< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر

(مسألة 14): الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا (1)، وإن كان الآخر أفضل وأرجح (2) نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت (3) أو جنون أو إغماء (4) أو صدور حدث (5)، بل ولو لتذكر حدث سابق (6) جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه (7)، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد

7-في عبارة السيد الماتن (قده) جهات للبحث

الجهة الأولى: في وجوب التقديم وعدمه

الجهة الثانية: هل التقديم من وظائف الامام او انه من وظائف المأمومين؟

الجهة الثالثة: في لزوم أن يكون المقدم من المأمومين وعدمه

أما الجهة الاولى فيظهر من السيد الماتن (قده) عدم وجوب التقديم فهو أمر جائز للمأمومين، ومعه يجوز لهم أن يتموا الصلاة منفردين

وما ذكره واضح ولا بد من الالتزام به بناء على ما سيأتي في (مسألة ١٦) من جواز العدول من الإئتمام الى الانفراد اختياراً في جميع احوال الصلاة إذ معه يكون جواز العدول مع عدم تمكن الامام من اتمام الصلاة أوضح

ونفس الكلام نقوله إذا قلنا في تلك المسألة بأنّ جواز العدول من الإئتمام الى الانفراد انما هو ثابت فيما لو لم ينو العدول من بداية الصلاة

فانه يمكن تطبيق هذا في محل الكلام لأننا لم نفترض في هذه المسألة نية العدول عند المأمومين من الإئتمام الى الانفراد

ويضاف الى هذا إنّ جواز اتمام الصلاة منفردين يستفاد من صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: ((يتمّ القوم صلاتهم))[1]

وظاهرها أنّهم يتمونها فرادى، ففيها ظهور في جواز الانفراد وعدم تقديم امام

نعم في صحيحة علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: ((لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم))[2]

فقد تجعل معارضة لما ذكرناه باعتبار أنّه يفهم من قوله ((لا صلاة لهم الا بإمام)) وجوب التقديم وعدم جواز الانفراد

وحملها في المستمسك[3] وفي غيره على تأكد الاستحباب، او على الصلاة التي تجب فيها الجماعة من قبيل الصلاة المنذورة جماعة او الصلاة المعادة جماعة

ويمكن حملها على أنّ الامام أجاب بهذا الجواب مع افتراض أنّهم يريدون اكمال الصلاة جماعة فقال لا صلاة لهم الا بإمام وهو لا ينافي جواز اتمامها فرادى حيث لا يريدون اتمامها جماعة

وعلى كل حال فالأدلة السابقة تكفي، خصوصاً ما سيأتي من جواز العدول من الإئتمام الى الانفراد اختياراً اما مطلقاً او بقيد عدم نية ارادة العدول ابتداء

الجهة الثانية هل التقديم من وظائف الامام او المأمومين؟ ويظهر من روايات الباب أنّه من وظائف الامام

منها صحيحة أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ((المسافر إذا أمّ قوماً حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم))[4] ، ويظهر منها أنّ هذا من وظائف الامام

ومنها صحيحة جميل درّاج، عن الصادق (عليه السلام)، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله، قال: ((يذكّره من خلفه))[5] وفيها ظهور في أنّ الامام هو الذي يقدم

ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ قال: ((لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه))[6]

ومنها: رواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلاّ من شهد الإِقامة))[7]

ورواية معاوية بن ميسرة، عن الصادق (عليه السلام) قال: ((لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلاّ من أدرك الإِقامة))[8]

وقد يستظهر من هذه الروايات أنّ التقديم من وظائف الامام، فكأنه يتحدث عن وظيفة من وظائف الامام

وفي قبالها روايات قد يستظهر منها أنّ التقديم من وظائف المأمومين

الأولى: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: ((يقدّمون رجلاً آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه))[9]

ومحل الشاهد فيها قوله: ((يقدمون رجلا آخر))

ولكن الملاحظة على هذا الاستدلال واضحة؛ إذ الكلام في أنّ وظيفة التقديم الاولي هل هي للإمام او المأمومين وقد افترض في الرواية أنّ الامام قد مات

الثانية: صحيحة علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: ((لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم))[10]

والملاحظة عليها كالسابقة فهي تفترض أنّ الامام انصرف ولم يقدم أحداً

ولا دلالة فيها حتى لو قلنا بأنّ قوله ((ليقدم بعضهم)) من وظيفة المأمومين لأنها تفترض أنّ الامام انصرف

فالظاهر أنّ هذه الروايات لا تنفع في الاستدلال على أنّ التقديم من وظائف المأمومين بل الروايات السابقة ظاهرة في أنّه من وظائف الامام

الجهة الثالثة: في لزوم أن يكون المقدم من المأمومين وعدمه

وظاهر بعض الروايات أنّه لا بد أن يكون من المأمومين

منها: صحيحة علي بن جعفر المتقدمة حيث قال ((فليقدم بعضهم)) فهي ظاهرة في أنّ المقدم منهم

ومنها: صحيحة ابي العباس المتقدمة ((أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم)) أي من المأمومين

وفي مقابل هاتين الصحيحتين يوجد صحيحة الحلبي المتقدمة حيث عبرت ((يقدمون رجلا آخر)) ومقتضى اطلاقها جواز أن يكون المقدم من غير المأمومين

وصحيحة جميل المتقدمة ((فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم)) ففيها دلالة على ان يكون من غير المأمومين لأنه لو كان من المأمومين لكان عالماً بما صلى الامام قبله، وقوله ((يذكره من خلفه)) قرينة على أنّ المأمومين يحفظون ما صلى الامام

ورواية زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ؟ فقال : ((يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله))[11] ودلالتها كالسابقة فلو كان من المأمومين لعلم ما صلى القوم

وناقش السيد الخوئي[12] (قده) في دلالة الروايتين الاخيرتين بأنّه لا ظهور فيهما في الاجنبي لإمكان فرض الجهل بالنسبة الى المأموم بعدد الركعات اما لغفلته او لكونه مسبوقاً بالجماعة

نعم الروايات بإطلاقها تشمل الاجنبي


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo