< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/03/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

 

(مسألة 6): لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.(1)
(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.(2)
(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام (3)، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.

 

الفروض في هذه المسألة كثيرة وحكم السيد الماتن بعدم الجواز فيها كلها

وعدم الجواز في بعض هذه الفروض -وهي التي تدخل فيها صلاة الطواف طرفاً اما من قبل الامام او الماموم- واضح لما تقدم من عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف، خلافاً للسيد الماتن حيث ذهب الى مشروعية الجماعة فيها

واشرنا الى أنّ مقتضى القاعدة دائما هو عدم مشروعية الجماعة لأنّ مشروعية الجماعة تعني تحمل الامام القراءة عن المأموم وهذا لا يثبت الا بدليل

وناقشنا في الأدلة التي استدل بها على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف

فقد استدل باطلاق ما دلّ على استحباب الجماعة، كما استدل بصحيحة زرارة والفضيل المتقدمة حيث ورد فيها ((والاجتماع ليس مفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة))، واستدل بقاعدة التسامح في ادلة السنن، وتقدم مناقشة هذه الأدلة

ومعنى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف أنّ صلاة الطواف لا تصح الا فرادى وهذا لا يفرق فيه بين أن يقتدي من يصلي الطواف بمثله او اقتداء من يصلي الطواف بمن يصلي صلاة اخرى فتقع صلاته باطلة

كما لا يجوز لمن يصلي غير الطواف أن يقتدي بمن يصلي الطواف فتقع صلاة المأموم باطلة، وأما صلاة الامام فلا موجب لبطلانها اذا لم ينو بها الامامة والجماعة

وما ذكرناه في صلاة الطواف يجري في صلاة الاموات

والسر في ذلك هو أنّ صلاة الاموات وإن شرعت فيها الجماعة لكن المقصود بها أن يقتدي من يريد الصلاة على ميت بمن يصلي صلاة الاموات على نفس الميت

وأما أن يقتدي به من يريد أداء اليومية او العيدين فلم تثبت المشروعية في ذلك

بل أنّ الاقتداء والمتابعة غير متصور في هذا الفرض لأنّ صلاة الاموات دعاء لا ركوع ولا سجود فيها

واما باقي الفروض فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميعها كما ذكر السيد الماتن (قده) لأنّ مقتضى القاعدة هو عدم جواز الاقتداء فنلتزم بها الا أن يدل الدليل على اخراج فرد، ولا دليل على خروج هذه الفروض التي ذكرها السيد الماتن (قده)

هذا، وقد استدل السيد الخوئي (قده) على عدم المشروعية في هذه الفروض بأن الجماعة متقومة بالمتابعة والاقتداء وهي تستدعي الاتحاد في النظم، اما مع الاختلاف في النظم فالاقتداء غير متصور

وقيل أنّ شرط الاتحاد في النظم من بديهيات المذهب، وادعي الاتفاق عليه، وجعله في القواعد من شروط الجماعة

وقد يقال بانه يقتدي به وينفرد في محل الاختلاف

والعمدة في المنع هو ما ذكرناه على عدم مشروعية الجماعة في هذه الصلوات

2-تقدم في (مسالة ٢) عدم مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء، باعتبار أنها من الصلوات المندوبة بالأصالة، نعم دلّ الدليل على جواز الاتيان بها جماعة بمعنى اقتداء من يصلي الاستسقاء بمن يصلي الاستسقاء

وأما أن يقتدي من يصلي الاستسقاء بمن يصلي العيدين او العكس فلا دليل على مشروعية الجماعة فيها، لما تقدم من أن صلاة الاستسقاء من النوافل وتقدم انها لا تشرع فيها الجماعة فتكون من قبيل صلاة الاموات

هذه المسألة تستبطن أمرين

الاول: أنه لا يشترط في انعقاد الجماعة أكثر من اثنين

الثاني: انها لا تنعقد بأقل من اثنين

والأمر الثاني واضح باعتبار أنها متقومة بالمتابعة والاقتداء المستلزم لوجود تابع ومتبوع

ويضاف الى ذلك أنّ آثار الجماعة لا تتصور في الواحد، مثل تحمل الامام القراءة عن المأموم وانه يرجع الماموم الى الامام في الشك

نعم، ورد في بعض الروايات ان ((المؤمن وحده جماعة)) كما في الفقيه[1]

وهكذا في خبر الجهني المنقول في الوسائل[2]

وفي الفقيه اضاف (واذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة) والظاهر أنّ هذا من كلام الشيخ الصدوق (قده) كما اشار اليه في الحدائق

وعلل ذلك أنّه متى أذن واقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف من الملائكة

فالظاهر أنّ هذه الاحاديث محمولة على الفضل والثواب فيحصل على فضل الجماعة، ولا يراد بها انعقاد الجماعة بالواحد

واما عدم اشتراط ما هو ازيد من الاثنين فادعي عليه الاجماع وأنّ عليه فقهاء الامصار، وتدل عليه روايات كثيرة

كما في صحيحة زرارة ، قلت لابي عيد الله (عليه السلام) الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام»[3]

وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: «الرجلان يؤم احدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه»[4]

وصحيحة الفضيل عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: «المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة»[5] والمشكلة فيها انها تذكر التطوع

وصحيحة اخرى للفضيل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اصلي المكتوبة بام علي؟ قال: «نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك»[6]

ورواية الحسن الصيقل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سالته كم اقل ما تكون الجماعة؟ قال: «رجل وامرأة»[7]

وفي سندها ابي مسعود الطائي وفيه كلام، والحسن الصيقل لم تثبت وثاقته

ورواها الشيخ الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل وسنده في المشيخة اليه صحيح، ولكن الكلام في الحسن الصيقل فلم تثبت وثاقته

وفي التهذيب فيها ابي مسعود الطائي ولم تثبت وثاقته


[1] الفقيه، 1ج، ص246.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo