< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو
(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (1) وصلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت على الأقوى، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.

1-تكلم السيد الماتن (قده) في صورتين:

الصورة الاولى: فيما لو لم يكن عمرو عادلاً

الصورة الثانية: فيما لو كان عمرو عادلاً

اما الصورة الاولى فيقع الكلام اولاً في صحة جماعته ثم يقع الكلام في صحة صلاته

اما الاول فقالوا انه لا اشكال في بطلان الجماعة لأنه لم يقتد بإمام عادل

وذكر بعضهم انه انما يحكم ببطلان الجماعة إذا قلنا بأنّ العدالة شرط في امام الجماعة واقعاً واما إذا قلنا بأنّ المعتبر احراز المأموم واعتقاده بعدالة الامام وإن لم يكن عادلاً في الواقع فلا يحكم بالبطلان، ويستدل له بالرواية المعروفة التي حكمت بصحة صلاة من صلى خلف امام ثم تبين انه يهودي

ولكن سوف يأتي بأنّ هذا الرأي غير مقبول وعليه فيكون بطلان الجماعة واضحاً

واما صحة صلاته فالمشهور والمعروف هو بطلان الصلاة واستدل له بوجود

الوجه الاول: إنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فهو لم يقصد الجماعة خلف عمرو وانما قصدها خلف زيد ولم تقع

ويمكن تغيير هذا التقريب بأن يقال بأنّ المراد تصحيح صلاته بعد الحكم ببطلان جماعته

فيقال بأنّه نوى الجماعة ولم يقصد الصلاة فرادى بينما يراد تصحيح صلاته فرادى

فالصلاة فرادى غير مقصودة له وما قصده من الجماعة لم يقع للحكم ببطلانها

وهذا مبني على التغاير بين الصلاة فرادى والصلاة جماعة بحسب الماهية والطبيعة

فمن قصد الجماعة لا يكون قاصداً الفرادى لانهما ماهيتان متغايرتان

واما إذا قلنا بأنّه لا تغاير ماهوي بينهما بل الجماعة خصوصية في الصلاة كالصلاة في المسجد مثلاً

فقصد الصلاة ذات الخصوصية مع الخصوصية عادة يكون على نحو تعدد المطلوب بمعنى أنّه يقصد الصلاة ويقصد الخصوصية أي أن تكون جماعة فعنده قصدان

وهذا معناه أنّه بقصده الصلاة جماعة هو قصد ذات الصلاة، فاذا تخلفت الجماعة يكون قاصداً لذات الصلاة

فيمكن أنّ يقال بأنّ قصد الجماعة هو قصد لذات الصلاة فالحكم ببطلان جماعته لا يستلزم القول بان ذات الصلاة لم تقصد، فلا يتم هذا الدليل على بطلان الصلاة في محل الكلام

وقد يعترض على هذا بأنّ ما ذكر يثبت أنّ ذات الصلاة مطلوبة فلا نحكم على الصلاة بالبطلان من جهة أنّ ما وقع لم يقصد ولكن لا بد من الحكم عليها بالبطلان من جهة ترك المصلي القراءة عمداً ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهذا هو دليل المشهور الثاني

واجيب عنه بأنّه بالإمكان اثبات صحة هذه الصلاة مع ذلك تمسكاً بحديث لا تعاد

لأنّ القراءة داخلة في المستثنى منه ويحكم الحديث بأنّها لا تعاد وهو معنى الحكم بصحة الصلاة

وتقييم هذا الجواب يرتبط بتحديد أنّ الحديث هل يختص بحالة السهو والنسيان كما هو أحد الآراء في فقه الحديث كما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)

او انه يشمل حالة الجهل مطلقاً او خصوص الجهل القصوري دون التقصيري او انه يشمل كل الموارد التي يكون ترك الفعل فيها عن عذر، فالحديث لا يشمل فقط صورة العمد مع الالتفات الى أنّ ترك الفعل مخل بالعمل

ولا بد من تحديد أنّ ترك القراءة في فرض المسألة هل هو ترك عمدي او لا؟

اما الاول فالكلام فيه طويل وهو متروك لمحله

وما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) من تخصيص الحديث بصورة النسيان والغفلة غير مقبول بل الظاهر انه يشمل ما عداها، وبناء على هذا الرأي الذي اختاره جملة من المحققين فالحديث يشمل كل الموارد التي يكون الترك فيها عن عذر

والظاهر أنّ الترك في محل الكلام عن عذر وإن كان تركاً عمدياً لكنه معذور فيه لأنه يعتقد أنّه يصلي جماعة فهو يعتقد بأنّ ترك القراءة وظيفة له

وعليه يمكن الاستدلال بالحديث في محل الكلام لإثبات الصحة

حتى لو قلنا بأنّ ما نحن فيه يدخل في الجهل باعتبار أنّه يجهل أنّ القراءة واجبة عليه، لأنه يجهل بطلان صلاته فهنا لا بد من أنّ نفرق بين الجهل القصوري والتقصيري، والظاهر أنّ ما نحن فيه من الجهل القصوري

فلا يبعد أن يقال بصحة هذه الصلاة استناداً الى حديث لا تعاد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo