< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد


(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام (1)، نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح (2) بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل (3)، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا

(مسألة 21): لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه (4)
(مسألة 22): لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة (5)، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت (6)، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت (7)

1-لأنه ائتمام في بعض الصلاة وتقدم انه لا يجوز

2- هذا الحكم لا يمكن المساعدة عليه باعتبار أنّ التردد يستلزم زوال نية الإئتمام لوضوح أنّ المتردد في الانفراد والبقاء على الإئتمام لا يكون ناوياً الإئتمام فلا يكون مؤتماً في حال الترديد، وعزمه على الإئتمام ائتمام في بعض الصلاة

3-تقدم أن الأقوى عدم العود

4-لأصالة عدم الانفراد، او استصحاب بقاءه على الإئتمام، لإحرازه أنّه كان مؤتماً سابقاً وانما يشك في أنّه باق على الإئتمام السابق أو أنّه عدل عنه الى الانفراد، والاستصحاب يقتضي بقاءه على الإئتمام

5-الامر التعبدي والتوصلي لا يختلفان ظاهراً في أنّ استحقاق الثواب على العمل يحتاج الى قصد القربة، فلا يكون الآتي بالتوصلي مستحقاً للثواب الا إذا قصد القربة بإتيانه به، وكذا التعبدي

نعم، هما يختلفان في سقوط التكليف بالإتيان بالعمل من دون قصد القربة فإن كان توصلياً فيسقط، وإن كان عبادياً فلا يسقط الا بالإتيان به بقصد القربة

وتقدم في الابحاث السابقة عدم اعتبار قصد الامام الامامة في انعقاد الجماعة، بل تنعقد لو قصد الانفراد إن ائتم به غيره،

هذا في غير ما تعتبر الجماعة في صحته كالجمعة والعيدين

نعم، يتوقف استحقاق الثواب على قصد التقرب؛ لأنّ استحقاق الثواب انما يحصل باعتبار الطاعة وهي لا تتحقق الا باعتبار التقرب بامتثال الأمر الإلهي، وأمّا المأموم فتقدم بأنّ انعقاد الجماعة مشروط بقصده الإئتمام

والكلام في أنّه هل يشترط في قصد الإئتمام المعتبر في انعقاد الجماعة أن يأتي به المأموم بداع قربي او انه يصح وإن لم يأت به بداع قربي

وبعبارة اخرى إنّ استحباب الجماعة هل هو توصلي او تعبدي؟

والذي يبدو أنّه لا دليل يدل على أنّه يعتبر في قصد الإئتمام أن يكون بداع قربي، فأدلة استحباب الجماعة ليس فيها ما يدل على اعتبار التقرب في قصد الإئتمام

بل قيل بعدم اعتبار قصد التقرب في الخصوصيات الطارئة على الفعل العبادي سواء كانت متحدة معه في الخارج او مقارنة له، فلو صلى المكلف في المسجد بداع غير قربي لبرودة الجو مثلاً، أو صلى في أول الوقت طلباً للسمعة مع قصده القربة في أصل الصلاة فهذا لا يضر في صحة الصلاة وإن أضرّ في استحقاق الثواب على تلك الخصوصية

والجماعة خصوصية خارجة عن حقيقة الصلاة متحدة معها خارجاً ولا ضير في أن يأتي المكلف بالصلاة جماعة لا بقصد التقرب وإن كان قاصداً التقرب في أصل الصلاة، فتصح صلاته بل تصح جماعته بمعنى ترتب أحكام الجماعة عليها

نعم، لا بد في استحقاق الثواب من قصد القربة

ولو فرضنا أنّ المرحلة وصلت الى الشك فيأتي البحث في أنّه هل يمكن التمسك بإطلاق ما دلّ على الاستحباب لإثبات عدم اشتراط التقرب فيه او لا؟

ونسب الى المشهور أنّ الأصل فيما شك في انه تعبدي او توصلي يقتضي التعبدية لأنه لا يوجد دليل يمكن التمسك به لإثبات التوصلية لأنّ الدليل الوحيد هو التمسك بإطلاق دليل العبادة ومقتضى الاطلاق عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال

ولا يمكن التمسك بهذا الاطلاق لأنّ قصد القربة لا يمكن أخذه في متعلق الأمر ومعنى ذلك أنّه لا يمكن أن نستكشف من عدم ذكر هذا الشرط في الدليل عدم اعتباره

لأنّ استكشاف الاطلاق في الدليل يتوقف على إمكان أخذ القيد في الدليل فاذا سكت عنه دلّ على أنّه لا يريده

وفي محل الكلام لا يمكن أخذ القيد في الدليل ومقتضى الاشتغال هو أن يأتي بالقيد.

ولعل الرأي السائد بين المتأخرين هو امكان التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، فلا مشكل في أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، إمّا في الامر الواحد او في أمرين بأن يأمر بذات الفعل ثم يأمر به بقصد امتثال أمره الاول

فيكون الأصل هو التوصلية، فتصح الجماعة وتصح الصلاة

6-في التعبير بالعدول مسامحة لأنها لم تكن جماعة من البداية، والمقصود ينويها فرادى

ولا بد من تقييد الحكم بالصحة بما تقدم إذا لم يأت بما ينافي صلاة المنفرد

7-فالصلاة صحيحة على كل حال وهي صلاة منفرد بشرط أن لا يأتي بما يبطل صلاة المنفرد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo