< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/قاعدة لا تعاد/المقام الثاني: في حدود القاعدة - الجهة الاولى: في اختصاص القاعدة بالصلاة

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت

قاعدة لا تعاد

ذكرنا الوجه الأول الذي استدل به لقول المشهور باختصاص القاعة بالإخلال السهوي بالموضوع

وأجيب عنه بالنقض بالجاهل المعتقد للخلاف على نحو الجهل المركب فإنّه يستحيل تعلق التكليف الواقعي به لامتناع تكليف القاطع بشي على خلاف قطعه فاذا فرضنا أنّه ترك السورة في الصلاة قاطعاً بعدم وجوبها ثم انكشف له الخلاف بعد ذلك فهو غير مكلف الا بالإعادة كما أنّ الناسي في حال النسيان لا يكون مكلفاً لاستحالة أن يتوجه اليه التكليف بالمركب من هذا الجزء في حال النسيان، وكذا القاطع في حال قطعه لا يكون مكلفاً، فالتكليف الواقعي لا يتوجه اليه

وإذا شمل حديث لا تعاد هذا الجاهل فهو يشمل غيره من أفراد الجاهل بعدم القول بالفصل

وأمّا الجواب الحلي فهو ما قيل من أنّ هناك نحوان لإيجاد الشيء الاول إيجاده ابتداء والثاني هو إيجاده ثانياً بعد إيجاده أولاً

والإعادة يراد بها ايجاد الشيء ثانياً وهي تصدق عرفاً حتى مع فرض اختلاف الوجود الثاني عن الوجود الاول فلو ترك السورة في الصلاة مثلاً فعندما يخاطب بالإعادة في مورد وجوب الاعادة يخاطب بأن يأتي بالصلاة مع السورة، وهذا لا يمنع من صدق الاعادة عرفاً لأنه قد أمر بالإعادة للصلاة وإن كان تفاوت بين المعاد وبين الوجود الاول للصلاة

وبناء على هذا ففي موارد الجهل بالحكم إذا سلمنا بأنّ الأمر الاول باق كما ادعاه المحقق النائيني (قده) ولا يسقط بالجهل وسلمنا بأنّ وجوب الاتيان بالصلاة التامة بعد ارتفاع الجهل كما لو أخل بركن يكون بالأمر الاول لأن الأمر الاول لم يسقط عنه

ولكن هذا لا يمنع من صدق الاعادة على ما يأتي به هذا الجاهل بعد ارتفاع جهله وإن كان هناك فرق بين الوجود الثاني للصلاة لأنه وجود تام وبين الوجود الاول لها لأنه وجود ناقص ولكن هذا لا يؤثر في صدق الاعادة عرفاً على ما يأتي به من الصلاة التامة امتثالا للأمر الاول وإن كان يختلف عما جاء به أولاً لكن لما كان الوجود الثاني للصلاة بعد الوجود الاول للصلاة أطلق عليه اعادة ويصدق ذلك عرفاً فتكون اعادة للصلاة بالنظر العرفي وحينئذ يصح أن يحكم عليه بالإعادة إذا كان الإخلال بالخمسة وبعدم الاعادة إذا كان الاخلال بغيرها فيقال له أعد الصلاة أو يقال لا تعد الصلاة

وعليه فإذا سلمنا المبنى الذي يفرق بين الجهل والنسيان وأنّ الناسي يسقط عنه التكليف بخلاف الجاهل، مع ذلك نقول بشمول الحديث لموارد الجهل والنسيان لأنّ كلاً من الناسي والجاهل بعد ارتفاع عذره يشمله خطاب أعد الصلاة أو لا تعد الصلاة، لما عرفت من صدق الاعادة على الوجود الثاني التام بعد الوجود الاول الناقص ليؤمر كل منهما بالإعادة أو بعدمها حسب طبيعة الجزء المتروك وكونه من الاركان أو من غيرها

نعم، يفترقان في كون المحرك للجاهل هو الأمر الأول لأنه باق فلا بد حينئذ من أن يقال بأنّ خطابه بالإعادة في مورد وجوبها مجرد اشارة الى بقاء الأمر الأول وعدم الاكتفاء بالناقص ويكون خطابه بعدم الاعادة في مواردها اشار الى الاكتفاء بالناقص وسقوط الأمر الأول

في حين أنّ المحرك للناسي نحو الامتثال في مورد لزوم الاعادة هو خطاب أعد الصلاة لسقوط الأمر الاول حسب الفرض ولولا هذا الخطاب لاكتفى بالناقص ولما وجب عليه شيء لسقوط الأمر الاول بالتام بحسب الفرض

ولكن هذا الفرق بينهما لا يمنع من صدق الاعادة أو عدمها على وظيفته بعد ارتفاع الجهل أو النسيان فيكون مشمولاً لحديث لا تعاد

وعليه فلا يختص حديث لا تعاد بالناسي والوجه المذكور لإثبات الاختصاص غير تام

والذي يبدو أنّ ما ذكر لا يرد على الدليل الاول لأنّ الظاهر منه أنّ المقصود به اثبات أنّ الناسي لما سقط عنه الأمر الاول بالصلاة التامة فهو في مورد الاعادة يحتاج الى أمر بالصلاة التامة ولو بخطاب أعد الصلاة فلا بد من افتراض أمر آخر يدعوه الى الاتيان بالصلاة التامة في مورد وجوب الإعادة، وفي مورد عدم الاعادة كما إذا نسي غير الاركان يحتاج الى خطاب بعدم الاعادة

في حين أنّ الجاهل لا يحتاج الى ذلك لبقاء الأمر الاول وهو يدعوه الى الاتيان بالصلاة التامة، ولا داعي الى خطاب أعد الصلاة، فالحديث لا يشمل الجاهل لأنه ليس بحاجة الى خطاب أعد الصلاة لبقاء الأمر الاول

وأمّا مسألة صدق الاعادة على ما يأتي به الجاهل بعد ارتفاع جهله وإن كان يختلف عما جاء به أوّلاً فهي غير منظور اليها في كلام المحقق النائيني (قده) بدليل أنّ الناسي يحتاج الى ما ذكر من إعمال النظر العرفي لأنّ ما يأتي به ثانياً يختلف عما جاء به أولاً فاطلاق الاعادة عليه مشكل

وبعبارة اخرى إنّ المانع من شمول الحديث للجاهل بنظر المحقق النائيني (قده) ليس هو عدم صدق الاعادة على ما جاء به الجاهل ثانياً؛ لوضوح أنّ هذا لو كان مانعاً لمنع من شمول الحديث للناسي، وما ذكر من صدق الاعادة وإن لم تصدق بحسب الدقة يحل الاشكال بالنسبة اليهما معاً إذا كان المانع صدق الاعادة كما لا يخفى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo