< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

 

(مسألة1): تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب (1)، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط (2)، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ووجبت حينئذ عليه الكفارة (3)، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (4) وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع (5) بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت (6)، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين(7)

كان الكلام في قاعدة (من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت)،

وكان الاشكال في التعدي من صلاة الغداة الى بقية الصلوات مع ورود الروايات فيها، وكان الاعتراض على التعدي هو أنّ احتمال الخصوصية فيها وارد جداً باعتبار أن إلزام المكلف بإيقاع جزء من صلاة الغداة في خارج وقتها لا يزاحم شيئاً، بخلاف صلاة الظهر فإنّ إلزام المكلف بإيقاع جزء من صلاته خارج وقتها يزاحم صلاة العصر؛ باعتبار دلالة الأدلة على وجود وقت مختص بصلاة العصر وهو بمقدار أدائها قبل الغروب

وذكرنا في جوابه بأنّه لا يستفاد من الأدلة التي أشار اليها المعترض وجود وقت مختص بصلاة العصر بمعنى أنّه لا يجوز إيقاع صلاة الظهر فيه، بل ما يستفاد من الأدلة هو أنّ صلاة الظهر تختص بالوقت من حين الزوال بمقدار أدائها بمعنى أنّ الاتيان بصلاة العصر في هذا الوقت يكون من باب الاتيان بالصلاة قبل وقتها فيلحقها حكمها، كما أنّ الاتيان بصلاة الظهر في الوقت المختص بصلاة العصر يكون من باب الاتيان بالصلاة في خارج وقتها فيلحقها حكمها

فلو صلى الظهر معتقداً بدخول الوقت ثم دخل الوقت وصلى العصر بعدها بحيث أوقع صلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر فصلاته صحيحة

فلا دليل يمنع من إيقاع احدى الصلاتين في الوقت المختص بالأخرى، بل صرحوا بأنّ الوقت من الزوال الى الغروب وقت مشترك بين الصلاتين

والاعتراض مبني على أنّ يكون المقصود بالاختصاص أنّه لا يجوز إيقاع صلاة الظهر في الوقت المختص بصلاة العصر

ونحن قلنا بأنّ الثابت هذا المقدار وهو أنّ الاتيان بصلاة الظهر في الوقت المختص بصلاة العصر من باب الاتيان بجزء من صلاة الظهر في خارج وقتها ولدينا دليل يدل على الصحة وهو روايات من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها

هذا إذا آمنا بفكرة الاختصاص، أمّا لو أنكرنا فكرة الاختصاص وقلنا بأنّ الوقت بتمامه مشترك بينهما فلا إشكال

نعم، تبقى مسألة الترتيب بين الصلاتين فلا بد من الاعتناء بها مع أنّ شرط الترتيب شرط ذكري فلا يعتنى به في حالات النسيان وعدم الالتفات

مضافاً الى أنّ وقوع جزء من صلاة الظهر في الوقت المختص بصلاة العصر لا يوجب مزاحمة لها وإنّما يوجب تأخيرها ووقوع جزء منها خارج الوقت وهذا لا محذور فيه إذا قلنا بشمول القاعدة لها

وبعبارة أخرى إنّ الأمر في المقام يدور بين إدراك صلاة العصر تامة مع الاتيان بها بجميع أجزائها في وقتها ولازمه أن يترك صلاة الظهر وبين أن يأتي بالصلاتين بمعنى ان يصلي الظهر ثم يصلي العصر فيقع جزء من صلاة الظهر في الوقت المختص بصلاة العصر ولا محذور فيه ويقع جزء من صلاة العصر في خارج وقتها

ويمكن أن يقال بأنّ الترجيح للثاني باعتبار أنّ هذا هو مقتضى الترتيب الواجب بينهما

مع أنّه وإن وجب الاتيان بصلاة العصر بتمامها في وقتها، ولكن بعد ورود أخبار من أدرك ركعة من الوقت الدالة على أنّ الشارع يكتفي بلحاظ الوقت بادراك ركعة في وقتها، وهي حاكمة على الأدلة الأولية، فإذا فعل المكلف ما قلناه يكون قد جاء بالصلاتين أداء

ومن هنا يظهر أنّه يتعين على هذا المكلف أن يأتي بالصلاتين معاً بهذا الترتيب

نرجع الى مسألة التعدي وذكرنا أنّ أهم الوجوه هو الوجه الاستظهاري الذي ذكرناه وأنّ الملاك في الحكم هو إدراك ركعة من الصلاة في وقتها،

ويؤيد بما ذكره السيد الخوئي (قده) من الأولوية العرفية، ببيان انه ثبت أنّ الصلاة بعد طلوع الشمس مكروهة ففي بعض الروايات ورد النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس فاذا جاز الاتيان بجزء من الصلاة في هذا الوقت كما هو مورد الأخبار وثبت الحكم فيه ففي غيره مما لا حزازة فيه أصلاً يكون ثبوت الحكم فيه أولى

ثم إن قاعدة من أدرك لا تأتي في أول الوقت بل أنّ الروايات طبقتها على آخر الوقت

وظاهر الدليل أنّ هذه الاحكام مختصة بذوي الأعذار فغير المعذور إذا أخر لا تترتب عليه هذه الاحكام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo