< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو
(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (1) وصلاته أيضا إذا ترك القراءة(2) أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت على الأقوى(3)، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا (4)، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد (5) الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.

2- يقع الكلام في صحة الصلاة وبطلانها، بعد الحكم ببطلان الجماعة

وقد استدل على ذلك بوجوه

الوجه الثاني: إثبات البطلان باعتبار تركه القراءة عمداً

وقلنا بأنّه قد يجاب عنه بإمكان التمسك بحديث ((لا تعاد)) لإثبات صحة هذه الصلاة باعتبار أن القراءة ليست من الامور الخمسة التي ذكرت الرواية أنّ الصلاة تعاد منها، وانما هي داخلة في المستثنى منه

واجيب عنه بعدم شمول حديث ((لا تعاد)) لمحل الكلام فإنّ ترك القراءة صدر منه عمداً

وقلنا بأنّ هذا الجواب مبني على اختصاص حديث ((لا تعاد)) بحالات الغفلة والنسيان والسهو وحيث أنّ الترك في محل الكلام عمدي فلا يشمله الحديث فلا يمكن تصحيح الصلاة بحديث ((لا تعاد))

وفيه إنّ حديث ((لا تعاد)) لا يختص بحالات الغفلة والسهو بل هو شامل لكل الحالات باستثناء حالة ما إذا تركه عامداً ملتفتاً الى أنّ تركه يكون مخلاً بالصلاة التي يأتي بها فهذا يجب عليه الاعادة

وأمّا ما عدا هذه الحالة كما لو تركه عمداً عن عذر او عن قصور فيشمله الحديث فيمكن تصحيح الصلاة تمسكاً بهذا الحديث

وقلنا بأنّ تقييم الاستدلال بحديث (لا تعاد) والجواب عنه يتوقف على فقه الحديث وأنه شامل لما اذا ترك الجزء عن عمد او لا؟

وعلى تحديد أنّ الترك في محل الكلام هل هو ترك عمدي او لا؟

والظاهر أنّ الترك ليس غفلة وليس سهواً بل هو ترك عن عمد، ولكن الظاهر أنّه عن عذر فهو معذور في ترك القراءة لأنه كان يعتقد بأنّ صلاته صلاة جماعة، ويمكن التعبير بأنّه تركه عن جهل قصوراً

ولكن الكلام في نفس الحديث وانه هل يشمل هذه الحالة او لا؟ وقلنا بأن تحقيق هذه المسألة متروك لمحله

3-الحكم ببطلان الصلاة عند السيد الماتن (قده) منوط بأحد أمرين: أن يترك القراءة او أن يأتي بما يخالف صلاة المنفرد كما إذا زاد شيئاً من الاركان التي تبطل بها الصلاة عمداً وسهواً كما إذا زاد ركوعاً لمتابعة الامام

وما ذكره السيد الماتن (قده) من التفصيل بين الحكم بالصحة والحكم بالبطلان غير مقبول

فنحن نوافقه في الثاني فإذا ترك ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كما لو زاد ركناً فنحكم ببطلان صلاته لأنّ زيادة الركن تكون موجبة لبطلان الصلاة مطلقاً

واما إذا زاد غير الركن كما لو زاد سجدة فهذا لا يوجب البطلان

فتصحيحنا للصلاة مشروط بأن لا يزيد في أحد الاركان لأنه لا يمكن تصحيحها بحديث (لا تعاد) بخلاف ما إذا ترك القراءة فيمكن تصحيحها بحديث لا تعاد

فالحكم بالصحة بالنسبة الى ترك القراءة مطلق، وهو مشروط بأن لا يزيد ركناً في صلاته

4- لأنّ المفروض انه لم يأت بما ينافي صلاة المنفرد فتصح صلاته وإن بطلت جماعته

لأنها صلاة منفرد واقعاً والمفروض أنه لم يأت بما ينافي صلاة المنفرد فلا بد أن يحكم بصحة صلاته

5-الشق الثاني إذا تبين أنّ عمرو الذي صلى خلفه كان عادلاً ففي المسألة صورتان

الصورة الاولى: أن يكون قصد الاقتداء بزيد وتخيل أنّ الحاضر هو زيد

ومعناه أنّه ائتم بهذا الحاضر على أنّه زيد يعني أنّه صلى وراءه مقيداً بأن يكون زيداً ولكن تبين بعد ذلك أنّه عمرو

الصورة الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد

وحكم السيد الماتن (قده) في الصورة الاولى بالبطلان

وبطلان الجماعة فيها واضح على ضوء ما تقدم فتأتي مسألة أنّ ما وقع لم يقصد وأنّ ما قصد لم يقع لأن المفروض أنّ هناك تقييد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo