< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد

(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه، ثم العدول إلى الانفراد اختيارا (1)، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا.
(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة (2) جاز، ولكنه خلاف الاحتياط.
(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام (3)، نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا

1-أمّا جواز الإئتمام إذا أدرك الامام راكعا فالظاهر ان هذا لا اشكال فيه وتحتسب له ركعة والادلة على ذلك كثيرة

منها: صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال ((في الرجل إذا أدرك الإِمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه: فقد أدرك الركعة))[1]

ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال: ((إذا أدركت الإِمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة))[2]

وأمّا مسألة جواز العدول الى الانفراد اختيارا فتقدم الكلام عنه في (مسألة ١٦) وقلنا إذا لم ينو العدول من البداية فالعدول جائز تكليفاً ولكن تبطل الجماعة به لما تقدم من أنّ الانفراد يوجب بطلان الجماعة من البداية لا من حين الانفراد

وأمّا الصلاة فيحكم بصحتها إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد

وحيث اختار والسيد الماتن (قده) في تلك المسألة جواز العدول مطلقاً واحتاط استحباباً، ذكر نفس الاحتياط هنا

واما الجواز الذي ذكره السيد الماتن (قده) في قوله يجوز له الإئتمام والركوع معه، فإن كان المراد به الجواز التكليفي فالظاهر أنّه لا ينبغي الاشكال فيه لجريان أصالة البراءة لنفي المنع المحتمل

واما إذا أريد به الجواز الوضعي بمعنى صحة الجماعة كما هو الظاهر فهذا نمنعه، بل نحكم ببطلان الجماعة من دون فرق بين الفرضين المتقدمين

وإن أريد به صحة الصلاة، فهي مشروطة بما إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد

2-لو انفرد عن الامام في الركعة الثانية من صلاة المغرب مثلا ثم أتم صلاته، ثم التحق بالإمام في صلاة العشاء والامام في الركعة الثانية من المغرب، ذهب السيد الماتن (قده) الى جواز هذه الصورة وان كان خلاف الاحتياط

والكلام في هذه المسألة يرتبط بالاحتمالين في (المسألة ١٧) المتقدمة

الاحتمال الأول: أن نبني على ما ذكره السيد الماتن (قده) من عدم وجوب القراءة في كلا الفرضين المتقدمين، لتحمّل الامام القراءة عنه

الاحتمال الثاني: أن نقول بوجوب القراءة عليه في كلا الفرضين، فقد استفدنا من أدلة الضمان وتحمل الامام القراءة عن من يصلي خلفه أنه مشروط بأن يكون مأموماً مقتدياً به، ولا يتحملها لو صلى خلفه منفرداً، وبناء على ما تقدم من أنّ الانفراد يوجب بطلان الجماعة من بداية الصلاة لا من حين الانفراد، يخرج هذا عن موضوع الضمان والتحمل لأنّه لم يصل جماعة اذا انفرد بعد ذلك

وعليه فالاحتياط الذي ذكره السيد الماتن (قده) مبني على مختاره في تلك المسألة، والوجه فيه هو احتمال أنّ أدلة التحمل والضمان لا تشمل حالة من هذا القبيل بل تشمل الحالة الاعتيادية، وهي تحمل الامام قراءة واحدة عن المأموم في ركعة واحدة لا قراءتين في ركعتين كما هو المفروض في محل الكلام

وأمّا بناء على ما هو الصحيح في تلك المسألة من وجوب القراءة على المأموم إذا انفرد عن الامام قبل الركوع ولا يتحملها الامام، فلا بد أن نفترض أنّ المأموم الذي انفرد قد قرأ بنفسه فالإمام لم يتحمل عنه القراءة في الصلاة الاولى فلا مشكلة في أن يلتحق بالإمام في الصلاة الثانية ويأتم به، ولا مجال للاحتياط حينئذ

3-اما عدم جواز الرجوع الى الإئتمام لو نوى الانفراد فيمكن تخريجه على أساس أنّ العود الى الإئتمام هو ائتمام في الاثناء فهو ائتمام في بعض الصلاة وقد تقدم عدم مشروعية الإئتمام في بعض الصلاة

وأما التردد في الانفراد وعدمه فحكم السيد الماتن (قده) بصحة الإئتمام فيها إذا عزم على عدم الانفراد

ويشكل باعتبار أنّ التردد ينافي نية الإئتمام فهو لم ينو الإئتمام في حالة التردد

فلو عزم على عدم الانفراد فهذا يدخله في الفرع السابق، فهو ائتمام في الاثناء فيحكم ببطلان جماعته

واما الترقي الذي ذكره من جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل فالإشكال فيه أشد فقد حكمنا ببطلان جماعته لمجرد التردد، فلو نوى الانفراد ولم يتردد فيه لكنه رجع الى الإئتمام بلا فصل فالحكم بعدم جواز الرجوع الى الإئتمام أولى لأنه ائتمام في جزء من الصلاة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo