< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ الحد في إدراك المأموم الركعة مع الامام

(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى ، بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس، وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة

(مسألة 25): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى[1]

4- قلنا أنّ الكلام بالنسبة الى الركعات الاخرى غير الركعة الاولى يقع في ثلاثة فروض

الفرض الأول: فيما لو أدرك القيام ولم يدرك الركوع مع الامام، وقلنا أنّ الظاهر أنّه يحكم باحتساب الركعة كما في الركعة الاولى

الفرض الثاني: إذا أدرك الركوع ولم يدرك الامام قبل ذلك، وفرقنا بين الركعة الاولى حيث تحتسب ركعة له لما دلّ على ذلك، وبين باقي الركعات لاختصاص الادلة الدالة على الاحتساب بالركعة الاولى فلا دليل على الاحتساب، ومقتضى القاعدة عدم الاحتساب، ولا يفرق في هذا الفرض بين أن يقرأ أو لا يقرأ اعتماداً على قراءة الامام

الفرض الثالث: إذا لم يدرك كلا الأمرين لا قيام الامام ولا ركوعه

وواضح أنّه لا تحسب له ركعة في هذا الفرض في الركعة الاولى، والكلام في بقية الركعات، وذهب السيد في العروة إلى الاحتساب، وقد يستدل لذلك بأنّ الدليل على عدم الاحتساب عند فوات الأمرين هو صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد ونحوهما، وهذه الروايات وإن كانت شاملة لهذا الفرض ودالة على عدم احتساب الركعة، الا أنّها مختصة بالركعة الاولى كما بينا مراراً، فيمكن القول أنّه لا دليل على عدم الاحتساب في باقي الركعات

نعم، إذا أمكن الغاء خصوصية الركعة الاولى في هذه الاخبار وحملها على الموردية أمكن الاستدلال بها في باقي الركعات ولكن ذلك يحتاج الى الجزم بعدم الفرق أو استظهاره وليس ثابتاً، وعليه فلا بد في تحديد المختار من الرجوع الى مقتضى القواعد والأصول

ويترتب على الاحتساب إدراك الركعة من الجماعة وصحة الصلاة ويترتب على عدم الاحتساب أنّ المكلف اما أن ينتظر ثالثة الامام ويلتحق به وتكون ثانية له، وهو موقوف على أن نقول بعدم بطلان الجماعة بهذا الفاصل الطويل واما أن ينوي الانفراد

وعلى كل حال يقال بأنّ الاحتساب على خلاف القاعدة الاولية في باب الجماعة لأنها تقتضي متابعة الامام في تمام أجزاء الصلاة لأنه أخذ في مفهوم الجماعة المتابعة والاقتداء في تمام أجزاء الصلاة فلا بد من رعايته

غاية الامر قام الدليل على كفاية ادراك الامام في قيامه وإن لم يدركه في ركوعه وتحسب له ركعة في الركعة الاولى وغيرها، كما دلّ الدليل على أنّ إدراك الامام راكعاً في الركعة الاولى يكفي وإن لم يدركه قبل ذلك، واما عدم إدراك الامام في كلا الأمرين فلا دليل على الاحتساب معه لا في الركعة الاولى ولا في باقي الركعات، بل قام الدليل على عدم الاحتساب في الركعة الاولى وهو صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد حيث دلتا على عدم احتساب الركعة إذا لم يدرك الامام قبل أن يرفع رأسه، ومقتضى القاعدة عدم احتساب الركعة كما تقدم

فعدم الاحتساب في فرض عدم إدراك الأمرين ثابت بالنص في الركعة الاولى وهو في باقي الركعات على القاعدة

وتبين مما تقدم أنّ احتساب الركعة بادراك الامام قبل الركوع وإن لم يدركه في الركوع ثابت في جميع الركعات، كما أنّ عدم الاحتساب مع عدم إدراك الأمرين ثابت في جميع الركعات على مقتضى القاعدة، وبالنص في الركعة الاولى فقط

وأمّا الاحتساب مع إدراك الإمام في ركوعه فهذا ثابت في الركعة الاولى فقط بالنص

وظاهر السيد الماتن (قده) اختصاص عدم الاحتساب لو فاته كلا الأمرين بالركعة الاولى دون باقي الركعات، فتحسب له الركعة إذا لم يدرك الامام في قيامه وركوعه، ومقتضاه الالتزام بالاحتساب إذا أدرك أحد الأمرين

ومعناه أنّ إدراك الركعة في باقي الركعات ليس مشروطاً بادراك القيام والركوع

وما نسبناه للسيد الماتن (قده) مستفاد من عبارته حيث قال: (وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام)[2] ومعناه أنّه لم يلتحق به سابقاً ولم يدرك القيام معه، وهو في مقام المقابلة بين الركعة الاولى وبين باقي الركعات

ثم ان السيد الماتن حكم باحتساب الركعة فيما لو دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة

وقلنا يوجد اشكال في احتسابها ركعة إذا لم يدرك الامام في ركوعه ولم يدركه في القراءة؛ لأنّ معنى احتسابها ركعة تحمل الامام القراءة عنه وهو مشروط بأن يدرك الامام بالقراءة ولو في جزء منها

5-ما ذكره السيد الماتن (قده) جازماً به من بطلان الصلاة هو الاحتمال الاول من محتملات المسألة، بمعنى أنّه لا تصح لا جماعة ولا فرادى ويستدل له بأنه يستلزم زيادة الركن لأنه جاء به في غير محله فإنه ترك القراءة عامداً بحسب الفرض فالركوع الذي جاء به ليس في محله، فلو أردنا تصحيح صلاته فلا بد من أن يأتي بأربع ركعات بعد ذلك فإن جاء بها مع الركن لزم زيادة الركن

وفيه إنّ هذا الشخص معذور في ترك القراءة لأنّه اعتقد أو تخيل أن يدرك الامام في ركوعه وبناء على هذا الاعتقاد هو غير مطالب بالقراءة، فهو ترك القراءة عامداً عن عذر فيشمله حديث لا تعاد وحينئذ يحكم بكون ما جاء به صحيحاً بشرط أن يأتي بها فرادى مع الشروط المعتبرة فيها

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo