولم يدرك الإمام راكعاً

(مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى[1]

1- حكم السيد الماتن (قده) بالبطلان في فرض المسألة وناقشناه فيه، وانتهينا الى أنّه لولا محذور زيادة الركن لأمكن الالتزام بصحة الصلاة جماعة

الاحتمال الثاني: صحة الصلاة فرادى، وقد عرفت أنّه لا يلزم منه زيادة الركن لأنّ المفروض فيه احتساب هذه الركعة بعد تصحيحها بحديث لا تعاد حيث انها لا نقص فيها الا من جهة ترك القراءة، ولما كان هذا عن عذر فيمكن تصحيحها بحديث لا تعاد والإتيان بباقي الركعات، ولا يلزم زيادة الركن فالصحيح تصحيح الصلاة فرادى ولا موجب للحكم ببطلانها

2-الفرع الثاني: في صورة الشك في الإدراك وعدمه، ويمكن تفسير عبارة المتن بتفسيرين:

الاحتمال الأول: انه إذا أدرك الامام وركع بتخيل إدراك الامام راكعاً وشك وهو في ركوعه في أنّه إدراك الامام لأنه باق على ركوعه حتى تقع جماعته صحيحة أو لم يدركه لأنه رفع رأسه قبل أن يركع المأموم، أي أنّ المأموم بعد أن كبّر وركع شكّ بعد ركوعه في أنّه أدرك الأمام أو لا

الاحتمال الثاني: أنّه شكّ في حال القيام قبل الركوع في أنّه هل يدرك الامام إذا ركع أو لا يدركه، فالشك حصل قبل الركوع

والبحث على تقدير إرادة الاحتمال الاول يقع في أنّ الأصل هل يقتضي الإدراك مطلقاً أو عدمه مطلقاً، أو التفصيل بين ما إذا كان زمان ركوع الامام معلوماً وزمان ركوع المأموم مجهولاً فالأصل يقتضي الإدراك باستصحاب بقاء الامام راكعاً الى زمان ركوع المأموم، وبين العكس بأن يكون زمان ركوع الامام مجهولاً وزمان ركوع المأموم معلوم فالأصل يقتضي عدم الإدراك

وأمّا على الاحتمال الثاني فالبحث يقع في جواز الدخول في هذه الجماعة وعدمه، بناء على عدم جواز الدخول لو أراد به إدراك الركعة الا مع احراز الركوع مع الامام

اما على التقدير الاول فتحقيق الحال في الاحتمالات المطروحة فيه سابقاً وبيان ما هو الصحيح منها يتوقف على بحث استظهاري من نصوص المسألة لأنها دلت على أنّ المأموم إذا أدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة وإذا لم يدركه كذلك فقد فاتته الركعة

والبحث يقع في أنّه هل يراد بالقبلية في إدراك الامام قبل أن يرفع رأسه الذي هو الميزان في الحكم بادراك الركعة مجرد اجتماع ركوع المأموم وركوع الامام في زمان واحد بحيث يكون هذا هو موضوع الحكم الشرعي باحتساب الركعة وصحة الصلاة، فالموضوع مؤاف من جزئين هما ركوع الامام وركوع المأموم في نفس زمان ركوع الامام والقبلية أخذت عنوان مشير الى اجتماع الجزئين في زمان واحد

أو أنّ المستظهر من الادلة أنّ موضوع الحكم هو عنوان القبلية بأن يكون ركوع المأموم قبل أن يرفع الامام رأسه

واستظهار المعنى الاول هو الذي يبتني عليه القول بالصحة، لأنه يعني أنّ الموضوع مركب من جزئين أحدهما محرز بالوجدان وهو ركوع المأموم والجزء الآخر يمكن احرازه بالأصل بأن نستصحب بقاء الامام راكعاً الى زمان ركوع المأموم، فيثبت موضوع الصحة فيحكم بها

وأمّا استظهار المعنى الثاني بأن يكون موضوع الحكم هو عنوان القبلية أي لا بد أن يحرز أنّ ركوع المأموم قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع فعليه يبتني القول بعدم الصحة؛ لأنّ عنوان القبلية أي كون ركوع المأموم قبل أن يركع الامام ليس له حالة سابقة حتى يستصحب ويحرز به موضوع الصحة، كما أنّ احراز القبلية باستصحاب بقاء الامام راكعاً الى حين ركوع المأموم مبني على الأصل المثبت

بل الأصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم وقوع ركوع المأموم قبل أن يرفع الامام رأسه وبهذا لا يحكم بالصحة بل يحكم بالبطلان

وقد يستدل للاستظهار الاول وهو أنّ موضوع الحكم ذات الجزئين برواية زيد الشحّام، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل انتهى الى الإِمام وهو راكع؟ قال: ((إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك))[2]

حيث أدعي ظهورها في أنّ موضوع إدراك الركعة هو ركوع المأموم مع ركوع الامام من دون أن يؤخذ في الموضوع شيء زائد فإنّ قوله ((إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع)) أي ثم ركع مع الامام الذي انتهى اليه راكعاً كما فرضته الرواية فيكفي في الصحة مجرد اجتماع ركوع المأموم مع ركوع الامام

فعنوان القبلية وان اخذ في سائر الروايات الا أنه ليس هو موضوع الحكم فيها بدليل أنّ الموضوع في هذه الرواية جعل ذات الجزئين ولا نحتمل تعدد الجعل في الروايات، فهذا يشكل قرينة عن أنّ القبلية هناك هي مجرد الإشارة الى ذات الجزئين

والقبلية في تلك الروايات قابلة لأن تحمل على انها اشارة الى واقع اجتماع الجزئين في زمان واحد

ويضاف الى هذا أنّه يحتمل قريباً أن يراد بالقبلية الاجتماع، فالذي يفهم من هذا العنوان عرفاً أنّ موضوع الحكم هو أن يجتمعا في زمان واحد وما ذكر انما ذكر لغرض بيان أنّه لا بد أن يجتمعا في الركوع

والحاصل أنّ القبلية ليس لها أثر في رواية زيد الشحام وهذا يعني أنّها ليست موضوع الحكم في إدراك الركعة وهذا قرينة على أنّ القبلية الواردة في بعض النصوص يراد بها ما ذكرناه، والا لزم تعدد الجعل وهو بعيد

واجاب عنه السيد الخوئي[3] (قده) بأنّ الرواية لا دلالة فيها على انه أدرك الامام في ركوعه فهي مطلقة من هذه الناحية فان مقتضى إطلاق (ثم ركع) انه سواء أدرك الامام في ركوعه او لا

وحينئذ تأتي الروايات الأخرى كصحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد تقيدها بأنّ إدراك الركعة مشروط بأن يدرك الامام قبل أن يرفع رأسه

والنتيجة أنّه يعتبر في إدراك الركعة أن يكون ركوع المأموم قبل أن يرفع الامام رأسه ولذا هو يختار أنّ موضوع الحكم هو عنوان القبلية

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo