< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة/قاعدة لا تعاد/ في اختصاص الحديث بالناسي

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت

قاعدة لا تعاد

قلنا بأنّ الدليل الاول إذا تم فهو يثبت عدم امكان شمول الحديث للإخلال العمدي باعتبار لزوم الخلف

وقد أنكر ذلك جماعة من المحققين وقالوا بإمكان شمول الحديث للإخلال العمدي، فيمكن الجمع بين كون الشيء جزءاً وبين عدم وجوب الاعادة عند الاخلال به عمداً، ويستفاد من كلماتهم وجوه لإثبات الإمكان:

الوجه الأول: ما نقل عن المحقق الشيخ محمد تقي الشيرازي (قده) من الالتزام بأن في الصلاة أمرين

الامر الاول يتعلق بالأجزاء الخمسة المستثناة وما نضيفه اليها مما ثبت كونه ركناً

والأمر الثاني يتعلق بالكل نظير ما إذا نذر أن يأتي الصلاة المشتملة على بعض الخصوصيات المستحبة كأن تقع في المسجد فلدينا هنا أمران أمر يتعلق بالصلاة وأمر يتعلق بالمجموع

وفي محل الكلام يقال أنّ العالم العامد إذا أتى بالصلاة وأخلّ ببعض ما يعتبر في الأمر الثاني المتعلق بغير الاركان عمداً فهذا لا يمنع من الحكم بصحة صلاته وحصول الامتثال وعدم وجوب الاعادة بالنسبة الى الأمر الاول باعتبار أنّه امتثله، لأنّ المفروض أنّه لم يخل بما يعتبر فيه وانما أخلّ بما يعتبر في الأمر الثاني، وهذا يوجب عدم امتثال الأمر الثاني لا الاول

وحينئذ يسقط الأمر الاول بالامتثال وكذا الأمر الثاني لعدم بقاء مورد له بعد سقوط الامر الاول لأنّ المفروض أنّ مورد الثاني هو الاتيان بجميع الاجزاء والشرائط مع الخمسة وقد أتى بالخمسة ومعه لا يبقى مورد للأمر الثاني

وهذا نظير مسألة الإخفات في موضع الجهر أو الجهر في موضع الاخفات لو كان جاهلاً مقصراً فقد حكموا بصحة صلاته، فهنا يقال يوجد أمران أحدهما يتعلق بذات الصلاة والآخر يتعلق بإتيان متعلق الأمر الاول جهراً في موضع الجهر ويجب عليه أن يأتي بها اخفاتاً في الصلاة الاخفاتية

فاذا جاء بالإخفات في موضع الجهر فقد أتى بما هو المأمور به بالأمر الاول فيسقط بالامتثال وكذا يسقط الأمر الثاني لعدم بقاء مورد له لأنّ مورده هو المأمور به بالأمر الاول الذي سقط بالامتثال،

وكذا مثال نذر الصلاة مع المستحبات فيسقط الأمر الاول بالصلاة، ويسقط الأمر النذري لعدم بقاء محل له لأنه نذر أن يأتي بفعل في الصلاة

وفي جميع هذه الموارد يكون مطيعاً للأمر الاول وعاصياً للأمر الثاني، فاذا كان عامداً أو جاهلاً مقصراً استحق العقاب

وأجيب عنه بأجوبة

الجواب الاول: إنّ ما ذكره مجرد تصوير لإمكان القول بعدم وجوب الاعادة مع الاخلال العمدي بما عدا الخمسة باعتبار أنّ عدم الاعادة خلاف القاعدة لأنّ القاعدة تقتضي الاعادة عند الاخلال بالجزء، فلا بد أن يقوم دليل قوي لا يمكن طرحه على عدم الاعادة بالإخلال العمدي لما ثبت كونه جزءاً حتى يأتي هذا الكلام لتوجيه عدم وجوب الاعادة مع كونه جزءاً وقد أخلّ به عمداً

كما هو الحال في مسألة الجهر والإخفات فهناك يوجد دليل على عدم وجوب الاعادة وتوجيهه أن نلتزم بأحد الوجوه التي ذكروها ومنها القول بوجود أمرين

وأمّا في محل الكلام فالدليل الوحيد لعدم وجوب الاعادة هو حديث لا تعاد بعد فرض دخول العالم العامد فيه، وبالإمكان طرحه بأن نقول باختصاص الحديث بغير العالم العامد

الجواب الثاني: إنّ هذا فرض لا واقع له لوضوح أنّ الصلاة ليس لها الا أمر واحد يتعلق بالمركب من الاجزاء والشرائط وهو لم يمتثل هذا الأمر الواحد ولم يسقط عنه فتجب عليه الإعادة، والتجزئة في مقام التبليغ لا تنافي وحدة الأمر ثبوتاً

وفي الحج وإن دلّت الأدلة على أنّ ترك بعض افعال الحج عمداً لا يوجب بطلانه من قبيل المبيت في منى الا أنّ هذا لدليل خاص دلّ على الصحة وعدم الاعادة

اقول إنّ كلا الجوابين لا يورد بهما على هذا المحقق لأنه ملتفت الى أنّ النقاش إذا كان في الإمكان والاستحالة فنحن ندعي الامكان فهو ليس ناظراً الى مرحلة الوقوع وبلحاظ الأدلة، فلا يطالب بالدليل فالجواب الاول لا وجه له

كما أنّ الجواب الثاني لا يرد عليه لأنه التفت الى مقام الاثبات

والظاهر أنّ ما ذكره لإثبات الامكان تام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo