< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/03/03

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة


(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.(1)
(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام (2)، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة (2)، بل وصبيا مميزا على الأقوى (3)، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.

1- ينبغي البت بهذه المسألة والافتاء بعدم الجواز لا الاحتياط

2-تدل على ذلك روايات كثيرة، انتهينا الى الرواية الخامسة وهي رواية الحسن الصيقل والتي يرويها كل من الصدوق والطوسي في التهذيب بسندين مختلفين

رواها في التهذيب بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : ((رجل وامرأة))[1]

ورواها في الفقيه باسناده عن الحسن الصيقل وسنده اليه تام، ولكن الكلام في الحسن الصيقل فالظاهر أنّه لم تثبت وثاقته

والمشكلة في سند الشيخ الطوسي بالاضافة الى الحسن الصيقل وجود ابي مسعود الطائي وهو ممن لم تثبت وثاقته ففي الرواية اشكال سندي

نعم، ذكر الميرزا في الوسيط والاردبيلي في جامع الرواة أنّ ابن ابي عمير روى عنه بطريق صحيح فمن يرى وثاقة من يروي عنه ابن ابي عمير يكتفي بذلك في المقام

والظاهر انه أشارة الى الرواية المروية في التهذيب ج2 ص124 ح469

ولكن المشكلة أن الموجود في بعض نسخ التهذيب هو ابن مسعود لا ابو مسعود الطائي كما ذكره الوحيد في التعليقة واحتمل ان المراد به محمد بن مسعود الطائي الثقة، ولكن هذا مجرد احتمال

نعم، هو ذكر أنّ جعفر بن بشير روى عن ابي مسعود في الصحيح

ولكن لم نعثر على هذه الرواية، على أنّه لا يكفي لاثبات وثاقة ابي مسعود لاننا لا نلتزم بوثاقة كل من يروي عنه جعفر بن بشير

والظاهر أنّه لا اشكال في هذا وتدل عليه صحيحتي الفضيل المتقدمتين

عن الفضيل عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: ((المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة))[2]

وصحيحته الاخرى قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اصلي المكتوبة بام علي؟ قال: ((نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك))[3]

ويؤيد هذا رواية الحسن الصيقل المتقدمة

واراد السيد الخوئي[4] (قده) الاستدلال بغير الروايات، فذكر وجهين

الوجه الاول: امكان التمسك باطلاق قوله (عليه السلام): ((لا تصل الا خلف من تثق بدينه)) فان الرجل غير مخاطب بما هو رجل بل بما هو احد المكلفين فيعم الحكم الانثى ايضا كما لا يخفى، فالمرأة مخاطبة بالصلاة خلف من تثق بدينه ايضاً، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما اذا كان معها غيرها او لم يكن

ففيها دلالة على انعقاد الجماعة باثنين ولو كان المأموم امرأة

وفيه -مضافاً الى عدم تمامية سند الرواية ففي كلا طريقيها سهل بن زياد ولم تثبت وثاقته- أنه يمكن التشكيك في الدلالة باعتبارها ليست في مقام بيان عدد المأمومين وخصوصياتهم بل هي في مقام بيان اعتبار العدالة في الامام، فيشكل التمسك باطلاقها من هذه الجهة

الثانية التمسك باطلاق ما دلّ على جواز امامة المرأة النساء كما في موثقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : ((لا بأس به))[5]

ومقتضى اطلاقها الشمول لصورة امامتها لواحدة من النساء او اكثر من واحدة

ويمكن التشكيك بدلالتها كما ذكرنا في الرواية السابقة، فهي ليست في مقام بيان من هذه الجهة وانما هي في مقام بيان أن المرأة تصلح للامامة، وانها لا تختص بالرجل، وليست في مقام بيان انها تكون اماماً وإن كان من يصلي خلفها واحداً او أكثر

صرح بذلك جماعة من فقهائنا واستدل له بروايات

((الاولى: رواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة))[6]

وهي ضعيفة بأبي البختري، ولكن الغريب أنّ السيد الحكيم لم يستبعد اعتبارها في المستمسك بلا حاجة الى جابر ولعله يشير الى رواية ابن ابي عمير عنه بطريق صحيح كما في (التهذيب: ٣/١٥٠ ح٣٢٥) ولكن هذا لوحده غير كاف في اعتبار الرواية، للتصريح بضعفه وكذبه، فلو فرضنا تعارض التوثيق والتضعيف فيه يتساقطان

ويحتمل انه اشارة الى ما ذكره القهبائي في المجمع من ان (أبا البخترى القاضى كذاب عامى، إلّا أنّ له عن جعفر بن محمّد (عليهما السلم) أحاديث كلّها يوثق بها)[7] ولعل هذا اقرب من ذاك فيمكن اعتبار هذه الرواية باعتبار انه يرويها عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)

ويلاحظ عليه أنّ الموجود في خلاصة الاقوال عكس هذا فالموجود فيه ( له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) كلها لا يوثق بها)[8]

والظاهر ان العلامة ينقل هذا عن ابن الغضائري وإن لم يصرح بذلك

وكذا في نقد الرجال وفي قاموس الرجال[9] نقلاً عن الغضائري

ولكن لا يبعد أنّ الصحيح ما في المجمع باعتبار أنّ سياق العبارة يقتضي ذلك، ولكن هذا لا يكفي في الاعتماد على هذه الرواية لأن الوثوق بأحاديثه عن الامام الصادق (عليه السلام) مع التصريح بأنّه كذاب لا بد أن يستند الى قرائن خارجية كأن تكون هذه الروايات قد رواها المشايخ او انها مدونة في الاصول وامثال ذلك

ونحن لا نعلم بهذه القرائن فلا يمكن التعويل عليها

الرواية الثانية: رواية إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : ((نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه))[10]

وينقلها الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب وفي طرقها ابراهيم بن ميمون ولم تثبت وثاقته

نعم في رجال الكشي في باب (في ابن مسكان وحريز بن عبد الله السجستاني) ذكر (وَ زَعَمَ يُونُسُ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ سَرَّحَ بِمَسَائِلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَسْأَلُهُ عَنْهَا وَ أَجَابَهُ عَلَيْهَا، مِنْ ذَلِكَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ)[11]

فقد يقال بأنّه موضع اعتماد الامام ويمكن اثبات وثاقته على هذا الأساس

ولكن النقل غير ثابت فإنّ الظاهر أنّ الرواية مرسلة فالكشي يروي عن يونس بوسائط، للتفاوت في الطبقة بينهما،

والظاهر أنّه لا يمكن جعل سندها هو سند ما ذكر قبلها

فلا يمكن التعويل على هذا الكلام لاثبات وثاقة ابراهيم بن ميمون


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo