< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

(مسألة2): لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية (1) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى (2) إلا في صلاة الاستسقاء (3)، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب (4)، والصلاة المعادة جماعة (5)، والفريضة المتبرع بها عن الغير (6)، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي

(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت (1)، وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام (2)، بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة

6-ذكرنا بأنّه يبدو أنّ حكمها حكم الصلاة القضائية اذا أدّاها المكلف نفسه أو أدّاها وليه فيلحقها حكمها، وعلى ما اخترناه من جواز ائتمام القاضي بالمؤدي دون العكس ودون ائتمام القاضي بالقاضي، يجوز فيها ذلك

ولكن الروايات التي استدللنا بها على جواز ائتمام القاضي بالمؤدي مختصة بالقضاء عن نفسه، ولا تشمل محل الكلام

كما في موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صلّيت؟ فقال : ((صلّ واجعلها لما فات))[1] فهي تختص بالقضاء عن نفسه

وصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: ((يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء))[2] وقد أشكلنا بدلالتها على جواز ائتمام القاضي بالمؤدي، ولكن السيد الخوئي[3] (قده) الذي جعلها من أدلة الباب ذكر أنّ المقصود يجعلها الفريضة الفائتة، وبناء عليه فهي مختصة بالفريضة الفائتة عن نفسه

ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى؟ فقال : ((إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك))[4]

وهي تدل عل جواز ائتمام القاضي بالمؤدي، ولكن الذي يفهم منها القاضي عن نفسه

والروايات التي تتحدث عن قضية النبي (صلى الله عليه واله) وأصحابه حين فاتتهم صلاة الغداة فقضوها بعد ذلك،

فاذا قلنا بدلالتها على جواز ائتمام القاضي بالقاضي فهي تختص بالقاضي عن نفسه

والظاهر أنّ هذا الاشكال يرد على المشهور الذي يرى مشروعية الجماعة في قضاء الفوائت مطلقاً أيضاً، والظاهر أنّ المشهور يلتزم بجواز الجماعة في الفوائت والصلاة القضائية حتى عن الغير، والحال أنّ الدليل على هذا هو عبارة عن هذه الروايات، ولعل الوجه في تعميم المشهور هو أحد أمرين

فإما أن يدعى الاطلاق في بعض الروايات كموثقة اسحاق بن عمار بأن يقال أنّ قوله (عليه السلام): (صلّ واجعلها لما فات) مطلق بمعنى أنّ ما فات يشمل كل ما فات سواء عن نفسه او عن غيره، أو أن يقال بعدم احتمال خصوصية القضاء عن النفس

ودون أحد الامرين يكون اثبات الحكم بمشروعية القضاء في مسألتنا مشكل

1-ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه (ولَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ ولَا يُصَلِّي الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَّا أَنْ يَتَوَهَّمَهَا الْعَصْرَ فَيُصَلِّيَ مَعَهُ الْعَصْرَ ثُمَّ يَعْلَمَ أَنَّهَا كَانَتِ الظُّهْرَ فَتُجْزِيَ عَنْهَا)[5]

وقالوا يمكن ان يكون دليله هو صحيحة علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : ((لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها))[6]

وهي صحيحة لصحة سند الشيخ الى علي بن جعفر، والاستدلال بها مبني على أنّ الحكم ببطلان صلاة المرأة فيها باعتبار انها اقتدت بمن يصلي الظهر وهي تصلي العصر

ويلاحظ على جعلها مستنداً هو أنّها تثبت وجوب الاعادة وبطلان الصلاة في الفرض الذي استثناه الشيخ الصدوق وحكم فيه بالصحة

وعلى كل حال، لا يصح الاستدلال بها لاحتمال أن يكون بطلان صلاتها من جهة أخرى باعتبار أنّها حاذت الرجال في صلاتها او تقدمت عليهم، مضافاً الى معارضتها بروايات خاصة يستفاد منها جواز ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، من قبيل صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر))[7]

وصحيحة أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((لا يؤمّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر))[8]

ويمكن تقديم هاتين الروايتين على رواية علي بن جعفر لموافقتها لمذهب العامة على ما ذكره في الوسائل من أنّها موافقة لأشهر مذاهب العامة

2-امّا ائتمام المسافر بالحاضر فمما لا اشكال فيه، ولا ينبغي أن يقع فيه تأمّل؛ لدلالة الروايات[9] الكثيرة عليه، كما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة.

ولم تتعرض الروايات لصورة العكس

نعم، استدل لجواز صلاة الحاضر بالمسافر برواية الفضل بن عبد الملك المتقدمة

وإذا بقينا نحن وصدرها ففيها دلالة واضحة على عدم جواز ائتمام المسافر بالحاضر، وعدم جواز ائتمام المسافر بالحاضر،

ولكن العبارة بعدها دالة على صحة الصلاة لو ائتم الحاضر بالمسافر


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo