< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/08/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 783): المعادن على نوعين: الأول:المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي، وذلك كالملح والقير والكبريت والموميا والفيروزج وما شاكل ذلك.
الثاني:المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، و ذلك كالذهب والفضة (1)

(أما الأولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك.

و(أما الثانية) فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها: وأما إذا حفر، ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير (2)

(مسألة 784): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطّله،أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه.و لو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين (3)
(مسألة 785): المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها (4)، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها.
(مسألة 786): لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الإجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال (5)

1-انتهى الكلام الى المعادن الموجودة في الاراضي الموات، وتقدم أن المستفاد من أدلة وجوب الخمس في المعادن الإذن باستخراجها وتملك أربعة أخماسها

والمتيقن من هذا هو الاراضي التي يملكها الامام (عليه السلام)، فإنه نظير ما اذا فرضنا أن تسن الدولة قانوناً أنّ من يستخرج مقداراً معيّناً من مورد من الموارد فله نصفه، فالمتيقن من هذا هو ما تملكه الدولة من الارض

والمتيقن مما يدخل في إذن الامام هو ما يملكه هو من الارض الموات

فالإذن لا بد منه غاية الامر انه في الارض المملوكة للإمام فالإذن موجود واستفدناه من أدلة وجوب الخمس في المعادن

2-بل حتى إذا بلغ نيلها لا يملك المعدن ما لم يحزه، فمجرد الوصول الى نيل المعادن ليس هو المناط في تملكها

فلا يكون مالكاً وانما يكون أحق من غيره في استخراج هذا المعدن من هذا المكان، لأن ما فعله ينطبق عليه التحجير في باب الاراضي الموات التي يريد أن يحييها

قال في الشرائع (ولو حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها ولم يملكها)[1]

وبعبارة اخرى يعتبر هذا شروع في استخراج المعدن

3-تقدم نظير هذه المسألة في باب الاحياء في (مسألة ٧٤٤) فتعرضنا الى مسألة ما إذا حجر الارض التي يريد احيائها وترك الإحياء وأهمله

فوقع الكلام في جواز احياء هذه الارض لغيره من دون إذنه او لا، وطرحت مسألة هل أن للحاكم اجباره على إحيائها او رفع يده عن الارض؟

وتقدم الكلام في أن إهمال الاحياء هل يوجب سقوط حقّ الشخص في إحياء الارض او استخراج المعدن في محل الكلام بحيث يجوز للآخرين إحياء الارض او استخراج المعدن من هذا المكان، او إنه لا بد لهم من مراجعة الحاكم الشرعي مع فرض وجوده وبسط يده؟

قد يقال بالثاني أي إن الاهمال لا يوجب سقوط حقه، باعتبار أنّ الفصل الزماني بين التحجير وبين الاحياء لا يوجب سقوط الحق، ولو فرضنا التشكيك في بقاء الحق جري استصحاب بقاءه

وقد يقال بأن المفروض في المسألة الاهمال وليس الفصل الزماني بين التحجير والاحياء فحسب، والاهمال يعني ترك الإحياء مع القدرة عليه وعدم وجود عذر مقبول، وقد يستفاد من هذا الاعراض، وحينئذ لا ينبغي التوقف في سقوط حقه بالإعراض، فلا يحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي

نعم، إذا كان المقصود صرف ترك الإحياء فهو أعم من الإعراض، وعليه نستطيع أن نقول بأن مجرد ترك الإحياء ووجود فاصل زماني بين التحجير والإحياء لا يكفي لوحده في سقوط حقه وجواز إحيائها للآخرين بلا أخذ الإذن منه

فيبقى حقه الا إذا ثبت أن سبب الاهمال هو الإعراض

نعم، في حالة ما إذا ترك الإحياء لأنه غير قادر عليه مثلاً او لوجود عذر آخر لكن مرّ زمان طويل يأتي موضوع التعطيل ولا يجوّزه الشارع

فيمكن تطبيق كل ما تقدم في محل الكلام

واجبار الحاكم له على أحد الأمرين اما الاحياء او رفع يده عن الارض هو الطريق الطبيعي لمعرفة كونه جاداً في الاحياء او لا

واما إمهاله فباعتبار أنه لا وجه لرفع يده عن الارض بدون إعطاءه مهلة

4-اعتبر السيد الماتن أن هذا المعدن يتبع الارض في الملكية، وهو انما يكون كذلك إذا عدّ من توابعها عرفاً

واما المعادن في الأعماق السحيقة للأرض فلا تعدّ من توابعها عرفاً

وتقدم منّا عدم الموافقة على هذا وقلنا بأن المعادن لا تملك بالإحياء سواء كانت في الطبقات العليا او السفلى من الأرض، وقلنا بأن المعادن ليست تابعة للأرض في الملكية مطلقاً وانما جعلتها الرواية مستقلة في قبال الارض وهي ملك للإمام (عليه السلام)، نعم هي تملك بالحيازة

5-وجه الاشكال في باب الاجارة هو جهالة العوض، ولا إشكال في أنه يعتبر فيها العلم بالعوض والمعوض

وفي صحته بعنوان الجعالة اشكال منشأه احتمال اعتبار العلم بمقدار العوض فيها، وليس معلوماً في فرض المسألة

ذهب الى ذلك الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد والمحقق الكركي في جامع المقاصد

ولكن احتمل بعضهم الصحة في الجعالة كالشهيد في الدروس باعتبار أنّ الجهالة لا تمنع من صحة المعاملة إذا كانت لا تمنع من امكان التسليم، وذكر أنّ هذا من قبيل من قال من ردّ عليّ عبدي فله نصفه

ويلاحظ عليه إنه فرق بين المقامين بمعنى أنّ العوض في مثال من ردّ عليّ عبدي فله نصفه له تعين في الواقع ولا يختلف باختلاف الاحوال فيصح أنّ يقال بأنّ الجهالة هنا لا تمنع من الجعالة لأنها لا تمنع من إمكان التسليم لأنّ لها تعين واقعي

بينما الجهالة في محل الكلام مانعة، فإن العمل لا يقف عند حدّ فالخارج منه ليس معيناً بطبيعة الحال فالعمل غير معين وكذلك العوض فالجهالة تكون في العوض والمعوض معاً

نعم لو قال من اخرج مقداراً معيناً من النفط فله نصفه، يكون من قبيل من ردّ عليّ عبدي فله كذا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo