< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ قاعدة لا تعاد

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت

قاعدة لا تعاد

الامر الخامس: في القبلة

ومقتضى دخولها في عقد المستثنى هو بطلان الصلاة ولزوم إعادتها بالإخلال بها ولو سهواً

نعم، هناك نصوص معتبرة دلّت على صحة الصلاة في حالة ما إذا تحرى عن القبلة وصلى الى جهة ظن أنّها القبلة فتبين أنّها ليست القبلة إذا صلى الى ما بين المشرق والمغرب، وقد يفهم من هذا التوسعة في معنى القبلة في حالات معينة

كما في ما دلّ على أنّ منى تتسع عندما تضيق بالناس فتشمل ما هو خارج عن حدودها المقررة شرعاً

ويكون الدليل الدال على التوسعة حاكماً على أدلة القبلة، كما في ما تقدم من أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت

فاذا فسرنا هذه الروايات بمعنى التوسعة في القبلة ففي هذه الحالة تكون قبلته ما بين المشرق والمغرب، لا يكون هذا من الاخلال في القبلة، والا يكون اخلال لكنه مغتفر

وفي غير هذه الحالة يحكم بالبطلان والاعادة إذا صلى الى غير القبلة او إذا خرج جزء من الصلاة عن القبلة، لأنّ القبلة شرط في الصلاة بتمام أجزاءها

الامر السادس: الركوع والسجود

وواضح انهما هيئة خاصة في بدن الانسان تمثل حالة معينة كالاضطجاع والقيام، وهما من المفاهيم العرفية

وتارة نفترض تصرف الشارع في تحديد هذا المفهوم العرفي عندما أخذه موضوعاً بشيء يختلف عما يفهمه العرف منه بأن يضيف اليه شروطاً معينة أو ينقص منها بعض الأمور، وحينئذ لا بد من اتباع الشارع في هذا التحديد وإن كان مخالفاً للفهم العرفي

وأخرى نفترض أنّ الشارع لم يتدخل في ذلك وصبّ حكمه على العنوان العرفي، وهذا معناه أنّ الشارع أبقاه على معناه وما يفهمه الناس منه عندما أخذه موضوعاً لحكمه

وبناء على هذا فاذا تدخل الشارع في هذه المفاهيم فلا بد من متابعة الشارع، وفي هذه الحالة فالإخلال بهذه الأمور يكون عند الاخلال بالمعنى المحدد من قبل الشارع، كما إذا لم يكتف الشارع بمطلق الانحناء في الركوع بل أخذ فيه الانحناء الذي تصل به يدا المنحني الى ركبتيه، وحينئذ لا يكون الاخلال به الا إذا أخلّ بهذا المعنى الشرعي للركوع

وإذا فرضنا أنّ الشارع لم يتصرف في هذه المفاهيم فتكون موكولة الى العرف

وعلى كل حال فالإخلال بالركوع والسجود يتحقق بلا اشكال بتركهما في الصلاة، حتى في ركعة واحدة فاذا صلى بدون ركوع بطلت صلاته وعليه الاعادة وإن كان ذلك سهواً

وهل يحكم ببطلان الصلاة بعدم الاتيان بهما في محلهما المقرر لهما شرعاً ويعتبر ذلك اخلالاً بهما أو إنّ صدق الاخلال يتوقف على عدم التمكن من إدراك الركوع المنسي؟ فاذا فرضنا أنّه فات محل الركوع ودخل في الجزء الذي يليه ولكنه يتمكن من تداركه فلا يستلزم هذا الاخلال بل يتداركه، وحين يأتي به يحكم بصحة الصلاة وإن لم يأت به في محله المقرر له شرعاً

ولا يبعد بلحاظ القاعدة واخبار لا تعاد وبقطع النظر عن الاخبار الخاصة أنّ الاول هو الصحيح بمعنى أنّ الاخلال الموجب للبطلان والاعادة يتحقق بعدم الاتيان بهما في محلّهما المقرر لهما شرعاً

نعم، قد يوسع الشارع من مفهوم محل الجزء أو التجاوز عن المحل بأن يعتبر فيه شرعاً الدخول في ركن ثاني ولا يتحقق بمجرد الدخول في فعل آخر، ولا يكفي فيه الدخول في الغير وإن لم يكن ركناً فيكون المحل للركوع ممتداً الى ما قبل الدخول في الركن اللاحق

وعليه فلا بد من متابعة الشارع في هذا الشيء، بمعنى أنّه يجب عليه تدارك الركوع والسجود ما لم يدخل في ركن آخر وإن دخل في غيره من الاجزاء مما ليس ركناً، وتصح الصلاة مع التدارك

نعم، قد يستلزم التدارك اعادة الاجزاء التي تقع بعد الركوع أو السجود المنسي كما لو نسي السجود في الركعة الاولى وقام للركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة وتذكر قبل الدخول في الركوع، فيهدم الركوع ويأتي بالسجود ثم يقوم ويقرأ الفاتحة والسورة

وقالوا بانه لا مشكلة في اعادة الاجزاء فإنّ ما جاء به من القراءة الاولى سهواً مشمول لحديث لا تعاد، والظاهر أنّ هذه الزيادة لا تقدح في الصلاة، ويكون الواجب هو ما جاء به ثانياً وما جاء به أولاً يدخل في عقد المستثنى منه

ثم أنّ الظاهر من عقد المستثنى أنّه هذه الامور الخمسة، فأيّ شيء خارج عن حقيقة الركوع والسجود لا يشمله الحكم في المستثنى حتى لو كان شرطاً فيهما، كالذكر المعتبر في الركوع ووضع الكفين على الارض في السجود فهو واجب في الركوع والسجود ولكنه غيرهما

وإذا لم يمكن ادخاله في عقد المستثنى يدخل في المستثنى منه بطبيعة الحال فلو أخل بالذكر في السجود سهواً فلا إعادة عليه

وبعبارة أخرى إن عقد المستثنى منه مطلق فيشمل جميع ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط باستثناء الخمسة

ثم إنّ إطلاق السجود في عقد المستثنى يقتضي أن يكون المراد به طبيعة السجود، وواضح انها تتحقق بالسجدة الواحدة ولا يتوقف تحققها على السجدتين، فيكفي ذلك في تحقق الركن، وهذا معناه إنّه إن جاء بالسجدة الواحدة لم يخل بالركن وعليه فلو أخل بسجدة واحدة لا يكون مخلاً بالسجود ولا يحكم عليه بالبطلان والاعادة، كما أنّه يكفي في تحقق هذا الركن الاتيان بسجدة واحدة فلا يمكن أن نحكم عليه بالبطلان والاعادة

ولكن في قبال هذا هناك ما دلّ على أنّ الركن الذي يوجب نقصه أو زيادته ولو سهواً البطلان والاعادة هو السجدتان فلا بد من رفع اليد عن الظهور الاولى لعنوان السجود

ومنه يظهر أنّ زيادة السجدة الواحدة لا يعتبر زيادة في الركن فلا يكون مبطلاً للصلاة، في حين أنّ الاطلاق يقتضي احتسابه زيادة فيكون مبطلاً للصلاة

واما نقيصة السجدة الواحدة فلا يعتبر نقيصة في الركن على كلا التقديرين سابقاً، أمّا بلحاظ القاعدة فلأنّه جاء بالركن إذ هو الطبيعة وهي تصدق على السجدة الواحدة، وأمّا الأدلة الخاصة فهي تقول أنّ الركن هو مجموع السجدتين والاخلال به بالنفيضة يتحقق بترك السجدتين معاً

الأمر السابع: إنّ الظاهر أنّ الحكم بالبطلان ولزوم الاعادة في عقد المستثنى منحصر بالخمسة المذكورة

ويقع الكلام في أنّ هذا خلاف روايات دلّت على عدم الانحصار وخلاف ما التزم به الفقهاء من عدم الانحصار وشمول الحكم لغير الخمسة المذكورة وذكروا النية وتكبيرة الاحرام والقيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع وحكموا بلزوم الإعادة من الاخلال بها فيكون الحكم شاملاً لهذه الاربعة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo