< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو


(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (1) وصلاته أيضا إذا ترك القراءة(2) أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت على الأقوى(3)، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا (4)، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد (5) الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.

 

5-الشق الثاني إذا تبين أنّ عمرو الذي صلى خلفه كان عادلاً ففي المسألة صورتان

الصورة الاولى: أن يكون قصد الاقتداء بزيد وتخيل أنّ الحاضر هو زيد

وما نفهمه من هذا الكلام أنّه نوى الاقتداء بالحاضر مقيداً بأن يكون زيداً ثم تبين أنّه عمرو مع كون عمرو عادلاً

الصورة الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنّه عمرو

وحكم السيد الماتن (قده) في الصورة الاولى ببطلان الجماعة وكذا الصلاة إذا خالف صلاة المنفرد

واما في الصورة الثانية فحكم بصحتهما

وذكر في ذيل عبارته بأنّ (المناط على ما قصده لا ما تخيله)

وتطبيق هذا على الصورة الاولى قائم على أساس أنّه قصد الإئتمام بالحاضر المقيد بأن يكون زيداً وهذا غير متحقق، فما قصده لم يقع وما وقع غير مقصود فتبطل الجماعة لعدم تحقق ما قصده، وتبطل صلاته أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد

وأما في الصورة الثانية فتطبيق كلامه ينتج الحكم بالصحة لأنه قصد أن يأتم بهذا الحاضر وتخيل أنه زيد والمناط على ما قصده لا على ما تخيله الذي هو الداعي، كمن زوج ابنته لشخص بتخيل أنّه من السادة فهذا لا يوجب عدم وقوع العقد وانما الداعي يفسد

فهذا لا يوجب بطلان الجماعة باعتبار أنّه لم يتخلف لأنه نوى الاقتداء بهذا الحاضر والمفروض أنّه واجد لشرائط امام الجماعة

وإذا صحت جماعته تصح صلاته وإن ترك القراءة وجاء بما يبطل صلاة المنفرد

ومنه يظهر أن الحكم ببطلان الصلاة عند السيد الماتن (قده) منوط ببطلان الجماعة في صورة ترك القراءة او الاتيان بما يبطل صلاة المنفرد

لأنه إن حكمنا ببطلان الجماعة فلازمه الحكم ببطلان الصلاة في صورة ترك القراءة او الاتيان بما يبطل صلاة المنفرد،

وإن صححنا صلاة الجماعة تصح الصلاة أيضاً حتى إذا ترك القراءة

وما يمكن أن يقال في المقام

إنّ ما حكم به السيد الماتن (قده) في الصورة الثانية تام لأنّ التخلف انما يكون في الداعي لا في القصد لأنّ المقصود واقع فلا موجب لبطلان الجماعة، وإذا صحت الجماعة تصح الصلاة حتى إذا ترك القراءة او جاء بما ينافي صلاة المنفرد

وأمّا في الصورة الاولى فالكلام يقع أولاً في صحة الجماعة ثم في صحة الصلاة

أمّا الجماعة فقد عرفت أنّ السيد الماتن حكم ببطلانها باعتبار أنّ المقصود وهو الحاضر المقيد بكونه زيداً غير متحقق فما قصده لم يتحقق

واشكل عليه في المستمسك بأنّ ما ذكره إنما (يتم إذا كان قصده للمقيد بنحو وحدة المطلوب. أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب ـ بان كان له داعيان أحدهما يدعو الى الائتمام بزيد والآخر يدعو الى الائتمام بالحاضر وان كان عمروا ، فلما اعتقد انطباق زيد على الحاضر أثر الداعيان أثرهما ، فانبعث قصد واحد الى الائتمام بالحاضر مقيداً بأنه زيد ، إلا أنه صالح للتحليل الى قصدين : أحدهما : قائم بالمقيد بما هو والآخر قائم بذات المقيد مطلقا ـ فلا وجه للبطلان ، لتحقق القصد الى الائتمام بالحاضر ولو كان عمراً)[1]

وتعرض السيد الخوئي (قده) لكلامه (قده) وذكر بأنّ (الظاهر أنّ هذا فرض غير معقول، وأنّ المعقول في المقام ينحصر فيما سيأتي منه (قدس سره) من الفرض الثاني، فلا موقع للتقسيم.
ولا يقاس ذلك بباب الإنشاءات من العقود والإيقاعات حيث يحكم فيها بالبطلان إذا كان بنحو التقييد دون الداعي، فلو زوج ابنته من زيد على أنّه تقيّ شريف ثريّ بحيث كان اعتقاد اتّصافه بذلك من قبيل الداعي للتزويج، فتخلّف وظهر أنّه فاسق وضيع معدَم صح العقد. بخلاف ما لو باعه الشي‌ء على أنّه ذهب فبان كونه نحاساً، فإنّه يحكم ببطلانه، لتخلّف العنوان الذي قيّد به المبيع)[2]

فلا موجب للحكم ببطلان العقد بتخلف الداعي، نعم هناك مجال للالتزام فيه بالخيار فيما إذا ذكر الداعي في متن العقد بلسان الشرط

وذكر بان الأفعال التكوينية الخارجية لا يتعقل فيها التعليق، والائتمام في مفروض الكلام فعل خارجي، وهو عبارة عن متابعة الإمام في أفعاله، فيقوم حيث يقوم الإمام، ويركع حيث يركع وهكذا، ومثله غير قابل للتعليق والتقييد، ولا يكون التخلّف في مورده إلّا من باب التخلّف في الداعي

ولا معنى للقول بأنّ الإئتمام يتحقق إذا كان الحاضر زيداً دون غيره بل الإئتمام تحقق وهو ائتم بهذا الحاضر، فلا وجه للحكم بالبطلان

فلا بد من الحكم بصحة الجماعة وصحة الصلاة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo