< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

 

(مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نية الإمام الجماعة والإمامة (1)، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا (2)، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة (3) وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه. وإن تابعه في الأقوال والأفعال (4)، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته (5)، وإلا فلا، وكذا يجب وحدة الإمام (6)، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع (7)، ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية (8)، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.

 

8-القدر المتيقن من التعيين أن يكون في قبال ما ذكره اخيراً وهو أن ينوي الاقتداء بأحد هذين لا بعينه إذ لا تعيين فيه حتى في الواقع

واستدل لوجوب التعيين بهذا المقدار -كما في الرياض- بعدم الدليل على صحة الجماعة عندما يقتدي بإمام من دون تعيين

واعترض عليه بانه تكفي المطلقات للحكم بالصحة لأنه اقتدى وائتم

وفي الجواهر هناك قطع بعدم شمول المطلقات وأدلة مشروعية الجماعة لهذه الحالة او تشكيك في شمولها لهذه الحالة، فيصح ما في الرياض

نعم ذكرنا أنّ عدم الدليل لوحده لا يكفي، بل لا بد من ضم أصالة عدم المشروعية الثابتة بالأدلة الاجتهادية اليه، كما في الدليل الذي يوجب على المكلف أن يتحمل القراءة بنفسه، فالأصل عدم مشروعية الجماعة ولا دليل على المشروعية

هذا، وذكر في مصباح الفقيه في توجيه عدم شمول المطلقات لهذا الفرض بأنّ الإئتمام علاقة خارجية لا يعقل تعلقها بالمبهم الذي ليس له وجود الا في الذهن وهو مفهوم أحدهما

وذكر السيد الخوئي (قده) (أنّ الإبهام والترديد ينافيان التبعية والائتمام والاقتداء فلا يكاد تتحقّق المفاهيم المذكورة مع فرض الإبهام من الأوّل)[1]

والكلام يقع في أنّه هل يكفي في انعقاد الجماعة أن يكون للإمام تعين واقعي وإن كان لا تعين له عند المأموم او انه لا بد أن يكون التعيين حتى عند المأموم؟

إذا قلنا بالأول يكون الخارج وغير المشروع هو الاقتداء بالفرد المردد فقط؛ لأنه الذي لا تعين له في الواقع،

فلو نوى أن يقتدي بزيد بن خالد وإن كان هو مردداً عنده او ينوي الاقتداء بإمام المسجد الراتب او من نصبه الحاكم اماماً وإن كان هو مردداً عند الشخص نفسه صحّ

وعلى الثاني لا بد من التقيد بكون الامام معيناً عند المأموم نفسه ولا يكفي أن يكون له تعين في الواقع

ويستدل للأول بأنّه يصدق عليه الاقتداء بمن يثق بدينه وامانته فتشمله المطلقات

ويستدل للثاني بأنّ هذا تردد في المصداق وهو كالتردد في المفهوم يشك في شمول الادلة له فلا بد من التعيين عند المأموم

والصحيح في المقام انه لا بد أن نرجع الى الدليل الذي يستدل به لاعتبار التعيين لنرى على ماذا يدل؟

والدليل هو ما أشرنا اليه وهو ما ذكره المحقق الهمداني (قده) من أن الإئتمام علاقة خارجية تتقوم بطرفين في الخارج ولا يعقل أن يكون طرفها أمراً مبهما لا وجود له في الخارج وانما هو أمر ذهني صرف فلا بد من التعيين

وهذا الدليل يثبت كفاية التعيين في الواقع فهو ينفي ان يقتدي بأحدهما غير المعين لأنه أمر ذهني صرف

ونفس الكلام إذا كان الدليل على اعتبار التعيين هو ما ذكره السيد الخوئي (قده) من أن الإئتمام والتبعية متقوم بتعيين المتبوع والمقتدى به

فيكفي التعيين في الواقع لأنه نوى الإئتمام بإمام موجود في الخارج وليس مردداً في الواقع فيصدق مفهوم الإئتمام

فالصحيح هو الاحتمال الاول بمعنى كفاية التعيين الواقعي للإمام حتى إذا كان مردداً عند المأموم، وبناء عليه لا مانع من الالتزام بشرعية الجماعة في الامثلة التي ذكرناها وغيرها


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo