< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة/قاعدة لا تعاد/ في اختصاص الحديث بالناسي

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت

قاعدة لا تعاد

كان الكلام في شمول الحديث للجاهل بالحكم وذكرنا عمدة الأدلة على عدم الشمول

وتبين أنّ هذه الأدلة غير تامة وحيث أنّ المفروض أنّ حديث لا تعاد فيه إطلاق لأنّ منع إطلاق الحديث بدعوى أنّ الحديث ليس في مقام بيان الحكم في عقد المستثنى منه بل هو في مقام بيان حكم الاركان الخمسة ممنوع، لأنّ الواقع عكس ذلك تماماً فيكون الحديث بلحاظ عقد المستثنى منه مطلقاً فالإخلال بما عدا الخمسة لا تجب فيه الإعادة، ومقتضى الاطلاق هو شمول الحديث للجاهل، ولا يوجد ما يمنع من ذلك

الامر الرابع: في شمول الحديث للمعذور

والمراد غير حالات العذر التي تكلمنا فيها من النسيان والجهل، كالمضطر الى ترك الجزء وكذلك المكره والمتيقن منه ما وصل الى حد الإلجاء

ويبدو لأول وهلة أنّ هذا البحث لا يجري بناء على القول باختصاص الحديث بالإخلال السهوي كما هو المنسوب الى المشهور، لوضوح أنّ الشمول لهذه الحالات ينافي الاختصاص

ولكن يبدو أنّ الأمر ليس هكذا ولذا ذهب كثير من الذين اختاروا الاختصاص الى شمول الحديث للاضطرار والاكراه كالمحقق النائيني (قده)

والسر فيه أنّ الميزان عنده في شمول الحديث لمورد هو سقوط الأمر الفعلي بالفعل التام عند الاخلال به بسبب العذر وقد طبقه على النسيان فإنّ الناسي لا يخاطب بالتكليف الواقعي بالصلاة التامة فيشمله الحديث فيدل على أنّ إخلاله بغير الخمسة لا تعاد منه الصلاة وبنفس الملاك يطبقه على الاضطرار والإكراه ولو بمعنى الإلجاء فالمضطر الى ترك الجزء لا يكلف بالصلاة التامة بما فيها الجزء المضطر الى تركه وهكذا المكره اذا وصل الى حد الإلجاء فاذا سقط عنهما التكليف الواقعي بالصلاة التامة يتحقق الضابط بحقهما فيكونا مشمولان للحديث في قبال العامد والجاهل بالحكم لأن التكليف لا يسقط عنهما

وبناء على أنّ الميزان في شمول الحديث لحالة هو سقوط التكليف الفعلي وعدم سقوطه فيها واضح أنّ الاضطرار والإكراه يدخل في حديث لا تعاد، فهو وإن قال بالاختصاص بالإخلال السهوي يقول بشمول الحديث للاضطرار والإكراه

وكان الاختصاص في كلامه بالإضافة الى حالتي الجهل بالحكم والعمد

والوجه في كون الميزان في شمول الحديث لحالة هو هذا هو ما تقدم من دعوى أنّ الحديث في مقام بيان حكم الشخص الذي يصح أن يخاطب ب(أعد الصلاة) أو (لا تعد الصلاة) وهو الذي يسقط عنه التكليف الفعلي بالصلاة التامة كالناسي فاذا أريد منه اعادة الصلاة يخاطب ب(أعد الصلاة)، وأمّا الجاهل الذي لا يسقط عنه الخطاب فلا يحتاج الى خطاب أعد الصلاة لأنّ الخطاب الاول يدعوه إلى الاتيان بالصلاة التامة

وعلى هذا الأساس استشكل في شمول الحديث للإكراه غير الواصل الى حد الإلجاء

والصحيح في المقام هو الشمول سواء قلنا بإطلاق الحديث وشموله لجميع الحالات، نعم خرج عنه العمد بالدليل، أو قلنا بإلغاء خصوصية النسيان المذكورة في بعض نصوص القاعدة وحمله على مطلق العذر، أو قلنا بمقالة المحقق النائيني (قده) لأنّه يلغي خصوصية النسيان أيضاً في مقابل الاضطرار والإكراه، نعم هو يحافظ على خصوصية النسيان في مقابل العمد والجهل

فيبدو أنّ الحديث يشمل هذه الحالات على كل هذه الاقوال التي طرحناها

وقلنا بأنّ الحديث فيه إطلاق يشمل جميع الحالات الا ما دلّ الدليل على عدم شمول الحديث لها

ثم إنّه قد يستشكل في صحة التمسك بالحديث لإثبات صحة الصلاة المأتي بها اضطراراً، فاذا ترك السورة اضطراراً يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الاعادة، لأنّه عندما يترك السورة مضطراً لا بد أن يستند الى دليل يجوز له الاتيان بالناقص وليس الدليل هو قاعدة لا تعاد لأنّ لسانها عدم وجوب الإعادة على من أتى بالفعل الناقص في حال معينة وليس في الحديث دلالة على الأمر بالناقص، فلا بد أن يستند الى دليل آخر من قبيل قاعدة الميسور وأنّه لا يسقط بالمعسور أو أنّ الصلاة لا تترك بحال وامثالها

فالتكليف بالناقص تكليف اضطراري ثبت في حال الاضطرار ولا شك في أنّ التكليف الاضطراري تكليف واقعي وامتثاله يكون مجزياً بلا اشكال فيحكم بصحة العمل واجزاءه فلا يصح التمسك بحديث لا تعاد لإثبات صحة العمل المأتي به في حالة الاضطرار لان حديث لا تعاد لا يأمر بالإتيان بالناقص في تلك الحال

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo