< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

(مسألة2): لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية (1) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرع بها عن الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي

1-كان الكلام في المناقشة في أدلة الجواز، وتحديداً في التمسك بإطلاق الروايات الثلاث الواردة في إمامة المرأة للنساء لأنها مسوقة لبيان جواز إمامة المرأة النساء، وذكرت الشروط المعتبرة في ذلك، وبُيّن فيها متى يجوز هذا ومتى لا يجوز، وأنّه يجوز في النافلة لا في الفريضة

فليست الروايات في مقام بيان مشروعية الجماعة في النافلة، فلا يمكن التمسك بإطلاقها من هذه الناحية والقول بأنها تدل على مشروعية الجماعة في مطلق النوافل كما هو المدعى

وذكر السيد الخوئي (قده) بان هذا الجواب (لا يتمّ في الكلّ، ولا سيما في صحيحة الحلبي غير المسبوقة بالسؤال، فإنّ الإمام (عليه السلام) قد حكم فيها ابتداءً بمشروعية إمامتها لهنّ في النافلة، فتكون مسوقة لبيان هذا الحكم، وهو مشروعية الجماعة في النافلة. فلا قصور في إطلاقها كما لا يخفى)[1]

ويلاحظ عليه إنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الروايات الثلاثة، فقوله في صحيحة الحلبي ابتداء (تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمهن في الفريضة) مسوق لبيان حكم يرتبط بإمامة المرأة للنساء، وأنّ هذه الامامة جائزة في النافلة وغير جائزة في الفريضة، وليس هو مسوق لبيان صحة الجماعة في النافلة

وبعبارة اخرى ان هذا الكلام مثل الموجود في صحيحة هشام بن سالم حيث قال ((تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا))

ومجرد تقدم السؤال في صحيحة هشام بن سالم وعدمه في صحيحة الحلبي لا يكون فارقاً بينهما، فالإمام على كلا التقديرين في مقام بيان حكم إمامة المرأة للنساء

والحاصل أنّ التأمل في الروايات يقضي أنّ الامام في مقام بيان حكم إمامة المرأة للنساء، ومتى يجوز ومتى لا يجوز وذكر (عليه السلام) شروطه وأنّه يشرع في النافلة دون الفريضة، ولا يفهم من ذلك انه في مقام بيان مشروعية الجماعة في النافلة حتى يتمسك بإطلاقه

نعم، يمكن أن يقال بأنّه وإن كان في مقام بيان حكم إمامة المرأة للنساء، ولكنه جعل موضوع الجواز هو النافلة، وذكروا أن المتكلم إذا بين موضوع الحكم فهو في مقام بيان أنّ موضوع الحكم هو ما ذكره

كما لو قال الخمر حرام، فهو في مقام بيان أنّ موضوع الحرمة هو الخمر، فيمكن التمسك بإطلاق الخمر لإثبات الحرمة في مطلق الخمر سواء كان متخذاً من العنب او الشعير، فلو شككنا في موضع الحرمة يمكن التمسك بإطلاق الكلام

وفي المقام يمكن التمسك بإطلاق النافلة في هذه الروايات فهو في مقام بيان من ناحية الموضوع

وحينئذ قد يكون كلام السيد الخوئي (قده) وارداً

والحصيلة تبين مما تقدم تمامية بعض روايات الطائفة الاولى المانعة من الجماعة في النوافل، على الاقل تتم منها رواية الفضل بن شاذان ورواية سليم بن قيس بناء على تجاوز اشكال الارسال فيها

وأمّا روايات الجواز فيمكن التمسك بإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة منها فهي تثبت الجواز في مطلق النافلة ولكن في خصوص النساء، واحتمال الفرق بين النساء والرجال وأنّ هناك خصوصية للمرأة بحيث يشرع لها أن تؤمّهنّ في النوافل بعيد عادة فيمكن التعدي للرجال، وبه يثبت الجواز مطلقاً

مضافا الى أننا لا نرى صحيحة عبد الرحمن مختصة بنوافل شهر رمضان، نعم هي مقيدة في شهر رمضان، وإذا استطعنا التعدي من شهر رمضان الى غيره بناء على عدم احتمال الفرق تكون دليلاً على الجواز

وبهذا تصل النوبة الى التعارض والظاهر أنّ الترجيح للطائفة الاولى باعتبار مخالفة العامة، فالظاهر أنّهم يذهبون الى الجواز

وإذا ناقشنا في هذا المرجح فلا بد أن تصل النوبة الى التساقط فنرجع الى القواعد وهي تقتضي المنع وعدم المشروعية

اما ببيان أنّ الصلاة وكيفيتها أمور توقيفية لا تثبت الا بدليل وحيث لا دليل فلا بد من الالتزام بعدم المشروعية

او ببيان أنّ الجماعة فيها أحكام خاصة مخالفة للأدلة الثابتة قطعاً منها تحمل الامام القراءة عن المأموم

وإذا سقط الروايات بالتعارض فلا دليل على تحمل الامام القراءة عن المأموم ومقتضى الأدلة الأولية وجوب القراء على المكلف بنفسه ولا يكتفي بقراءة الامام

وقد يقال لم لا نرجع في المقام الى المطلقات وهي المطلقات الدالة على استحباب الجماعة مطلقاً، فهي بإطلاقها تشمل النوافل، وقد تكون مقدمة على القواعد

وجوابه بما تقدم من التشكيك في وجود إطلاق في هذه المطلقات؛ باعتبار أنّ العمدة فيها وارد في بيان افضلية الصلاة جماعة من الصلاة فرادى وأنّ الثواب المترتب على الصلاة جماعة أكبر وأكثر من الثواب المترتب على الصلاة فرادى، وهذا يعني الفراغ عن المشروعية

وهذا معناه أنّ المطلقات ليست في مقام بيان أصل المشروعية فلا إطلاق في الروايات من ناحية مشروعية الصلاة جماعة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo