< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

قال السيد (قده) في العروة: فصل في الجماعة

وهي من المستحبات(1) الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشاءين وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كان يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربع وعشرين درجة

1-كان الوجه الثاني لإثبات وجوب الإئتمام بالنسبة للعاجز عن القراءة القادر على التعلم وقد ترك العلم حتى ضاق الوقت هو أنّ القراءة لا تسقط في حال الإئتمام عن المكلف وانما يتحملها الامام عنه وحينئذ يقال بأنه يجب عليه الإئتمام وكأن القراءة صدرت منه بواسطة نائبه فلا يجوز له أن يصلي صلاة ناقصة بلا قراءة او بما يحسن من القرآن

وقلنا بأن هذا الوجه لا يجري في العاجز القاصر لوجود ما يدلّ على عدم وجوب الإئتمام عليه وهو صحيح عبد الله بن سنان، وأما في محل الكلام فهناك تشكيك في شمول الرواية له لأن المتيقن منها العاجز القاصر

وقد يقال لم لا تشمل الرواية المقصر باعتبار أنّ حديث العهد بالإسلام يمكن تصور تقصيره قبل دخوله الاسلام باعتبار أنّ الكفار مكلفون بالفروع فيمكن أن يكون العنوان المأخوذ في الرواية شاملاً للقاصر والمقصر

ولكن المتيقن منها هو العاجز القاصر وأما تعميمه للجاهل المقصر بلحاظ ما قبل الاسلام فلعله خلاف الظاهر ولعل حديث الجب يأتي هنا فإن الاسلام يجب ما قبله

ويلاحظ على هذا الوجه

اولاً: إن تحمّل الامام القراءة عن المأموم يمكن تفسيره بالمسقطية المتقدمة بمعنى أنّ قراءة الامام توجب سقوط القراءة عن المأموم، فالتحمل المذكور في هذا الوجه ليس شيئاً آخر غير المسقطية وهي لا تؤدي الى وجوب الإئتمام

وثانياً: يرد عليه نفس ما اوردناه على وجوب الإئتمام بناء على القول بالمسقطية فقد أوردنا عليه أمران: الاول إنه لا دليل على وجوب فعل ما يوجب سقوط القراءة عن المكلف، وأضفنا إنه لا معنى لوجوب فعل ما يوجب سقوط القراءة عن المكلف مع العلم بسقوطها عنه لمكان العجز ولو بسوء اختياره

فيمكن ايراد هذان الأمران في المقام إذ لا دليل على وجوب التحمل أي أن يصلي هذا المكلف صلاة يتحمل فيها الامام القراءة عنه، وتقدم أن أدلة استحباب الإئتمام مطلقة وتشمل محل الكلام ولا دليل على وجوب الإئتمام عليه

وأيضاً نقول إننا نعلم بسقوط القراءة عنه لمكان العجز ولو كان عجزه بسوء الاختيار

الوجه الثالث: ما ذهب اليه السيد الخوئي (قده) وهو موجود في كلمات المحقق الاصفهاني (قده) وحاصله إنه يجب الإئتمام عقلاً لا شرعاً،

بيان ذلك: حيث أنّ المفروض في المقام أنّ المكلف كان قادراً على التعلم فهو قادر على أن يأتي بالصلاة مع القراءة التامة الصحيحة فيتنجز عليه هذا التكليف فاذا تنجز عليه التكليف يترتب على ذلك انه إذا خالفه وترك الصلاة مع القراءة الصحيحة ولو باعتبار ترك التعلم عمداً استحق العقاب لتركه ما تنجز عليه من الواجب

نعم، بإمكانه أن يتخلص من استحقاق العقاب بأن يأتم، فبه يدرك تمام مصلحة الواجب الواقعي، والعقل يحكم هنا بوجوب الإئتمام من باب دفع العقاب المقطوع، ومن هنا انتهى الى أنّ الإئتمام في المقام واجب عقلاً لا شرعاً

وهذا هو الأقرب ولا بدّ من الالتزام به

ولا دليل على وجوب الإئتمام شرعاً، بمعنى أنّ ما ثبت من استحباب الإئتمام لا يتبدل في هذه الحالة الى الوجوب.

الوجه الرابع: قد يقال بأن مقتضى القاعدة هو وجوب الإئتمام باعتبار أنّه مع التمكن من تحصيل المصلحة الواقعية اللازمة بالإئتمام لا مجال لتركها الى ما فيه المصلحة الناقصة، بل يمكن أن نقول بأن الصلاة الناقصة مشرعة في حال الاضطرار لأنها في طول الصلاة التامة ومع التمكن من الإئتمام لا اضطرار فلا تشرع في حقه الصلاة الناقصة، فيجب عليه الإئتمام تحصيلاً للمصلحة التامة

وهذا الكلام إذا أريد به إثبات الوجوب الشرعي للإئتمام فلا يصلح لذلك، إذ لا دليل على تحصيل المصلحة التامة الا من خلال الشارع فلو أمر بالإئتمام وجب تحصيل المصلحة التامة، والا لوجب على المكلف الاحتياط في بعض الموارد التي يكون مقتضى القواعد الظاهرية الاجتزاء بالناقص مع تمكنه من الاحتياط، مع أنهم لم يلتزموا بهذا

واما إذا كان المقصود اثبات حكم عقلي بوجوب تحصيل ما فيه المصلحة التامة الواقعية عند التمكن منها فله وجه، فلا يبعد أن يحكم العقل بلزوم تحصيل هذه المصلحة الواقعية

فإذا تم هذا يكون لدينا تقريبان لإثبات وجوب الإئتمام

وأما الحكم الوضعي للإتمام، فالصحيح أنه لا دليل على اعتبار الإئتمام في صحة الصلاة حتى إذا قلنا بوجوب الإئتمام شرعاً او عقلاً إذ لا ملازمة بين الوجوب التكليفي وبين الوجوب الوضعي، كما لو نذر الانسان أن يصلي جماعة فيجب عليه أداؤها تكليفاً ولكنه ليس شرطاً في صحة الصلاة

وكذا لو أمره أبوه بأن يصلي في المسجد او أمره الامام بذلك ولكنه صلى في مكان آخر فلا تبطل صلاته

وعلى تقدير الشك في اعتبار الإئتمام في صحة الصلاة فالأصل يقتضي عدم اعتباره في ذلك

ومن هنا يتبين عدم وجوب الإئتمام على العاجز عن القراءة مطلقاً سواء كان قاصراً او مقصراً

نعم، في خصوص العجز عن تقصير يحكم العقل بوجوب الإئتمام، دفعاً للعقاب او لتحصيل المصلحة الكاملة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo