< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر

(مسألة 13): إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما، أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (1)، ولو شكا فيما أضمراه (2) فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.

1- الصورة الاولى ما إذا شك في نية نفسه مع علمه بنية الآخر

الصورة الثانية: إذا شك كل منهما في نية الآخر مع علمه بنية نفسه

فإذا فرضنا أنّه علم أنّه نوى الامامة فالظاهر أنّه لا كلام في صحة الصلاة سواء نوى الآخر الامامة او نوى الآخر الإئتمام

فيحكم بصحة صلاتهما وكذا الجماعة إذا نوى الاخر الإئتمام به

نعم إذا نوى الآخر الامامة أيضاً فالصلاة صحيحة خاصة

وأما لو نوى هو الإئتمام بالآخر ولكنه لا يدري أنّ الآخر هل نوى الإئتمام به او لا؟

فاذا فرض أنّ الآخر نوى الإئتمام به أيضاً فتبطل الصلاة والجماعة، وإذا فرض أنّ الآخر نوى الامامة وهو نوى الإئتمام به فتصح الصلاة والجماعة حينئذ

وأما في صورة الشك فيما نواه الآخر فيحكم بصحة الصلاة ويستدل له بقاعدة الفراغ مع افتراض أنّ الشك كان بعد الفراغ عن العمل

واستدل له بأصالة عدم الإئتمام أيضاً فهو يعلم أنّه نوى الإئتمام بالآخر ولكنه يشك في أنّ الآخر نوى الإئتمام او لا

فيجر أصالة عدم نية الإئتمام من الآخر فيثبت صحة الصلاة لأنّ الذي يمنع من صحة الصلاة أن ينوي الآخر الإئتمام به

ويستدل أيضاً بأصالة الصحة إذا افترضنا أنّ الشك كان في الاثناء فيحكم بصحة الاعمال السابقة قبل الشك

نعم، لا بد أن ينوي الانفراد فيما يأتي من الاعمال إذ لا مجال في أن يتمها جماعة

أما قاعدة الفراغ فتقدم أنّ هناك اشكال في جريانها فإذا تم في الصورة الاولى يجري بنفسه في محل الكلام

باعتبار أنّ الاخبار علّلت الحكم بالصحة بالأذكرية وهو يقتضي اختصاص قاعدة الفراغ بما إذا كان احتمال البطلان مستنداً الى الغفلة والنسيان والسهو وأمثال هذه الأمور

ومرجعه الى الغاء احتمال الغفلة حين يقدم الانسان على عمل قربي يعلم اجزاءه وشرائطه، فإنّ تركه جزءاً منه لا بد أن يستند الى الغفلة، والأصل عدم الغفلة

واما إذا كان احتمال البطلان مستنداً الى مقارنة نية الآخر الإئتمام لنية الاول كذلك كما في المقام فلا معنى لإدخاله في باب النسيان والغفلة

وذكر السيد الحكيم (قده) والسيد الخوئي (قده) بأنّ عدم جريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية أوضح من عدم جريانها في الصورة الأولى؛ باعتبار أنّ الشك في الصورة الثانية انما هو في فعل الغير، بينما الشك في الصورة الاولى في فعل نفسه فيمكن أن يقال بأنّه حين العمل أذكر منه حين يشك، فالتعليل ينطبق عليه بقطع النظر عن الملاحظة السابقة، بينما لو كان الشك في فعل الغير فلا معنى لأن يقال بأنّه أذكر حين العمل منه حين يشك

وهذا الكلام مبني على أنّ الذي يجري قاعدة الفراغ هو الاول الذي يشك في فعل الغير، والمفروض أنّ الآخر لا شك عنده

وأمّا الاستناد الى أصالة عدم الإئتمام

فالظاهر أنّ هذا الأصل يجري ولا يعارض بأصالة عدم نيته الامامة؛ لما قلناه من عدم ترتب الأثر على الأصل الثاني بالبيان المتقدم لأنّ اثبات الإئتمام به مثبت، والبطلان ليس من آثاره

ويثبت بهذا الأصل صحة الصلاة والجماعة لأنّ المفروض أنّ الاول قصد الإئتمام بالآخر فاذا أحرزنا بالأصل أنّ الآخر لم يقصد الإئتمام بالأول فهذا كاف للحكم بصحة الصلاة

بخلاف الصورة الاولى لأنّ المفروض فيها أنّه يشك في نية نفسه وتقدم بأنّ الأصل عدم نيته الإئتمام بالآخر وحينئذ لا تصح الصلاة جماعة، وتصح الصلاة كما تقدم لأنه لم ينو الإئتمام بالآخر

نعم، ذكرنا أنّه لا يجوز له أن يتمها جماعة بل لا بد أن ينوي الانفراد

2-الصورة الثالثة إذا كان الشك في نية كل منهما

والمحتملات الثبوتية فيها ثلاثة

الأول: أن يفرض نية كل منهما الإئتمام بالآخر، وفي هذا الفرض يحكم ببطلان الصلاة والجماعة للنص المتقدم

الثاني: أن يفرض نية كل منهما الامامة للآخر فهنا يحكم بصحة الصلاة دون الجماعة

الثالث: أن يفرض نية أحدهما الإئتمام بالآخر ونية الآخر الامامة وفي هذه الصورة يحكم بصحة الصلاة والجماعة أيضاً

ومع الشك وعدم العلم بما نوياه فيمكن الحكم بصحة صلاة كل واحد منهما استناداً الى قاعدة الفراغ إن قلنا بجريانها في محل الكلام إذا كان الشك بعد العمل

ويمكن الحكم بالصحة استناداً الى أصالة عدم الإئتمام من الجانبين

وإذا أحرزنا بالأصل أنّ كل واحد منهما لم يقصد الإئتمام بالآخر فيحكم بصحة الصلاة دون الجماعة؛ لأنّ الأصل المذكور لا يقتضي صحة الجماعة بل لعله يقتضي بطلان الجماعة

ومن هنا يظهر أنّه مع الشك فيما نوياه يمكن الحكم بصحة الصلاة في الصور الثلاث السابقة استناداً الى أصالة عدم الإئتمام

ومنه يظهر أنّ ما ذكره السيد الماتن (قده) من أنّ الحكم بالصحة اذا كان الشك في الاثناء مشروط بنية الانفراد ليس على اطلاقه وانما يصح في الصورة الاولى فقط، فلا يشترط أن ينوي الانفراد في الصورة الثانية بل تصح صلاته وبإمكانه أن يتمها جماعة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo