< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

(مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره
(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم (2)، وأتم منفردا (3)، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات (4) ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل

1-ادعي الاجماع على ذلك بصريح العبارة في التذكرة والذكرى، وعلله في الذكرى بالتنافي بين الامامة والائتمام فالمأموم لا يكون إماماً فلا يصح الاقتداء به

وهذا مبني على ما هو ظاهر المسألة من أن الإئتمام متقدم على الامامة في فرض المسألة

فلا يرد عليه بأنّ مجرد المنافاة لا تقتضي بطلان الامامة لأنّ المنافاة قد تقتضي العكس

ويمكن أن يلاحظ عليه بأن الظاهر أنّ المنافاة بملاك التضايف بين المأمومية والامامة

ويمكن أن يجتمع المتضايفان في شيء واحد بلحاظ جهتين كما في مسألتنا فهو مأموم لشخص وامام لآخر

والصحيح أن يستدل على عدم الجواز بما أشرنا اليه من عدم الدليل على المشروعية في مثل هذه الجماعة بضميمة أصالة عدم المشروعية

وقد يقال بأنّ مطلقات الجماعة تدلّ على المشروعية

ولكنه خلاف الانصاف اما للانصراف عن هذا الفرض او لا أقل من التشكيك في شمولها لمثل هذا الفرض، وهو مبنى على واقع خارجي، فإنّ هذا لا يعتبر جماعة في عرف المتشرعة

نعم، دلّ الدليل على أنّ المأموم يمكنه أن يكون اماماً فيما إذا أصاب الامام حدث منعه من اكمال الصلاة

ولكن هذا غير مسألتنا فإنّه لم يجمع بينهما في وقت واحد وانما هو ينتقل من حالة المأمومية الى حالة الامام

2-لأصالة عدم الإئتمام لأن الإئتمام أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب

3- وقع الكلام في ترتيب آثار صلاة المنفرد بإجراء أصالة عدم الإئتمام، فإنّ موضوع هذه الاحكام هي صلاة المنفرد فكيف يمكن اثباتها بأصالة عدم الإئتمام، فإن كان المقصود أنها تثبت عنوان الانفراد كان أصلاً مثبتاً

وإن كان اثبات الآثار على مجرد عدم الإئتمام فالجواب أنّ موضوع الاحكام ليس عدم الإئتمام وإنما موضوعها (من صلى منفردا)

قال في المستمسك ان ما ذكره السيد الماتن (قده) من ترتيب احكام الانفراد مبني على (أنه يكفي في ترتيب أثر حكم العام جريان أصالة عدم الخاص)[1] كما لو قال أكرم العلماء واستثنى الفساق

فلو شككنا أنّ هذا العالم فاسق او لا؟ نستصحب عدم كونه فاسقاً، فهل يكفي في ترتيب حكم العام اجراء اصالة عدم الخاص او انه لا يكفي وانما هو ينفي حكم الخاص عنه خاصة لا انه يثبت ترتب أحكام العام عليه؟

وفي محل الكلام دلّ الدليل على أن كلّ مصل لا بد أن يقرأ الفاتحة والسورة وخرج منه المأموم في صلاة الجماعة فيتحملها عنه الامام

وفي محل الكلام لدينا صلاة نشك في انها صلاة جماعة او لا، وبالاستصحاب ننفي الخاص أي كونها جماعة

ولذا هو قال لا بد في هذه الحالة أن ينوي الانفراد

والاشكال مبني على أمرين:

الأول: إنّ الآثار التي يراد اثباتها مترتبة على عنوان الانفراد

الثاني: إنّ إثبات عنوان الانفراد باستصحاب عدم الإئتمام مثبت

والصحيح في ما ذكره هو الوجه الثاني وهو ان استصحاب عدم الخاص لا يكفي في ترتيب آثار العام، كما في عنوان العالم غير الفاسق

ولكن الكلام في أصل المطلب وهو ان هذه الآثار هل هي من آثار الصلاة فرادى او هي من احكام الصلاة التي لا يأتم بها بالغير

فلو قلنا بأنّ موضوع الآثار كل صلاة لا يأتم بها بغيره ترتبت الآثار بإجراء استصحاب عدم الإئتمام بلا حاجة الى اثبات الانفراد

وهذا ما يتكفل به الأصل بحسب الفرض فيصح ما ذكره السيد الماتن (قده)

4-فانه يأخذ بالظاهر ويلتزم بانه ائتم بهذا الامام وحينئذ لا يتم منفرداً بل يكمل صلاته جماعة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo