< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

 

(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت (1)، وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام (2)، بل والوجوب والندب (3)، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا (4)، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا (5)، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط (6) إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة

(مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس (1)

5-قالوا إن وجه الاشكال المذكور في المقام هو عدم احراز كون الامام مصلياً صلاة صحيحة، ويشترط في صحة الاقتداء أن يقتدي بمن يصلي صلاة صحيحة، وهو لا يحرز ذلك لاحتمال أن تكون الصلاة الاولى للإمام هي الصحيحة ومعناه سقوط الأمر، فالثانية لا تكون مأموراً بها، فالمأموم لا يحرز أن صلاة الامام صحيحة على كل تقدير فلا يجوز له أن يقتدي به

وفي المقابل قد يقال بإمكان تصحيح الصلاة بنفس البيان الذي ذكر في الفرع السابق، حيث يستحب له أن يعيدها جماعة اماما او مأموماً، وقد دلّ الدليل على استحباب اعادتها، فصلاته مأمور بها وتقع صحيحة

فصلاته صحيحة على كل تقدير، سواء كانت الاولى باطلة او كانت الاولى صحيحة فالثانية صحيحة إذا جاء بها بعنوان الاعادة ونفس الروايات الدالة على استحباب أن يعيد صلاته جماعة تكون دليلاً على مشروعية هذه الصلاة

وبهذا البيان يمكن تصحيح العكس كما صححنا الأصل

وعلى كل حال، فلا اشكال في مشروعية الاقتداء في هذا الفرض للأدلة الدالة على استحباب اعادة الصلاة جماعة ولو كان اماماً

نعم، يعيد الامام صلاته احتياطاً في محل الكلام، والظاهر أنّ هذا لا ينافي أن يقصد بها الاعادة فيمكن تصحيح الصلاة على هذا الاساس

6-والاشكال فيه لنفس ما ذكر في الفرع الذي قبله وهو أنّ المأموم لا يحرز صحة صلاة الامام

وهنا نطرح نفس ما ذكرناه ونقول يحتمل تصحيح هذه الصلاة أيضاً بنفس الوجه المتقدم في اقتداء من يصلي وجوباً بمن يصلي احتياطاً بافتراض أنّ كلاً من الامام والمأموم يأتي بالصلاة الاحتياطية بعنوان اعادة الاولى جماعة غاية الأمر أنّ أحدهما ينوي اعادتها مأموماً والآخر ينوي اعادتها اماماً وبذلك تصح هذه الصلاة وتقع مأموراً بها على كل تقدير لأنها اما أن تقع فريضة واقعية على تقدير بطلان الصلاة الأولى، واما أن تقع معادة على تقدير صحة الأولى، وعلى التقديرين تقع مشروعة

والمشروعية على التقدير الاول واضحة، وعلى التقدير الثاني لأدلة استحباب الاعادة جماعة

هذا، وقد استثنى السيد الماتن من الاشكال في اقتداء المحتاط بالمحتاط صورة ما إذا كان احتياطهما من جهة واحدة، كما لو توضأ الامام والمأموم من ماء معين وصليا ثم شكا في نجاسة الماء لشبهة اقتضت منهما الاحتياط بإعادة الصلاة

او سافر شخصان الى مسافة اعتقدا انها مسافة شرعية فصليا قصراً ثم شكا في كونها مسافة شرعية وأعادا الصلاة احتياطاً،

وعلل الحكم في كلماتهم، بأنّه لا يحتمل البطلان بحق الامام والصحة بحق المأموم؛ لأنّ الاحتياط من جهة واحدة لأنّ الماء الذي توضئا به اما أن يكون نجساً فصلاتهما باطلة، أو طاهراً فصلاتهما صحيحة

فالإشكال في الاقتداء بأن المأموم لا يحرز صحة صلاة الامام غير محتمل

وهذا التعليل للاستثناء فيه ما تقدم من أنّ المطلوب في المقام تصحيح الصلاة جماعة على كل تقدير، بمعنى ترتيب آثار الجماعة عليها وليس في المنع من الإقدام عليها وعدم المنع

والصحيح لإثبات الصحة على كل تقدير هو ما ذكرناه من أنّه إذا فرضنا أنّ كلاً منهما نوى إعادة الصلاة جماعة فهي صحيحة على كل تقدير

هذا مع افتراض اننا نستشكل في المستثنى منه -كما ذكر السيد الماتن- واما على تصحيح المستثنى منه فالأمر اوضح

1-والكلام تارة يقع في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف

وأخرى في ما يتفرع عليه من جواز أن يقتدي من يصلي اليومية بمن يصلي الطواف، وكذا العكس

اما البحث الاول فعلم مما تقدم أنّ الصحيح فيه هو عدم المشروعية، لا لوجود دليل خاص يدلّ على عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وانما لعدم الدليل على المشروعية، والقاعدة تقتضي عدم المشروعية

والدليل على المشروعية بالعنوان الخاص غير موجود وإنما العمدة في اثبات مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وفي غيرها من الفرائض هو ثلاثة امور

الأول: إطلاق ما دلّ على استحباب الجماعة

الثاني: صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة التي ورد فيها ((والاجتماع ليس مفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة))

الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

اما الدليل الاول فتقدم أنّه لا يظهر من الأدلة أنّها في مقام تشريع الجماعة في الصلاة وانما هي في مقام بيان أفضلية الصلاة جماعة من الصلاة فرادى، وهو مبني على الفراغ عن المشروعية

وبعبارة أخرى: يظهر من الرواية أنّها في مقام جعل الثواب للصلاة المشروعة، وليست ناظرة الى تشريع الجماعة في الصلاة

ويحتمل قوياً أنّ هذه الروايات ناظرة الى اليومية كما يظهر من ألسنتها المتعددة

وأمّا الصحيحة فقد استشكلنا في ظهورها في عموم السلب، ويحتمل ان يكون المقصود بها سلب العموم فلا يصح الاستدلال بها

ويحتمل ان يكون المقصود بها الصلوات اليومية

وأمّا قاعدة التسامح فتقدم أنّه لا يستفاد من روايات من بلغ الاستحباب لأنّ استفادة الاستحباب للفعل بعنوانه الأولي مبني على أن تكون الراويات في مقام إثبات الحجية للخبر الضعيف في المستحبات

كما أنّ إثبات الاستحباب للفعل بعنوان الانقياد لا ينفعنا في إثبات الاستحباب الذي نحن بصدده

ومن هنا يظهر أنّه لا تصل النوبة الى ما تحدث به السيد الماتن بعد عدم ثبوت مشروعية الجماعة في صلاة الطواف

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo