< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة/قاعدة لا تعاد

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت

 

قاعدة لا تعاد

ذكرنا بأنّ هناك طريقان لإثبات عدم شمول الطهور في عقد المستثنى في صحيحة زرارة للطهارة الخبثية

الطريق الأول: ظهور الطهور في ذلك

الطريق الثاني: التمسك بكلمة الطهور نفسها، وذكرنا بأنّها إمّا أن تقرأ بالضم ودلالتها حينئذ على الاختصاص واضحة لأنها تكون اسم مصدر من تطهر وهو ظاهر في رفع الحدث، أو تقرأ بالفتح وفيها احتمالات

وانتهينا الى دعوى أنّ الطريق الثاني لا يثبت الاختصاص بناء على قراءة الفتح كما هو الظاهر، لأنّ الاقرب من الاحتمالات المذكورة اما أن يكون الطهور مصدراً من طهر فيكون مرادفاً للطهارة أو يكون اسماً لما يتطهر به مثل الماء والتراب، والمراد بها الطهارة على التقديرين

اما على الاول فواضح لأنه يكون مرادفاً للطهارة، وأما على الاحتمال الثاني فلأنّه لا معنى لأن يقال لا تعاد الصلاة من الماء والتراب، فلا بد أن يكون ذكرها كناية عن الطهارة، وهو يدعي بأنّ الطهارة ظاهرة في رفع الحدث، فتختص برفع الحدث

وقلنا بأنّ الاختصاص غير واضح لأنّ الطهارة أعم، فاذا جردنا أنفسنا عن المرتكزات فلا اشكال في أن يقال يعتبر في الصلاة الطهارة من الحدث ومن الخبث

وهكذا على الاحتمال الثاني فالماء يستعمل في رفع الحدث والخبث

وقلنا بأنّ الطريق الاول تام ويمكن الاعتماد عليه في اثبات هذه الدعوى

وبهذا يتضح الجواب عن ما نقل عن السيد الشهيد (قده) فيكون ما ذكره احتمال صرف لا شاهد عليه

مضافاً الى أنّ الآية التي استشهد بها وهي قوله تعالى ﴿وثيابك فطهر﴾ ليس معلوم أنّها ناظرة الى الطهارة من الخبث فقد ذكر في بعض التفاسير أنّ المقصود بها تشمير الثياب لئلا تتلوث

ويوجد دليل آخر قد يستدل به على اختصاص الحديث بالطهارة من الحدث، فقد ورد في ذيل الصحيحة ((ولا تنقض السنة الفريضة)) ويفهم منه أنّه بمثابة الكبرى لما ذكر في صدر الرواية، والمراد به أنّ الاخلال بالسنة لا يبطل الصلاة ولا ينقض الفرائض إذا جاء بها المصلي بخلاف الاخلال بالفريضة فإنّه يوجب بطلان الصلاة ويوجب نقض السنة إذا جاء بها بالصلاة

وإذا ضممنا اليه دعوى أنّ المراد بالفريضة هو ما كان مفروضاً من الله سبحانه في الكتاب العزيز

يكون المستفاد من الصحيحة بلحاظ عقد المستثنى أنّ الاعادة لازمة عندما يكون الاخلال بما هو مفروض من الله سبحانه في القران الكريم

ونحن نجد أنّ الطهارة من الخبث غير مفروضة في القران الكريم بخلاف الطهارة من الحدث فهي مذكورة في الكتاب في عدة آيات

ولكن هذا الدليل مبني على تفسير الفريضة بما يكون مفروضاً من الله سبحانه في القرآن الكريم

وقد تقدم التشكيك في هذا وقلنا بأنّ ظاهر بعض الاخبار أنّ المراد بالفريضة هو ما كان مفروضاً من الله سبحانه وتعالى

الامر الرابع: في الاخلال بالوقت

والمراد بالوقت الزمان المعين من قبل الشارع لواحدة من الفرائض الخمسة، ودلّت الصحيحة على أنّ الاخلال بالوقت يكون موجباً لبطلان الصلاة ووجوب الاعادة من دون فرق بين أن يكون الاخلال بالإتيان بالصلاة قبل وقتها او بعد وقتها فيحكم ببطلان الصلاة حتى إذا كان الاخلال سهواً

نعم ثبت بالأدلة أنّ الصلاة بعد الوقت تقع صحيحة إذا كانت بعنوان القضاء فيما إذا لم يأت بها المكلف في الوقت ولو عمداً، فالمراد ببطلان الصلاة في الصحيحة هو بطلان الصلاة إذا جاء بها بعد وقتها بعنوان الاداء

واما الصلاة قبل الوقت فالظاهر الحكم ببطلانها بمقتضى الصحيحة ولا مجال لتصحيحها، هذا إذا وقعت الصلاة بتمامها خارج الوقت

وأمّا إذا وقع قسم منها داخل الوقت فمقتضى الصحيحة البطلان أيضاً بقطع النظر عن النصوص الخاصة لأنّ الوقت شرط في جميع أجزاء الصلاة فكل جزء من الصلاة مشروط بالاستقبال والوقت والطهارة

ولكن دلّت بعض النصوص على صحة الصلاة إذا كان المقدار الخارج قبل الوقت، وحكم الفقهاء بصحة صلاته في هذا الفرض إذا قامت الحجة عنده على دخول الوقت استنادًا الى هذه النصوص

ونفس الكلام يقال فيما إذا كان المقدار الخارج بعد الوقت فقد دلّت بعض النصوص على أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله، فهذا المقدار كاف في الحكم بصحة الصلاة

ومن هنا يظهر أنّ الالتزام بالصحة في هذين الموردين انما هو للنصوص الخاصة والا لحكمنا بالبطلان لصحيحة زرارة المتقدمة

وعليه فالصحيحة بلحاظ الوقت تشمل حالة الاتيان بالصلاة بتمامها قبل الوقت وبعده وتشمل ما إذا خرج قسم من الصلاة قبل الوقت مع عدم قيام الحجة على دخول الوقت، وتشمل ما إذا كان الخارج بعد الوقت ولم يدرك من الوقت بمقدار ركعة، ففي هذه الحالة يحكم بالبطلان والاعادة بعنوان القضاء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo