< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة/قاعدة لا تعاد/المقام الثاني: في حدود القاعدة/الجهة الاولى: في اختصاص القاعدة بالصلاة

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت

قاعدة لا تعاد

قالوا إذا منعنا من جريان حديث لا تعاد في صورة الجهل وقلنا باختصاصه بالنسيان، يقع التعارض بين حديث لا تعاد وبين أدلة الاجزاء والشرائط، ويقدم حديث لا تعاد على ادلة الأجزاء والشرائط في هذه الصورة

وذكرنا أنّ تقديم حديث لا تعاد مع افتراض شموله لكل الحالات يلزم منه الغاء أدلة الاجزاء والشرائط، ويشترط في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم أن لا يلزم منه الغاء الدليل المحكوم

والان نقول سيتبين في بحث أنّ الحديث هل يشمل العالم أو لا؟ أنّ الحديث بنفسه لا يشمل العالم العامد أي الذي يترك السورة عالماً عامداً، فلا يثبت له عدم الاعادة

وحينئذ فاذا كانت الادلة الدالة على الاجزاء والشرائط مطلقة بمعنى أنّها تثبت الجزئية والشرطية في جميع الحالات، فيبدو أنّه لا بد من تقديم حديث لا تعاد على هذه الأدلة بالأخصية

وبالتالي لا بد أن نلتزم بعدم وجوب الاعادة بالإخلال السهوي وبالإخلال عن جهل عملاً بحديث لا تعاد، لكن نقول بأنّ العالم العامد لو ترك الجزء تجب عليه الإعادة عملاً بأدلة الأجزاء والشرائط، وواضح أنّ هذا التقديم لا يستلزم الغاء أدلة الاجزاء والشرائط

وقد يقال بأنّه وإن كان لا يلزم منه ذلك، ولكن يلزم منه محذور اختصاص الجزئية والشرطية بصورة العلم وهو على خلاف قاعدة الاشتراك التي دل عليها الاتفاق والنصوص

فمن حكم الحديث بعدم الإعادة نستكشف أنّ السورة ليست جزءاً ومعناه أنّ السورة ليست جزءاً من الصلاة في صورة الجهل وكذا في صورة النسيان ولذا حكم بعدم الاعادة

ولازمه اختصاص ما دلّ على جزئية السورة من الصلاة بالعلم وهو على خلاف قاعدة الاشتراك

واما إذا فرضنا عدم الاطلاق في أدلة الاجزاء والشرائط وانما هي تدل على دخالتها في الجملة، باعتبار ما يقال من أنّها ليست في مقام بيان الحالات التي يعتبر فيها الجزء وانما هي في مقام بيان أصل دخالة الجزء في الصلاة، فحينئذ لا يكون لها إطلاق

فاذا أمكن حمل أدلة الاجزاء على صورة العلم يرتفع التنافي بينها وبين حديث لا تعاد، لكنك عرفت أنّ حملها على صورة العلم يعني اختصاص الجزئية التي تدل عليها بصورة العلم، وهو خلاف قاعدة الاشتراك

وهذا معناه أنّ الجزئية والشرطية ثابتة في صورة الجهل مما يعني أنّ أدلة الاجزاء والشرائط كما تشمل صورة العلم تشمل صورة الجهل أيضاً، وحينئذ إذا قبلنا بما ذكره السيد الخوئي (قده) من أنّ حالة النسيان خارجة عن أدلة الاجزاء والشرائط لأنها القدر المتيقن من حديث لا تعاد، سوف يقع التعارض بين حديث لا تعاد وبين أدلة الاجزاء والشرائط في صورة الجهل، لأنّ صورة الجهل داخلة في أدلة الأجزاء، والا لاختصت تلك الادلة بصورة العلم كما تقدم، وحديث لا تعاد شامل لها بإطلاقه، ولكن التعارض يكون بين الإطلاقين كما ذكر هو

وبعد حصول التعارض يسقط كلا الإطلاقين، فلا بد من الرجوع الى الأصل العملي وقد عرفت أنّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن جزئية الجزء كما تقدم

وبذلك نصل الى نفس نتيجة تقديم حديث لا تعاد على تلك الأدلة وهي عدم وجوب الاعادة

ثم إنّ ما تقدم من أنّ تقديم حديث لا تعاد في صورة الجهل يلزم منه اختصاص أدلة الأجزاء والشرائط بصورة العلم مبني على أنّ عدم الاعادة في حديث لا تعاد مع الاخلال بالجزء والشرط من غير الخمسة يستلزم عدم الجزئية والشرطية في ذلك الحال، فعدم الاعادة في حال يستلزم عدم الجزية في تلك الحال كما في النسيان، والا فلو كان جزءاً حتى في صورة النسيان فهو لم يأت بالمركب، وهذا الكلام نطبقه على صورة الجهل

وأمّا إذا فسّرنا المراد بعدم الاعادة بعدم إمكان استيفاء ملاك الصلاة التامة بعد الاتيان بالصلاة الناقصة فلا يأتي الكلام السابق بمعنى أنّ تقديم حديث لا تعاد على تلك الأدلة لا يستلزم اختصاص الجزئية بصورة العلم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo