< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

قال السيد (قده) في العروة: فصل في الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (1)، خصوصا اليومية منها(2) وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشاءين (3) وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء (4)، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كان يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربع وعشرين درجة

تنبيه: اعترض في الجواهر[1] على الاستدلال بقاعدة التسامح بما حاصله: انه لا يمكن الاستدلال بالقاعدة لإثبات استحباب الجماعة في الصلوات غير اليومية باعتبار أنّ المورد من موارد الاشتغال ولا يقين بالفراغ إذا صلاها جماعة للشك في مشروعيتها

والمصادرة في هذا الاعتراض واضحة فهو يفترض أنّ قاعدة التسامح غير تامة فتصل النوبة الى الشك، ولكن إذا تمت قاعدة التسامح وقلنا بأنها تدل على استحباب الفعل فلا معنى للرجوع الى قاعدة الاشتغال

ويتبين مما تقدم أنّ اثبات المشروعية في هذه الموارد مشكل جداً خصوصاً الصلاة المنذورة باعتبار ما سيأتي مما يدلّ على عدم مشروعية الجماعة في النافلة، ويدعى بأنها تشمل الصلاة المنذورة لأنها في أصلها نافلة، وبعبارة اخرى إنها نافلة بالعنوان الاولي وإن وجبت بعنوانها الثانوي، والأدلة تدلّ على عدم مشروعية الجماعة في ما يكون نافلة

وأما صلاة الطواف فقد ذكر السيد الخوئي[2] (قده) أنّ فمقتضى الصناعة الحكم بمشروعيّة الجماعة فيها أخذاً بالإطلاق المزبور، لعدم القصور في شموله لها. لكن الذي يمنعنا عن الأخذ به عدم معهوديّتها فيها عند المتشرّعة، بل المسلمين قاطبة، ولم ينقل عن النبي(صلى اللَّه عليه وآله)و لا المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعة، وذكر أنّ هذا لو كان لبان

أقول: الظاهر أنّ عدم المعهودية الذي ذكره لا يختص صلاة الطواف، بل هو ثابت حتى في الصلاة المنذورة وصلاة الاحتياط فلم يعهد فيهما صلاة الجماعة، ولو أقاموها ولو مرة واحدة لذاع ولوصل الينا ولعلمنا به

وبعبارة اخرى يظهر أنّ مقصوده عدم معهودية إقامة الجماعة في صلاة الطواف بحيث يكون الامام والمأمومون يصلون صلاة الطواف فهذا غير معهود، ولكن ليس هذا لوحده غير معهود

وأما لو كان مقصوده أن يأتم من يصلي صلاة الطواف بمن يصلي اليومية فهذا ليس من الاشياء العلنية حتى يقال بأنّه لم يعهد بل هو أمر يتعلق بالنية

1-قلنا لم يثبت مشروعيتها في جميع الفرائض، وانما الثابت مشروعيتها في اليومية الأدائية وائتمام القاضي بالمؤدي وأما ما عدا ذلك فلا دليل عليه والاحوط أن لا يأتي به جماعة

2- لوجود النصوص التي تتعرض لاستحباب الجماعة في الصلاة اليومية كما في معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً))[3]

3-وتدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : سمعته يقول : ((صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم ، فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً))[4]

واما المغرب فيدل عليها معتبرة أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما أحيى الليل كلّه))[5]

4- ويدل عليه معتبرة عبد الله بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه قال: ((اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة))[6]

والظاهر أنها تامة سنداً بكلا طريقيها اما محمّد بن علي ماجيلويه فنوثقه على أساس اكثار الصدوق الرواية عنه وترضيه عنه

واما طريق المجالس فأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني موثق

نعم هي مروية في المحاسن وفي طريقها جعفر بن محمد الاشعري وهو مجهول

ويدل عليه ايضاً رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: ((لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلاّ مريض أو مشغول))[7]

لكن سندها غير تام ظاهراً ففي طريق الشيخ الصدوق الى محمد بن مسلم علي بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ولا طريق لوثاقته

وأما من يسمع النداء فيدل عليه صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ((قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له))[8]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo