< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /الحد في ادراك الماموم الركعة مع الامام

 

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ الحد في إدراك المأموم الركعة مع الامام

(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى ، بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس، وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة[1]

4- بعد الفراغ من حكم الركعة الاولى وأنّ احتسابها مشروط بأحد الأمرين إمّا إدراك الامام قبل الركوع وإن لم يدرك ركوعه لمانع أو ادراكه قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وأمّا لو لم يدرك كلا الأمرين فلا تحسب له ركعة

يقع الكلام في باقي الركعات، وتارة نتكلم في فرض التخلف عن ركوع الامام مع ادراكه قبل ذلك في القيام مثلاً

واخرى في فرض التخلف عن القيام مع ادراكه الامام راكعاً

وثالثة في فرض ما إذا لم يدرك كلا الأمرين

أمّا الفرض الاول فالظاهر أنّ الصحيح فيه وفاقاً لكثير من الفقهاء هو أنّ هذا التخلف لا يضر في احتساب هذه الركعة إذا كان المانع غير اختياري، فالركعات الاخرى كالركعة الاولى في هذا الحكم

ويدل عليه إطلاق صحاح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة -فإنها بإطلاقها تشمل جميع الركعات ولا تختص بالركعة الأولى، وتدل على أنّ التخلف عن ركوع الامام لمانع مع ادراكه قبل ذلك لا يضر في احتساب الركعة- عن أبي الحسن (عليه‌السلام) ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع؟ قال : ((يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه))[2]

وأمّا ما دلّ على عدم الاحتساب الا بادراك الامام راكعاً مثل صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحلبي ونحوهما مما تقدم فهي لا تنافي صحاح عبد الرحمن بن الحجاج باعتبار ما تقدم من أنّها مختصة بما إذا التحق بالجماعة في حال ركوع الامام

كما في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال ((في الرجل إذا أدرك الإِمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه: فقد أدرك الركعة))[3] فافترض انه (أدرك الامام وهو راكع) ومعناه أنّه لم يدركه قبل ذلك فلا تدل على اشتراط أن يدرك الامام قبل أن يرفع رأسه حتى لو أدركه قبل ذلك

وأمّا الفرض الثاني: لو تخلف عن اللحاق بالإمام قبل الركوع وأدركه في ركوعه كما إذا قام الامام الى الركعة الثانية وتخلف المأموم عن قيامه وأدركه في ركوعه قبل أن يرفع رأسه، وفي هذا الفرض توجد حالتان

الحالة الاولى أن يقوم المأموم ويلتحق بالإمام في ركوعه بلا قراءة اعتماداً على قراءة الامام

الحالة الثاني أن يقوم المأموم ويقرأ ثم يلتحق بالإمام في ركوعه

أمّا في الحالة الاولى فالصحيح عدم الاحتساب لعدم الدليل على احتسابها ركعة وعدم الدليل على تحمل الامام القراءة عن المأموم مع عدم الالتحاق به في القراءة ولو في جزء منها، وسيأتي أنّ القاعدة تقتضي عدم الاحتساب

إن قلت: تقدم الحكم بصحة الصلاة واحتساب الركعة من الجماعة فيما إذا أدرك الامام راكعاً في الركعة الاولى مما يعني تحمل الامام القراءة عن المأموم مع أنّه لم يلتحق به في القراءة، وكذا تقدم الحكم بالصحة فيما إذا دخل المأموم بالجماعة قبل ركوع الامام وبعد اتمامه القراءة، مع أنّه لم يدركه في القراءة

قلنا إنّ هذين الموردين خرجا عن القاعدة بدليل خاص، أمّا المورد الاول فدليله هو صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحلبي ونحوهما

وأمّا المورد الثاني فالدليل على خروجه عن مقتضى القاعدة هو صحاح عبد الرحمن بن الحجاج، فهي بإطلاقها تشمل هذا المورد فإنّ الوارد في أحدها (سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام وسهى الرجل) ولا مانع في أن تشمل الرجل الذي يلتحق بالإمام بعد القراءة وقبل الركوع

وفي الأخرى (في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار) وفيها إطلاق يشمل من التحق بالإمام بعد القراءة وقبل الركوع، ونستفيد من هذا أنّ الامام يتحمل القراءة عنه وإن لم يلتحق به في تلك القراءة

ويمكن أن نقول إنّ مقتضى القاعدة أنّ تحمل الامام القراءة عن المأموم لا بد فيه من أن يدرك المأموم الامام في القراءة ولو في جزء منها، وأمّا لو لم يدركه ولا دليل على التحمل في هذا الحال، ولا دليل يدل على الاكتفاء بهذه الركعة بشكل واضح فمقتضى القاعدة هو عدم الاحتساب

وعلى كل حال لا دليل على الاحتساب في هذه الحالة، ومقتضى القاعدة عدم الاحتساب لأنّ الجماعة أخذ في مفهومها المتابعة والاقتداء في تمام أجزاء الصلاة فالتخلف عن المتابعة ولو في جزء منها يمنع من صدق الجماعة والائتمام على الصلاة التي يأتي بها كما لا دليل على تحمل الامام القراءة عن المأموم في هذه الحالة ومقتضى القاعدة عدم التحمل،

وهنا يختلف الحال في هذا الفرض من التخلف عن التخلف في الركعة الاولى

قال في المستمسك (لم يحتمل أحد جواز أن يقوم ويركع من دون قراءة ويلحقه في السجود، وظاهر جامع القاصد وكشف اللثام ومفتاح الكرامة الاتفاق عليه)[4]

الحالة الثانية أن يقوم ويقرأ ويركع

والظاهر أنّ حكمها حكم الحالة السابقة لعدم الدليل على الاحتساب وكفاية إدراك الامام راكعاً مع عدم إدراك الجماعة قبل ذلك وتقدم أنّ ما دلّ على الاكتفاء بالالتحاق بالإمام راكع مختص بالركعة الاولى

وأمّا الفرض الثالث: ما إذا ترك كلا الأمرين، وحكمه أوضح في عدم الاحتساب

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo