< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ لو ركع ولم يدرك الإمام راكعاً

(مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى[1]

الاحتمال الثالث: صحة الصلاة جماعة

واستشكل السيد الخوئي (قده) على ذلك بأمرين:

الاول: إنه يلزم من القول بصحة هذه الصلاة التي دخل فيها المكلف ولم يدرك ركوع الامام زيادة الركن باعتبار أنّ المفروض عدم احتساب هذه الركعة التي لم يدرك الامام فيها

وبيّنا أنّ هذا الاشكال لا يرد على الاحتمال الثاني وهو صحة الصلاة منفرداً لأنّ المفروض فيه احتساب هذه الركعة في الصلاة فرادى

وقد يقال في مقام دفع هذه الملاحظة بأنّ زيادة الركن في الجماعة إذا كانت بقصد الالتحاق بالجماعة ومتابعة الإمام فيها لا تضر في الصلاة، كما إذا رفع رأسه من الركوع قبل الامام فإنّه يجوز له متابعة الركوع فيلزم زيادة الركن وهو مغتفر بلا اشكال، بل قيل بوجوب ذلك عليه كما دلّت النصوص على ذلك، ومن هنا استفادوا وجوب المتابعة

وكما إذا ركع قبل الامام فوجد الامام قائماً فيقوم ويلتحق بالإمام ثم يركع معه، فزيادة الركن في الجماعة مغتفرة ولا توجب البطلان، فيمكن الالتزام بصحة الصلاة جماعة

ويلاحظ عليه إنّ القول ببطلان الجماعة في مقابل الاحتمال الثالث إمّا أن يستند الى دعوى أنّ انعقاد الجماعة مشروط بإدراك الركوع مع الامام وهو مفروض العدم في المسألة، وإمّا أن يستند الى دعوى زيادة الركن كما بيّن في الدليل

والدعوى الاولى غير تامة لأنّ انعقاد الجماعة ليس مشروطاً بإدراك الأمام في ركوعه بل يلتحق بالجماعة في أي جزء من أجزائها

وأمّا الثاني فلا بد من تحقيق أنّ مسألة زيادة الركن في محل الكلام هل هي مغتفرة أو لا؟

بأن نقول بأنّ زيادة الركن في صلاة الجماعة هل هي مغتفرة مطلقاً أو أنّ اغتفارها في موارد خاصة

وعلى التقدير الثاني فهل محل الكلام من الموارد الخاصة المغتفرة أو لا؟

فاذا أنكرنا الاطلاق وقلنا بأنّ الاغتفار ثابت في موارد خاصة وأنّ محل الكلام ليس منها فلا بد من الحكم ببطلان الصلاة في محل الكلام،

والصحيح في المقام الاول هو عدم الاطلاق لأنّ ما دلّ على أنّ زيادة الركن مغتفرة مختص بموارد محددة يجمعها زيادة الركوع الذي يؤتى به بعد الركوع الأصلي لغرض المتابعة، كما في مسألة ما إذا رفع رأسه من الركوع قبل الامام فإنّه يجب عليه العود الى الركوع مع الامام

وكما في ما اذا ركع المأموم قبل الامام باعتقاد ركوعه وتبين أنّ الامام باق فيعود الى القيام ثم يركع مع الامام فإنّه يحكم بصحة صلاته كما في الروايات، والحكم بصحة صلاته يعني أنّ هذه الزيادة مغتفرة

والظاهر كون ركوعه الأصلي هو ما أتى به أولاً وأنّ الثاني زيادة جاء بها لأجل المتابعة ودلّت الروايات على اغتفار هذه الزيادة، والوجه في ذلك هو أنّ ركوعه الاول وقع في محله وكان قد أدرك الامام قبل ذلك في الجماعة، غاية الأمر إنّه ركع قبله والذي يتخلف في ركوعه هو المتابعة، ومن الواضح أنّ المتابعة ليست شرطاً في صحة الركوع وانما هي واجب نفسي لا شرطي، إذن لا قصور في هذا الركوع لكي يكون الركوع الأصلي، ولذا لو اقتصر عليه صح ركوعه وصلاته وإن أثم بتركه المتابعة

وهذا لا ينطبق على محل الكلام لأنّ الركوع المفروض في محل الكلام هو أصلي وغير مسبوق بالركوع من الامام قبله حتى يكون زائداً وجاء به لغرض الدخول في الصلاة لا لغرض المتابعة

فلا دليل على أنّ هذه الزيادة في الركن التي يستلزمها القول بالصحة مغتفرة، فتكون مضرة في صحة الصلاة جماعة وموجبة لبطلانها، فتصح الملاحظة التي أبداها السيد الخوئي (قده) على القول الثالث

ولاحظ (قده) على الاحتمال الثالث، ثانياً بأنّه مناف للنصوص السابقة لأنّها أسندت الفوات الى نفس الركعة وهو ظاهر في كونها بحكم العدم فلا يمكنه الاعتداد بهذه الركعة، ولم يسند الفوات الى نفس الجماعة

وفيه ما تقدم من التشكيك في هذا الظهور لاحتمال إرادة فوات الركعة جماعة أو قل فوات الجماعة في هذه الركعة أي لا يمكن احتسابها ركعة من الجماعة، لا فوات الجماعة

وعليه فلولا محذور زيادة الركن لأمكن الالتزام بصحة الصلاة جماعة لما دلّ على انعقاد الجماعة بالالتحاق بالإمام في أيّ جزء من اجزاء الصلاة وأنّ لم يدركه في ركوعه، فيدخل في الجماعة وإن كانت لا تحسب له هذه الركعة لعدم إدراكه ركوع الامام

ومنه يظهر أنّ بطلان الاحتمال الثالث انما هو للزوم زيادة الركن غير المغتفرة

واما الاحتمال الثاني فقد عرفت انه لا يلزم منه زيادة الركن لأنّ المفروض فيه احتساب هذه الركعة بعد تصحيحها بحديث لا تعاد حيث أنّه لا نقص فيها الا من جهة ترك القراءة ولما كان عن عذر يشمله حديث لا تعاد فيمكن احتسابها ركعة في الصلاة فرادى فاذا الحقها بثلاث ركعات فرادى صحت صلاته

ولا يلزم زيادة الركن، فالصحيح امكان تصحيح الصلاة فرادى ولا موجب للحكم ببطلانها

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo