< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ قاعدة لا تعاد

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت

قاعدة لا تعاد

الامر التاسع: هل تختص القاعدة بفرض الالتفات الى الخلل بعد الفراغ من العمل أو انها تشمله وفرض الالتفات الى الخلل في اثناء العمل

قلنا هناك رأيان في المسألة، والرأي الثاني هو الشمول وعدم الاختصاص

واستدل له بالتعليل الوارد في ذيل الصحيحة وهو قوله (عليه السلام) ((ولا تنقض السنّة الفريضة)) باعتبار أنّ الحكم بالصحة في عقد المستثنى منه انما هو لكون الجزء الذي أخلّ به سنّة في قبال الفريضة التي يكون الاخلال بها موجباً للبطلان والإعادة

وهذا معناه انه ليس لشيء آخر دخل في الحكم بالصحة من قبيل أن يكون الالتفات الى الخلل بعد الفراغ، فانّ كون الحكم منوطاً بذلك لا يفهم من الرواية

ويضاف الى هذا أنّه بناء على الاختصاص فلا بد أنّ نفرق في الاخلال بالسنة بين صورتي الالتفات بعد الفراغ من العمل وقبله، فإنّ الاخلال بالسنة لا يوجب نقض الفريضة إذا التفت بعد الفراغ من العمل ويوجب نقض الفريضة إذا التفت اثناء العمل لأنّه لا تشمله قاعدة لا تعاد فلا يحكم بالصحة، وهذا بعيد جداً

فالظاهر أنّ الحكم بشمول القاعدة لفرض الالتفات الى الخلل في أثناء العمل هو الأصح في محل الكلام

المقام الثاني: في حدود القاعدة ويقع ضمن جهات:

الجهة الاولى: في اختصاص القاعدة بالصلاة أو شمولها لغير الصلاة

ويبدو أنّ ظاهر الفقهاء البناء على الاختصاص وهو يظهر من الاحكام التي أصدروها في موارد عديدة ولم يحكموا بالصحة فيها استناداً الى قاعدة لا تعاد مع أنّهم حكموا بالصحة في أمثال تلك الموارد في باب الصلاة

وفي المقابل ذكر السيد الخوئي (قده) في شرح المناسك أنّه لا مانع من تعميم القاعدة لغير الصلاة لأنّ ذيل الرواية ((ولا تنقض السنّة الفريضة)) بمثابة كبرى كلية ألقاها الامام (عليه السلام) على زرارة وطبقها على باب الصلاة، فالذي يختص بباب الصلاة هو صدر الرواية، وليس هو الكبرى الكلية وانما هو تطبيق لها ليس الا، فلا موجب لتخصيص القاعدة الكلية بباب الصلاة بل يمكن تطبيقها على غير الصلاة

فكل واجب يشتمل على أجزاء بعضها فرائض والأخرى سنن يحكم بصحته وإن أخل بالسنة إذا جاء بالفريضة

ويكفينا في اثبات أنّ فيه فريضة هو أن يشار الى بعض أجزاءه او شرائطه في القران الكريم، وما عداه مما ثبت اعتباره من الواجب يكون سنّة

وقد طبقها على الاخلال بالرمي في باب الحج لأنّ الرواية لم تعتبر الرمي فريضة فيكون اعتباره ثابتاً بتشريع من النبي (صلى الله عليه واله) فيكون سنّة فالإخلال به لا يكون موجباً لإبطال الحج

وما ذكره مبني على استظهار أنّ صدر الرواية المختص بالصلاة مجرد تطبيق للكبرى الكلية المذكورة في الذيل، وأنها لا تختص بباب الصلاة

وطبقت على غير الحج في الذبح بغير الحديد بناء على اشتراط أن تكون الآلة من حديد وكان معذوراً في الذبح بغير الحديد اما اجتهاداً او تقليداً لمن يرى الجواز، فيكون اخلال عمدي عن عذر

والشرط الوحيد الذي أشير اليه في القرن الكريم من شرائط التذكية هو التسمية فيكون اعتبار الشروط الاخرى ثابتاً بالسنّة، والإخلال بالسنّة لا ينقض الفريضة، فيحكم بذكاة الحيوان وإن ذبحه بغير الحديد ويجوز الأكل منه

ويلاحظ عليه

أولاً يبدو أنّ الفقهاء لا يبنون على هذا التعميم، بل يخصّون القاعدة بباب الصلاة ولذا ترى أنّ القاعدة تذكر في كلماتهم في الخلل في باب الصلاة ولا تذكر في غيره، وإن كان هذا بحاجة الى مزيد تتبع

كما أنّ السيد الخوئي (قده) لم يطبق القاعدة في غير باب الصلاة الا في المورد المشار اليه، مع أنّه يمكن تطبيقها على كثير من ابواب الحج فالحلق والتقصير وغيره سنّة فينبغي أن يشار الى أنّ الاخلال بها لا يوجب البطلان

وبناء على هذا الاحتمال يكون للقاعدة باب واسع جداً، كما في باب الصوم فإنّ القرآن الكريم لم يشر الا الى لزوم الامتناع عن بعض المفطرات كالأكل والشرب ولا اشارة الى لزوم الامتناع عن الارتماس وبقية الأمور التي منع منها الصائم، فهي سنّة ولازم هذا الكلام أن نحكم بصحة صومه إن أخلّ بهذه الامور نسياناً أو عن عذر

وفي باب الاعتكاف لم يشر القرآن الكريم الا في قوله تعالى ((ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد)) بناء على أنّها اشارة الى الاعتكاف الشرعي، وأمّا الأمور الاخرى المعتبرة في الاعتكاف فلم يشر اليها في الكتاب فلا بد أن تكون ثابتة بالسنّة، ونتيجة هذا الكلام لا بد أن يقال بأنّ الاخلال بها ليس مبطلاً للاعتكاف إن صدر سهواً أو جهلاً أو عمداً عن عذر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo