< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

(مسألة2): لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية (1) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى (2) إلا في صلاة الاستسقاء (3)، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب (4)، والصلاة المعادة جماعة (5)، والفريضة المتبرع بها عن الغير (6)، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي

(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت (1)، وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة

4- تبين أنّه من الصعوبة إتمام ما هو المعروف من مشروعية الجماعة في مطلق الفرائض

وما انتهينا اليه من عدم مشروعية الجماعة في صلاة العيدين في زمان الغيبة وإن كانت فريضة، بخلاف ما تقدم من عدم مشروعية الجماعة في صلاة النافلة المنذورة لأنها نافلة بالأصل وإن وجبت بالعارض، فيلحقها حكم النافلة

وأمّا الالتزام بمشروعية صلاة العيدين في زمان الغيبة لأنها فريضة، فهو يتوقف على وجود دليل يدلّ على مشروعية الجماعة في كل فريضة

٥- والظاهر أنّه لا ينبغي الاشكال في مشروعية الجماعة في الصلاة المعادة جماعة؛ لأنّ المفروض أنّ الصلاة المعادة في المقام فريضة يومية ولا اشكال في مشروعية الجماعة فيها، ودلّت عليها روايات كثيرة[1]

٦- الظاهر أنّ المقصود ما لو اشتغلت ذمة المكلف بفريضة فاتته فاذا مات وجب على وليه قضاؤها عنه، وهذه الفريضة تسقط عن ذمة الميت وعن الولي أيضاً بإتيان المتبرع بها، ويقع الكلام في جواز اتيان المتبرع بها جماعة

ويبدو أنّ حكمها حكم الصلاة القضائية فاذا قلنا بمشروعية الجماعة في الفوائت نلتزم بمشروعية الجماعة في هذا المورد، وأمّا إذا قلنا بتخصيص مشروعية الجماعة بما دلت عليه الأدلة وهو أن يأتم القاضي بالمؤدي دون العكس فنلتزم بهذا في محل الكلام

1-الظاهر أنّه لا خلاف في جواز الإئتمام في هذه الحالة ولا اشكال، ويستدل على ذلك برواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى؟ فقال : ((إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك))[2]

ويفهم منها أنّه اقتدى بإمام يصلي المغرب وهو يصلي صلاة رباعية، ولعلها تكون صلاة الظهر أو العصر كما هو المناسب للمذكور في الرواية، وفيها دلالة على أمرين:

الاول جواز الاختلاف بين المأموم والامام في الجهر والإخفات، وجواز الاختلاف بينهما في القضاء والأداء، ولكن دلالتها على الثاني انما هي في حدود أن يأتم القاضي بالمؤدي

وأمّا سند الرواية فلا مشكلة فيه الا من جهة معلى بن محمد فلم ينص على وثاقته، وقد ترجم له النجاشي[3] وذكر بأنّه مضطرب الحديث والمذهب، وقال عنه الغضائري[4] : يعرف حديثه وينكر

وهناك كلام في دلالتها على ضعفه

وذهب السيد الخوئي[5] (قده) الى أنّ معنى كلام النجاشي هو أنّ له روايات تعرف وأخرى تنكر بحسب مضمونها أي لا يمكن قبولها، لا بمعنى اضطراب الحديث في النقل والحكاية عن الآخرين، وحينئذ يقال بأنّ هذا ليس دليلاً على ضعفه

ولعله يؤيد ذلك أنّ النجاشي ذكر أنّ كتبه قريبة

وقد تفسر بأنّه لا اضطراب فيها في النقل والحكاية، إذا لم نفسرها بمعنى أنّها قريبة منّا، وليست بعيدة عنا، وهي كلمة تقال في حق الآخرين، ولكن هذا ليس وارداً في معلى لأنه لا كلام في كونه من الامامية الإثنى عشرية

فلا يبعد أن يكون معنى قريبة هو أنّ كتبه متعارفة ليس فيها ما يوجب الاضطراب في النقل

وعلى كل حال فلا دليل على وثاقته.

هناك وجه يمكن أن يذكر لإثبات إمكان الاعتماد على الرواية التي ينقلها، وهو يعتمد على ما ذكره المجلسي في حقه بأنّه من شيوخ الاجازة، وينقل عن كتاب معراج أهل الكمال للمحدث البحراني أنّه ينقل عن بعض معاصريه هذا المعنى

فاذا ثبت هذا المعنى يمكن الاعتماد على رواياته، فإنّ ذكره في السند إنّما هو لمجرد إتصال السند ليس الّا

فشيخ الاجازة يعطي اجازة لشخص في أن يروي كتاب فلان، ولا بد أن يكون الكتاب معلوم الانتساب الى صاحبه، والمجاز هو الذي يحرز أنّ هذا الكتاب ينتسب الى صاحبه

فالمجاز قد أخذ الرواية من كتاب صاحب الكتاب، فلا يكون وجود المجيز في السند مضراً وإن كان ضعيفاً

وهذا ليس بذاك البعيد باعتبار إكثار الكليني الرواية عنه بهذا الطريق، حتى وصل العدد الى ٣٩٥ مورداً بحسب الاستقراء

وهذا يؤيد ان الرواية مأخوذة من كتاب الوشاء

قد يقال بأنّ قول النجاشي (له كتب) ينافي هذا فإن شيوخ الاجازة إنّما يعطون الاجازات لغيرهم ليروون كتب الغير

ويمكن دفعه بأنّ الكتب التي ذكرها النجاشي له لا ربط لها بالمسائل الفقهية، وهذا لا ينافي كونه شيخ اجازة ويعطي اجازة لغيره في رواية كتب الغير


[1] وسائل الشيعة، ج8، ص401.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo