< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

 

(مسألة2): لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية (1) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى (2) إلا في صلاة الاستسقاء (3)، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب (4)، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرع بها عن الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي

2-قلنا قد يستدل على المشروعية بأمور

الأول: مرسلة ابي الصلاح الحلبي (قده)

الثاني: إنّه عيد وثبت مشروعية الجماعة في صلاة العيد

الثالث: قاعدة التسامح في ادلة السنن

وأشرنا الى أنّ قاعدة التسامح ليست دليلاً مستقلاً في قبال الدليل الاول بل الظاهر أنها من متممات الدليل الاول

اما الدليل الأول فذكرنا طريقين لإمكان الاعتماد على الرواية المرسلة:

الطريق الأول: إنّ المشهور عمل بها، وعمل المشهور جابر للضعف السندي

الطريق الثاني: قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على أنّ مفادها حجية الخبر الضعيف في المستحبات، وهذه الرواية تحقق صغرى القاعدة

فيمكن الاعتماد على قاعدة التسامح بضم هذه الرواية اليها

وقلنا بأنّه نوقش في الاستدلال بقاعدة التسامح -ولو بضميمة المرسلة- كما في الرياض بأنّ الحكم بالاستحقاق تمسكاً بالقاعدة لا يصح حيث يحتمل التحريم

وكأنه إذا بلغك الاستحباب فقط، تأتي هذه القاعدة وتثبت الاستحباب، وأما إذا بلغك الاستحباب وعدم الاستحباب او الاستحباب والحرمة فلا تشمله القاعدة

فحينئذ لا يشمل الحديث ما إذا بلغ الثواب وبلغ عدم الثواب، كما لا يشمل إذا بلغ الثواب وبلغ العقاب

فإذا قلنا بأنّ مفاد أخبار الطائفة الاولى المانعة من الجماعة في النوافل هو الحرمة التشريعية

فحينئذ نقول قد بلغ الثواب على الجماعة في صلاة الغدير بمقتضى المرسلة، وبلغ عدم الثواب عليها للأدلة الدالّة على عدم المشروعية، فلا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة لإثبات الاستحباب في محل الكلام

واما إذا قلنا بأنّ مفاد الطائفة المانعة هو الحرمة الذاتية للجماعة في النوافل، فلا يمكن تطبيق القاعدة عليها لأنه يكون قد بلغ الثواب على الجماعة وبلغ العقاب عليها

وقلنا بأنّ الصحيح هو أنّ الحرمة المستفادة من الاخبار المانعة هي حرمة تشريعية لا ذاتية

وحينئذ إذا قلنا بأنّ اخبار من بلغ مختصة ببلوغ الثواب فقط فلا تشمل صورة بلوغ الثواب وبلوغ عدمه فضلاً عن صورة بلوغ الثواب وبلوغ العقاب فيكون عدم صحة الاستدلال بالرواية واضحاً

والكلام في ما اذا قلنا بعدم الاختصاص بمعنى شمول أخبار من بلغ لصورة بلوغ الثواب وبلوغ عدمه وإن كانت لا تشمل صورة بلوغ الثواب وبلوغ العقاب

ومعناه أنّ أخبار من بلغ تشمل محل الكلام بناء على أنّ الحرمة المستفادة من الاخبار حرمة تشريعية كما هو الصحيح

وقلنا أنّ إمكان استفادة الاستحباب من الاخبار يرتبط بما نختاره في تفسير أخبار من بلغ

فإن قلنا أنّه يستفاد منها اثبات الاستحباب للعمل الذي بلغ الثواب عليه سواء كان بالعنوان الاولي او الثانوي يصح الاستدلال بها لإثبات الاستحباب، كما إذا قلنا بأن مفادها حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، واثبات الاستحباب بالعنوان الاولي

فاذا ثبت أنّ الجماعة مستحبة بالخبر الضعيف يكون هذا الخبر مخصصاً للأدلة المانعة الشاملة لمحل الكلام بإطلاقها او عمومها

واما إذا قلنا بثبوت الاستحباب للجماعة بالعنوان الثانوي أي بعنوان بلوغ الثواب عليها فحينئذ يمكن الاستدلال بالقاعدة لإثبات الاستحباب في محل الكلام بنفس البيان السابق؛ فإنّه ثبت بالمرسلة بلوغ الثواب على الجماعة في صلاة الغدير، والقاعدة تقول يكون العمل مستحباً بعنوان بلوغ الثواب عليه وهذه أخص مطلقاً من الأخبار المانعة الدالّة على عدم مشروعية الجماعة في مطلق النوافل، فتكون مقيِّدة او مخصصة لتلك الاخبار

واما إذا قلنا بعدم استفادة الاستحباب من أخبار من بلغ سواء قلنا بانه يستفاد منها الارشاد الى ما يحكم به العقل من حسن الانقياد وحسن الاحتياط، فيكون تغليباً صادراً من المولى لكن لا بما هو مولى بل بما هو مرشد الى حكم العقل

فلا يصح الاستدلال بالقاعدة لإثبات الاستحباب في محل الكلام؛ لعدم استفادة الاستحباب من القاعدة على الفعل الذي بلغ عليه الثواب لا بعنوانه الاولي ولا بعنوانه الثانوي

ونفس الكلام يقال إذا قلنا بأنّ هذه الاخبار مسوقة لبيان التفضل والاحسان منه سبحانه وتعالى وأنّه لا يخيب رجاء من أحسن به ضنا

فلا يصح الاستدلال بالقاعدة في محل الكلام إذ عليه لا دلالة في أخبار من بلغ على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب

ونفس الكلام يقال على الاحتمالات الاخرى التي تقال في تفسير أخبار من بلغ

وحيث أنّ الصحيح في أخبار من بلغ عدم استفادة الاستحباب منها، يتبين أنّه لا يصح الاستدلال بقاعدة التسامح لإثبات الاستحباب في محل الكلام

وعلى أساس استفادة الحرمة التشريعية من الأدلة المانعة من الجماعة في النافلة، فلا مانع من الاتيان بالجماعة في صلاة الغدير برجاء المطلوبية لأن هذا الرجاء والاحتمال يرفع التشريع

وجواب الدليل الثاني هو أنّ الدليل دلّ على مشروعية الجماعة في صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وليس هناك عموم يمكن التمسك به لإثبات المشروعية في صلاة كل عيد

3- لا اشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء بلحاظ الفتاوى وبلحاظ النصوص، والاخبار التي تبين كيفية الاتيان بصلاة الاستسقاء مبنية على أن يؤتى بها جماعة

4-تقدم أنّ الجماعة واجبة في صلاة العيدين مع اجتماع شرائط وجوبهما، وأمّا مع عدم اجتماع شرائط وجوبهما كما في زمان الغيبة، فبعد أن صارت صلاة العيد نفلاً بالعارض فهل يلحقها حكم الأصل فنحكم بمشروعية الجماعة فيها، او يلحقها حكم النوافل؟

وذكرنا حكم ما إذا كانت الصلاة نافلة بالأصل وعرض عليها الوجوب كالنوافل التي وجبت بالنذر، وقلنا بأنّه يلحقه حكم الأصل، فلا تشرع الجماعة في النافلة وإن وجبت بالعارض

ونفس الكلام في محل الكلام؛ فحيث أنّ حكم الأصل هو مشروعية الجماعة فيها، فلا بأس بالجماعة في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط وجوبهما

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo