< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ قاعدة لا تعاد

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت

قاعدة لا تعاد

الامر الثالث: في المراد بالطهور الوارد في صحيحة زرارة الاولى التي تذكر الطهور في المستثنى الذي تعاد الصلاة منه مطلقاً، وصحيحته الثالثة وصحيحة الحلبي

ولا اشكال في شمول الطهور للطهارة من الحدث إذ لا اشكال في أنّ الاخلال بها يوجب البطلان والاعادة مطلقاً عن عمد أو سهو، وانما الكلام في شمول الطهور للطهارة من الخبث

وعلى تقدير شمول عقد المستثنى للطهارة من الخبث فهذا يعني أنّ الاخلال بالطهارة من الخبث كالاخلال بالطهارة من الحدث يوجب بطلان الصلاة مطلقاً

وأمّا إذا لم يشمله عقد المستثنى فيدخل في عقد المستثنى منه، بمعنى أنّ الاخلال بها لا يوجب البطلان مطلقاً

وتوجد نصوص خاصة تفرق في الطهارة من الخبث بين حالة الجهل وبين حالة النسيان فتحكم بالإعادة فيها خاصة، وهذه لا بد من أخذها في الحسبان

والمعروف هو عدم شمول الطهور للطهارة من الخبث واختصاصه بالطهارة من الحدث، ولذا ظاهرهم أنهم يدخلون الطهارة من الخبث في عقد المستثنى منه والتزموا لذلك بأنّ الاخلال به لا يوجب البطلان مطلقاً

ونقل عن السيد الشهيد (قده) دعوى الاجمال في الرواية من هذه الناحية لاحتمال أن يراد بالطهور في عقد المستثنى الطهارة من الخبث باعتبار أنّه شرط في الصلاة وهي مذكورة في الكتاب بقوله تعالى ((وثيابك فطهر))

والاجمال في عقد المستثنى من جهة احتمال شموله للطهارة من الخبث يسري الى المستثنى منه بطبيعة الحال، فلا يمكن تطبيق حكمه على الطهارة من الخبث، فلا نقول بما قاله الفقهاء من أنّ الاخلال به لا يوجب البطلان مطلقاً

وبعبارة اخرى إنّ الفقهاء اتفقوا على أنّ الطهارة من الخبث ليست كالطهارة من الحدث، بينما يرى السيد الشهيد (قده) بأنّ هذا ليس واضحًا لاحتمال أن تكون داخلة في عقد المستثنى، والاجمال في عقد المستثنى من ناحية الطهارة من الخبث يسري الى عقد المستثنى منه

وقد يجاب عنه بأن يقال يمكن اثبات عدم شمول الطهور في عقد المستثنى للطهارة من الخبث فيدخل في عقد المستثنى منه فيصح ما ذكره الفقهاء، وذلك بأحد طريقين:

الطريق الاول: أن يدعى انصراف كلمة الطهور عن الطهارة من الخبث وظهورها في الطهارة من الحدث إمّا بدعوى شيوع استعماله في الطهارة من الحدث كما في قوله ((التراب أحد الطهورين))، ((لا صلاة الا بطهور))، ((فاقد الطهورين لا صلاة له))، ((إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور))، وواضح أنّ المقصود بالطهور في هذه الروايات هو الطهارة من الحدث

ولا يمكن ردّ هذه الدعوى بالرد المتعارف بأنّ هذا تعارف خارجي وهو لا يوجب الانصراف، لأنّه يدعي كثرة الاستعمال

وصحيحة زرارة في مقام بيان أهمية الامور الخمسة المذكورة فيها ولذا ميزتها من بين سائر الاجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة وحكمت بأن الصلاة تعاد منها مطلقاً، ومن هنا عبر الفقهاء عنها بالأركان نظراً لأهميتها ولم يطلق الركن على غيرها من الامور الواجبة في الصلاة من الاجزاء والشرائط، بل قال الشارع لا صلاة الا بطهور وقال بأنّ فاقد الطهورين لا صلاة له

بينما لا يظهر من الاخبار الاهتمام بالطهارة من الخبث هذا الاهتمام

وحينئذ يكون الحديث ظاهراً في الطهارة من الحدث ولا يشمل الطهارة من الخبث

ويضاف الى هذا ما ذكره بعضهم من أن القرآن الكريم تعرض للوضوء والغسل والتيمم وصرّح في أكثر من آية بأنّ هذه شرائط معتبرة في الصلاة، وهذا يعطي احتمالية كبيرة في أنّ المقصود بالطهور هو ما صرّح القران باعتباره في الصلاة

الطريق الثاني: أن يقال بأنّ الطهور في الروايات يحتمل أن يقرأ بضم الطاء كالوضوء فيكون اسم مصدر من تطهر كالوضوء من توضأ

والظاهر أنّها تختص بالطهارة الحدثية حينئذ، ولكن احتمال قراءة الضم مستبعد، بل نقل عن المصباح المنير أنّ هذه القراءة غير مستعملة

ويحتمل أن يقرأ بالفتح وحينئذ فإما أن يكون مصدراً فيكون مرادفاً للطهارة واما أن يكون اسم لما يتطهر به أي للماء والتراب، كالوضوء بالفتح اسم لما يتوضأ به،

واما أن يكون للمبالغة كالشكور والصبور، ولكن هذا احتمال مستبعد في الرواية

واما أن يكون اسم مصدر لطهر

ويبدو أنّ الصحيح هو قراءة الفتح لما قلناه من عدم تعارف قراءة الضم كما صرح بعض اللغويين بذلك

وحينئذ يدور الأمر بين الاحتمالات المتقدمة، والأقرب منها انه مصدر من طهر أو هو اسم لما يتطهر به، وعلى التقديرين يقال بأنّ المراد بالطهور هو الطهارة من الحدث

فما يتطهر به هو الماء والتراب وهما مطهران من الحدث وبهذا يثبت أنّ الطهور يراد به الطهارة من الحدث ولا يشمل الطهارة من الخبث، فلا يتم الكلام المنقول عن السيد الشهيد (قده)

ويرد عليه إنّه لو كان اسماً لما يتطهر به فلا مانع من شموله للطهارة من الخبث، فمن دون أن نضم ما تقدم سابقاً من اهتمام الشارع بالطهارة من الحدث وغيره من القرائن لا يمكن اثبات اختصاصه بها

وهكذا لو كان المراد به المصدر فلا مشكلة في شمولها للطهارة من الخبث

نعم يمكن الاعتماد على الوجه الاول وهو شيوع استعمال الطهور في الاخبار في الطهارة من الحدث

وبناء على هذا لا يمكن تعميم الطهور في المستثنى للطهارة من الخبث فيدخل في المستثنى منه

ولكن لا بد من ملاحظة النصوص الخاصة التي فرقت بين حالة الجهل فلا تعاد منه الصلاة، وكذا العمد عن عذر سندخله في المستثنى منه

ويبقى العمد لا عن عذر وكذا النسيان فتعاد الصلاة منه وهذا نثبته بالنصوص الخاصة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo