< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

(مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك (1)، والأحوط ترك العكس أيضا (2) وإن كان لا يبعد الجواز بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط (3)، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم

تطرق السيد الماتن في هذه المسألة الى عدة فروع:

الفرع الأول: في اقتداء من يصلي اليومية بمن يصلي الاحتياط، وحكم السيد الماتن (قده) بعدم الجواز في هذا الفرع،

والوجه في عدم الجواز هو أنّ صلاة الامام الاحتياطية تكون مندوبة على أحد التقادير وهو ما اذا كانت صلاته الأولى تامة، وإن كانت واجبة على تقدير أن لا تكون الصلاة الأولى ناقصة، وتقدم أنّه لا جماعة في النافلة

وبعبارة اخرى إنّ المأموم لا بد أن يحرز أنّ صلاة الامام فريضة يجوز الاقتداء بها على كل التقادير، وهو في المقام لا يحرز ذلك لأنه يحتمل انها فريضة عل تقدير نقص الاولى كما يحتمل انها مندوبة على تقدير تمامية الأولى

2-الفرع الثاني: في اقتداء من يصلي الاحتياط بمن يصلي اليومية، وقد جوز السيد الماتن ذلك، وان احتاط استحبابا بالترك، ولعل الوجه في ذلك هو أنّ الوجه في المنع في الفرع الاول لا يجري في العكس لأنّ المفروض أنّ الامام يصلي الفريضة فهي واجبة على كل حال

نعم، المأموم يحتمل أن تكون صلاته نافلة وهو لا يمنع من الاقتداء بمن يصلي الصلاة اليومية

ويظهر من المستمسك[1] عدم المنع من الاقتداء، وعلله بأنّ الاجتزاء بهذه الصلاة بالنسبة الى المأموم لا يتوقف على الاتيان بها صحيحة على كل من التقديرين، بل يكفي أن تكون صحيحة على أحد التقديرين وهو تقدير أن تكون فريضة

ولكن هذا لا يخلو من غرابة إذ كيف يجتزئ بهذه الصلاة التي يحتمل أنّها غير صحيحة

فقد اشتغلت ذمته بصلاة الظهر مثلاً والحال أنّه يحتمل بطلان الصلاة التي جاء بها لاحتمال بطلان الصلاة الاحتياطية التي جاء بها

وبعبارة أخرى هو مكلف بالإتيان بالصلاة التي ترفع عنه عهدة التكليف، وبهذا الفعل هو لا يتيقن ببراءة الذمة مما اشتغلت به

وقد استدل السيد الخوئي (قده) على المنع في العكس بان الصلاة الاحتياطية التي يأتي بها المأموم (إمّا فريضة متمّمة للنقص أو نافلة، والجماعة غير مشروعة على التقديرين، أمّا الأوّل فلعدم صحّة الاقتداء في الأثناء، وأمّا الثاني فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة)[2]

فعلى تقدير نقص صلاته الأولى تعتبر ركعتي الاحتياط مكملة لصلاته الاولى فيكون قد صلى ركعتين منفرداً وركعتان جماعة، ولكن في اثناء صلاته تحققت الجماعة، والأدلة دلّت على جواز أن يلتحق في اثناء صلاة الامام لا في اثناء صلاة المأموم

3- الفرع الثالث: في اقتداء من يصلي الاحتياط بمصلي الاحتياط، وهذا يمكن فرضه بنحوين

النحو الأول: أن نفترض أنّ كلاً منهما يصلي الصلاة الاولى منفرداً، واتفق حصول الشك لكل منهما ثم أرادا أن يقتدي أحدهما بالآخر في صلاة الاحتياط

الفرض الثاني: أن يصليا الفريضة جماعة وقد شك كل منهما في صلاته، ولم يحفظ أيّ منهما

أما الفرض الاول فالظاهر عدم جواز الاقتداء فيه إمّا لما ذكرناه من أنّ المأموم لا بد أن يحرز صحة صلاة الامام وجواز الاقتداء فيها على كل تقدير، وهو في المقام لا يحرز ذلك لاحتمال كونها نافلة

او لما ذكره السيد الخوئي (قده) من أنّه لا يجوز له الاقتداء بصلاة الامام على كلا التقديرين -سواء كانت نافلة او متممة للنقص السابق- لأنه التحق به في اثناء صلاته والالتحاق في اثناء صلاة المأموم لا يكون جائزاً

وأمّا الفرض الثاني فهو وإن كان لا يجري فيه ما ذكره السيد الخوئي (قده) لأنّ الاقتداء على تقدير النقص وكون صلاة الاحتياط متممة لذلك النقص ليس من الاقتداء في الاثناء، فإنّ المأموم صلى خلفه من البداية وقد أكملها معه، فلا يمكن أن يقال بأنّ صلاته باطلة على كلا التقديرين، الّا أنّ الوجه الاول يجري فيه، باعتبار أن المأموم لا يحرز صحة صلاة الامام وكونها فريضة يصح الاقتداء به فيها على كل تقدير، لاحتمال كونها نافلة على تقدير أن يكون ما جاء به تاماً ليس فيه نقص

وهذا يكون أوضح لو كان الشك الموجب للاحتياط متعدداً

ومما تقدم يظهر أنّ الصحيح هو عدم الجواز من دون فرق بين صورة اتحاد منشأ الشك وعدم اتحاده

والسر هو ما تقدم من أنّ المأموم لا بد أن يحرز صحة صلاة الامام على كل تقدير

فإنّ كلامنا في تصحيح الصلاة جماعة بحيث يرتب آثار الجماعة عليها كما في رجوعه في الشك الى حفظ الامام


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo