< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة الجماعة

(مسألة1): تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب (1)، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط (2)، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ووجبت حينئذ عليه الكفارة (3)، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (4) وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع (5) بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت (6)، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين(7)

4-المورد الرابع: لو توقف ترك الوسواس على الصلاة الجماعة

فتجب الجماعة تخلصاً من الحرام

وقلنا بأن الدليل مبني على افتراض تحريم الوسواس فيتوقف ترك الحرام على الصلاة جماعة والمقصود بذلك هو الوسوسة في الصلاة

وأشرنا الى أنّ الدليل على حرمة الوسواس غير واضح، وذكر غير واحد من المحققين أنّه لا دليل عل حرمة الوسوسة خصوصاً إذا لم تكن اختيارية، وخصوصاً إذا لم تؤد الى ترك واجب او فعل حرام

قد يستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام): ((وأي عقل له وهويطيع الشيطان؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : سله ، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك : من عمل الشيطان))[1]

وذكر في المستمسك[2] أنه يستفاد منها حرمة الوسوسة، ولعله باعتبار أنّ فيها اطاعة للشيطان

ونوقش بأنّه لا دلالة في الرواية على حرمة الوسوسة، وإن كان فيها ظهور بأنّ الوسوسة تجيء من قبل الشيطان، ولكن لا يمكن أن يقال بأنّ كل ما يجيء من الشيطان حرام، وفي بعض الروايات أنّ الشك والسهو من الشيطان ولا دليل على حرمته

وأمّا مسألة أنّه يطيع الشيطان فالظاهر أنّه ليس المقصود أنّ الشيطان يأمره بالوسوسة وهو يطيعه وإنّما المقصود أنّه يطيع الشيطان في ما يؤذيه ويضره لا أنّه يطيعه في ما يحرم عليه الاتيان به ولذا نفى الامام أنّ يكون له عقل، فقال: (وأي عقل له) ولم يقل (وأي دين له)

نعم في بعض الاحيان تكون الوسوسة محرمة باعتبار أنّها تؤدي الى ترك واجب او فعل حرام كما لو حصل الوسواس في الصلاة بما يؤدي الى ابطال صلاته كما لو كرر الحرف مراراً عديدة بحيث يخرج عن كونه ذكراً وقراءة ويكون من كلام الآدمي

5-المورد الخامس: إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة وكان الإمام في حال الركوع

وفرض المسألة أنّ المكلف إذا صلى منفرداً لا يدرك ركعة في الوقت فتقع صلاته في خارج الوقت، وكان الامام في الركوع فمجرد أن يأتم به يدرك ركعة في الوقت، كما لو أراد أداء صلاة العصر في آخر الوقت بحيث كان المتبقي من وقتها بمقدار لا يكفي لأداء ركعة واحدة وكان الامام في آخر ركعة العصر

ففي هذه الحالة يجب عليه الإئتمام لأجل أن يأتي بالصلاة الأدائية في داخل الوقت، ولو تخلف عن الجماعة سوف لا يأتي بالواجب في وقته، ولو ائتم فقد أدرك من الوقت ركعة فكأنه أدرك الوت كله

وهذا الكلام يرتبط ببحث قاعدة أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله

وبحثوا في المراد من الركعة في القاعدة فهل المراد بها الركعة الحقيقية او الأعم منها ومن التنزيلية والركعة في محل الكلام ليست حقيقية بل إنّ الشارع اعتبرها بمثابة الركعة،

فإن قلنا بأن المراد بالركعة في القاعدة الركعة الحقيقية فالاستدلال لا يتم لأنه أدرك الامام راكعاً، فغاية ما يمكن أن يقال أنّه تحسب له ركعة فتسقط عنه القراءة، ولكن لا يمكن أن يقال بأنّه أدرك الوقت كله لأنها مختصة بالركعة الحقيقية

بعبارة اخرى لدينا دليلان: الاول يقول إذا أدرك الامام راكعاً صحت صلاته، ومفاده أنّ إدراك الامام راكعاً منزل منزلة الركعة التامة فتترتب عليه نفس أحكام الجماعة

والدليل الآخر يقول من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، فإن كان المراد بالركعة فيه الأعم من الركعة الحقيقية والتنزيلة فالاستدلال يكون تاماً

ولا يبعد أن يكون المقصود به الركعة الحقيقية كما هو ظاهره، فلا يتم الاستدلال الا إذا فهمنا من دليل التنزيل عموم التنزيل بلحاظ كل الآثار، ولا يخلو من صعوبة

ثم لو خالف وصلى فرادى -بناء على وجوب الإئتمام عليه- فيحكم بصحة صلاته، غاية الأمر أنّه إذا صلى فرادى تصح منه قضاء، فيبدو أنّ صلاته صحيحة على كل حال اما قضاء او اداء

هذا بقطع النظر عن ان صحة الصلاة قضاء تحتاج الى نية

6-المورد السادس: ما لو كان بطيئاً في القراءة بحيث يفوته الوقت لو صلّى فرادى

فتجب عليه الجماعة؛ لأنه لو ترك الجماعة سوف لا يتمكن من امتثال التكليف الادائي في وقته

7-المورد السابع: لو أمر أحد الوالدين بالجماعة

وقالوا إنّ هذا مبني على وجوب اطاعة الوالدين مطلقاً

ولكن إذا شكّكنا في ذلك؛ فإنه لا دليل على وجوب إطاعة الوالدين بعنوان الاطاعة -كما قالوا- وإنما الثابت هو وجوب مصاحبتهم بالمعروف وحرمة عقوقهما، فلا بد من تقييد الحكم بما إذا كان ترك الجماعة موجباً لإيذائهما


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo