< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

قال السيد (قده) في العروة: فصل في الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (1)، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشاءين وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كان يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربع وعشرين درجة

1-استدراك1: يمكن توثيق علي بن اسماعيل برواية محمد بن احمد بن يحيى عنه في نوادر الحكمة مباشرة ولم يستثنه ابن الوليد، فيكون ثقة ويشهد لذلك الرواية الموجودة في التهذيب ١/٤٦٢ ح١٥٠٨.

فكلا طريقي الرواية صحيح

استدراك2: إن لليومية القضائية ثلاثة افراد ائتمام القاضي بالمؤدي وائتمام القاضي بالقاضي وائتمام المؤدي بالقاضي

انتهى الكلام الى الروايات التي تذكر أن النبي (صلى الله عليه واله) صلى بهم الصبح قضاء جماعة، وانتهينا الى

الرواية الرابعة: رواية حمزة بن الطيّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ((إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك (فإذا قمت) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه))[1]

وفي سندها مشاكل خصوصاً حفيد البرقي علي بن احمد بن عبد الله، وحمزة بن الطيار فيه كلام وإن كان يظهر من الكشي أنه ممدوح وأنه يدافع عن عقيدته في أهل البيت (عليهم السلام)، ولكنهم قالوا بأن هذا ليس في حمزة وانما هو في أبيه محمد الطيار

الرواية الخامسة: رواية سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إنّ الله أنام رسوله (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [اللتين] قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر))[2]

وليس فيهما أنه صلى الفجر جماعة

والروايات عديدة وفيها ما هو صحيح سنداً وبقطع النظر عن إمكان التصديق بها او لا بد من حملها على محامل لا تنافي العصمة، الا أنه ليس فيها ما يصلح للاستدلال الا الحديث الثاني وهو رواية الشهيد في الذكرى

وناقشوا فيها سنداً باعتبارين: الاول أن الشهيد لم يذكر لها سنداً

الثاني: أنه انفرد بها تقريباً فلم تذكر في المجاميع الحديثية، وإن ذكرت في دعائم الاسلام

ومن الواضح أن الصلاة جماعة بحاجة الى دليل فإنّ تحمل القراءة عن الغير على خلاف القاعدة فهو بحاجة الى دليل

فاذا استشكلنا في سندها فلا يمكن الاستناد اليها في اثبات الحكم

الرواية الثالثة: صحيحة زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة، فريضة هي؟ فقال : ((الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة))[3]

واستدل بها في محل الكلام وعلى مشروعية الجماعة في الفرائض غير اليومية أيضاً

توضيح الاستدلال ان قوله (وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها) فيه احتمالان:

الأول: أن يكون المراد به عموم السلب وأن الجماعة ليست مفروضة في كل صلاة صلاة على نحو العام الاستغراقي فاذا دلّ دليل على وجوب الجماعة في صلاة كالجمعة يكون مناف ومخصص له

الثاني: أن يكون من باب سلب العموم فقط فيكون الدليل دالاً على أن الجماعة ليست مفروضة في مجموع الصلوات وهذا لا ينافي الدليل الدال على وجوب الجماعة في صلاة

ونفس هذين الاحتمالين يردان في الفقرة الثانية (لكنها سنة) فهل المراد أنها سنة على نحو العموم الاستغراقي أي في كل صلاة صلاة او أنها تثبت على نحو العموم المجموعي أي أن السنة تثبت للمجموع بما هو مجموع

والظاهر من الحديث على ما ذكره أكثر من محقق أنّ محل النفي والإثبات متحد فالرواية تنفي الوجوب وتثبت الاستحباب بمعنى أنّ ما يثبت كونه سنة بهذه الرواية هو نفس ما نفى عنه الوجوب لأن الاختلاف بينهما خلاف الظاهر ووحدة السياق

وعلى هذا الأساس فإن قلنا بالاحتمال الاول في الفقرة الاولى لا بد أن نقول به في الفقرة الثانية

وذهب السيد الخوئي (قده) الى أن الظاهر من الرواية هو المعنى الأول

بينما ذهب المحقق النائيني (قده) الى أن المقصود هو الاحتمال الثاني أي سلب العموم، فالاجتماع ليس بمفروض في المجموع بما هو مجموع، وإذا كان هذا هو المراد بالفقرة الاولى فالمراد بالفقرة الثانية ذلك

ويصح الاستدلال بالرواية على مشروعية الجماعة في الصلاة القضائية على الاحتمال الأول، فهي تدل على مشروعية الجماعة في كل صلاة الا ما خرج بالدليل

واستظهار أحد المعنيين من الرواية يحتاج الى تامل فيها، وعلى كل حال فما يقوله المحقق النائيني (قده) غير بعيد

فالإمام (عليه السلام) يقول الصلاة فريضة لكن الاجتماع ليس فريضة، وكأنه في مقام دفع توهم فرض الاجتماع كما ان أصل الصلاة فريضة، ويكفي فيه سلب العموم، من دون حاجة الى عموم السلب

فلا يبعد أن يكون المراد ان الامام في مقام بيان أنّ الجماعة ليست مفروضة في كل صلاة صلاة وانما هي مفروضة في مجموع الصلوات، ففي الصلوات كلها يوجد جماعة

وسواء استظهرنا هذا المعنى او كنا مترددين فتكون الرواية مجملة بالنسبة لنا فلا يصح الاستدلال بها لإثبات مشروعية الجماعة في الفوائت من اليومية

 


[1] وسائل الشيعة: 8/254، ح6.
[2] وسائل الشيعة: 8/256، .
[3] وسائل الشيعة: 8/285، الباب الأول من أبواب الجماعة ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo