< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر

(مسألة 13): إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما، أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (1)، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.

1-كان الكلام فيما لو صلى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نية كل منهما الامامة للآخر او الإئتمام بالآخر

وقلنا أنّ الحكم بالصحة في الفرع الاول في محله لأنّ المفروض أنّ كلاً منهما جاء بوظيفته

نعم، لا بد من تقييد الحكم بالصحة بما إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد، لأنّ الحكم بالصحة انما هو من جهة أنّ قصد الامامة بالآخر من قبل كل منهما لا يقدح في صحة الصلاة

وأمّا الفرع الثاني وهو ما إذا قصد كل منهما الإئتمام بالآخر، وقلنا بأنّ الحكم بالبطلان هو المعروف، وقيل انه لا خلاف فيه، ويستدل له بأمرين:

الدليل الأول: إنّه أخل بالقراءة الواجبة وهو يوجب بطلان الصلاة، وذكرنا بأنّه لو سلمنا الملازمة بين الإئتمام وبين الاخلال بالقراءة الواجبة -إذ يمكن أن يأتم ويقرأ في بعض الحالات- فالجواب إنّ الاخلال بالقراءة الواجبة لا يوجب بطلان الصلاة استناداً الى حديث لا تعاد بناء على أنّه لا يختص بالترك السهوي وعن غفلة، بل يشمل الترك عن عمد إذا كان لعذر

الدليل الثاني: معتبرة السكوني المتقدمة

وقلنا قد يقال بانها تحكم بالبطلان من جهة ترك القراءة الواجبة فيرجع الى الدليل الاول وحينئذ يرد عليه ما اوردناه عليه وهو التمسك بحديث لا تعاد في مورد الرواية فيحكم بصحة الصلاة

ويجاب عنه بجوابين:

الاول: إنّه لا مشكلة في شمول حديث (لا تعاد) لمحل الكلام فيقع التعارض بين حديث لا تعاد الذي يقتضي الصحة وبين الرواية التي تحكم بالبطلان، فيخصص حديث لا تعاد بالرواية فنلتزم بالبطلان في هذه الصورة

الجواب الثاني: أن نقول بعدم شمول حديث لا تعاد لمورد الرواية إذا فسرنا الرواية بالدلالة على البطلان لا من جهة ترك القراءة الواجبة بدليل أنّ مقتضى إطلاق الرواية الناشيء من ترك الاستفصال هو الحكم بالبطلان مطلقاً وإن أتى بالقراءة الواجبة

ولا اشكال في أن الحكم بالبطلان حتى مع فرض الاتيان بالسورة الواجبة معناه أنّ البطلان ليس من جهة ترك السورة الواجبة، فلا بد من رفع اليد عن القول بأنّ الحكم بالبطلان من جهة ترك السورة الواجبة

ويحتمل أن يكون الحكم بالبطلان في الرواية ناظراً الى قصد الإئتمام من قبل كل منهما بالآخر؛ لأن السؤال عن هذا

وبناء على هذا تكون الرواية دالة على البطلان مطلقاً وإن جاء بالسورة

ولا يجري حديث لا تعاد هنا، لأنه انما يجري في مورد الرواية عندما نقول بأنّ البطلان في الرواية من جهة ترك السورة الواجبة فيقول الحديث بأنّ ترك السورة وإن كان عن عمد لكنه عن عذر، وهذا يكفي لشمول الحديث لهذا الاخلال فيدل على صحة الصلاة، وهنا يأتي التعارض بينه وبين الرواية فتقدم الرواية عليه بالأخصية

واما إذا قلنا بأن الحكم بالبطلان في الرواية ناظر الى قصد الإئتمام من كل منهما بالآخر فهذا لا يجري فيه حديث لا تعاد لأنّ الاخلال من جهة قصد الإئتمام يكون عن عمد وبلا عذر، والحديث لا يشمل موارد الاخلال العمدي حين يكون لا عن عذر قطعاً

ومنه يظهر أنّ الالتزام بالبطلان استناداً الى الرواية لا يحتاج الى ملاحظة حديث لا تعاد والنسبة بينه وبين الرواية ثم يدعى تقديم الرواية بالأخصية لما عرفت من أنّ الحديث لا يجري في مورد الرواية،

والحاصل أنّ مقتضى إطلاق الرواية الحكم بالبطلان حتى في صورة الاتيان بالقراءة، وحملها على خصوص صورة ترك القراءة لا وجه له الا شيوع هذا الفرد وتعارفه في الخارج، وقد ثبت في محله أنّ هذا لا يمنع من الاطلاق

وعلى كل حال فلا بد من الالتزام بالبطلان في الصورة الثانية اما لما قالوه بناء على شمول حديث (لا تعاد) لمورد الرواية باعتبار تقديم الرواية على الحديث بالأخصية او لما قلناه من عدم شمول حديث لا تعاد لمورد الرواية فتدل الرواية على البطلان

وحديث الحكومة الذي اوردناه على الدليل الاول لا يرد على الرواية بناء على التفسير الذي ذكرناه

باعتبار أنّ حديث (لا تعاد) انما يكون حاكماً على ما دلّ على وجوب القراءة في الصلاة ويكون حاكماً على الرواية إذا قلنا بأن البطلان فيها من جهة ترك القراءة

واما إذا قلنا بأنّ الاخلال في مورد الرواية من جهة قصد الإئتمام بالآخر فحينئذ لا يكون حديث لا تعاد حاكماً على الرواية لأنه قاصر عن الشمول لمورد الرواية لأن الاخلال في مورد الرواية يكون اخلالاً عمدياً وبلا عذر، فيصح الاستدلال بالرواية على البطلان بلا اشكال

وقيّد السيد الماتن (قده) الحكم بالبطلان بما إذا كانت صلاته مخالفة لصلاة المنفرد

ونحن نقول بأنّه يحكم ببطلان الصلاة مطلقاً وإن وافقت صلاة المنفرد

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo