< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا


(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم (1)، وأتم منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة (2)، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات (3) ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل (4)

2-قلنا أنّ الشهيد في الذكرى ذكر أنّه يمكن أن يبني على ما قام اليه وحيث أنّ المفروض أنّه قام للجماعة فيتم جماعة ولا يتم منفرداً

واعترض عليه في المستمسك بأنّ ما دلّ على البناء على ما قام اليه غير ما نحن فيه فلا يصح الاستدلال به على اتمام الجماعة في محل الكلام باعتبار أنّ الرواية تقول ((هي على ما افتتح الصلاة عليه)) وهذا غير متحقق في محل الكلام لأنه يشك في أنه افتتح الصلاة جماعة

ولكن بعد المراجعة تبين أنّ هذه الرواية غير تامة سنداً فقد رواها الشيخ باسناده عن العياشي وسنده الى العياشي غير مذكور في مشيخة التهذيب، نعم هو مذكور في الفهرست ولكنه ضعيف بأبي المفضل الشيباني مضافاً الى انه يوجد فيه جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ولم يرد فيه توثيق صريح، وإن عبّر عنه الشيخ في كتاب الرجال بأنّه فاضل وهناك كلام في دلالتها على التوثيق

واما باقي الروايات التي ذكرها في الوسائل والتي ترتبط بمحل الكلام فليس فيها ((هي على ما افتتح الصلاة عليه))

وانما الموجود فيها ما يناسب الاستدلال في المقام كما في معتبرة عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتى ركعت ] وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال (عليه‌السلام): ((هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة))[1]

وموضع الاستدلال هو قوله (عليه السلام) ((إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة)) فيمكن تطبيقه في محل الكلام، فهو يبني على ما قام لأجله، والمفروض أنّه قام بنية الجماعة ثم دخله الشك

ويؤيدها رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال : ((هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته))[2]

ومحل الاستدلال ان السؤال عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال : ((هي التي قمت فيها ولها)) يعني فريضة

ولكن التأمل في العبارة الثانية من الرواية الاولى ((وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة)) يعطي انها اشبه بالرواية التي تقول ((هي على ما افتتح الصلاة عليه)) لأنه يفترض أنّه افتتح الفريضة وهذا غير محل الكلام، لأننا في محل الكلام نشك في أنّه نوى الجماعة او لا

نعم، من لا يتوقف في دلالة الرواية والاجمال فيها يصح منه الاستدلال بها على ما ذكره الشهيد (قده) من أنّه يبني على ما قام لأجله

3-الصورة الثانية ما إذا ظهرت عليه علامات الإئتمام

ومقتضى ذكرها بعنوان الاستدراك أنها نفس الصورة السابقة مع إضافة هذا الأمر عليها

فالسيد الماتن وكذا الشيخ الانصاري (قدهما) يبنيان على ظهور الحال المذكور فأخذوا به والتزموا بحجيته

والصحيح في هذه الصورة ان نقول بانه إذا أنكرنا حجية ظهور الحال فالأمر واضح

ولكن الكلام فيما لو قلنا بحجيته كظهور المقال فبناء على هذا يقع الكلام في أنّ ظهور الحال هل يقتضي اثبات كون الشخص ناوياً الإئتمام فعلا ومن أول الأمر او انه لا يقتضي الا كونه ناوياً الإئتمام الآن؟ فهنا احتمالان:

الاحتمال الأول: إنّه لا يقتضي اثبات أنّه ناوي الإئتمام من أول الأمر لأنّ المفروض أنّ ظهور الحال المذكور تحقق في أثناء الصلاة لا من البداية فهو يدل على أنّه نوى الجماعة والائتمام حين تحقق هذا الظهور وهو لا ينفع في اثبات الجماعة في المقام

والاحتمال الآخر إنّه يكفي لإثبات أنّه ناوي الإئتمام من بداية الصلاة وعليه يتمها جماعة ولا يعتني بهذا الشك

ولا اشكال في أنّ المتيقن هو الأول، واما ما زاد عليه من اثبات أنّه ناوي الجماعة من أول الامر فلا يمكن اثباته بهذا الظهور

وبعبارة اخرى إنّ دعوى كفاية ظهور الحال المذكور لإثبات أنّه ناوي الإتمام من بداية الصلاة غير واضحة عندنا

وعليه نحتاج في إثبات أنّه نوى الإئتمام من أول الأمر الى التمسك بقاعدة التجاوز بالبيان المتقدم باعتبار أنّ هذا شك في العمل بعد الفراغ منه فلا يعتني بهذا الشك

وفيه إنّ الشك في أنّه نوى الجماعة او لا؟ فيصعب التمسك بقاعدة التجاوز كما بينا

ومن هنا يتبين أنّه في الصورة الثانية كالأولى يتعين إجراء أصالة عدم الإئتمام فيتمها منفرداً

4-الصورة الثالثة: إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة.

والمقصود أنّه الآن ناوي للجماعة ورأى نفسه مقتدياً، ولكنه شك في أنّ نية الجماعة هذه والتي يقطع بها الآن هل هي موجودة من أول الأمر او لا؟

وبنى السيد الماتن على عدم الالتفات الى شكه في هذه الصورة وذكر بأنّ الأمر فيها أسهل منه في الصورة الثانية

وذكر بعض المحشين بأنّ المقصود أنّه هنا لا حاجة الى التمسك بالظهور الحالي لأنّ المفروض أنّه اقتدى ومن هنا يكون الحكم فيها أسهل

ولكن لا يمكن تصحيح الجماعة الا إذا علمنا انه نوى الإئتمام من بداية الصلاة

واثبات ذلك يتوقف على الأمرين المتقدمين إما الالتزام بقاعدة التجاوز او نعتمد على أنّ اليقين بأنّه ناوي الجماعة في اثناء الصلاة يكفي لإثبات أنّه دخل بنية الإئتمام، والظاهر أنّ هذا مشكل

ومن هنا يظهر أنّ الحكم في هذه الصورة بأنّه يتمها جماعة مشكل، وفاقاً لكثير من المحققين


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo