< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 771): مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات،و ما شاكلهما،أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات (1)
(مسألة 772): كل ما جرى بنفسه (2) أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في ذلك.
(مسألة 773): مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها، ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها (3)
(مسألة 774): إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء (4)

(مسألة 775): إذا كان النهر لأشخاص متعددين،ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر،فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة،و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.

1- ذكر السيد الماتن (قده) في هذه المسألة والمسألة التي تليها عنوانين: الاول أدخله في المشتركات ودأخل الثاني في المباحات الاصلية، ويظهر منه الفرق بينهما

وتارة يراد بالمشتركات الامور التي لا يختص الانتفاع بها بشخص دون آخر او بقوم دون آخرين وانما يشترك فيها الجميع وهذا أعم من أن يكون حق الانتفاع الثابت للجميع من جهة النصّ من قبل المالك او ممن بيده الارض كما في الاوقاف العامة بحيث لولا نصّ الواقف فيها لا تكون مشتركة بين الجميع، ولذا عدّ الفقهاء الاوقاف العامة والاوقاف الخاصة كالمساجد والمدارس والربط من المشتركات

او من دون نصّ وهو يكون في المباحات الأصلية فهي مشتركة بين الجميع ولا خصوصية لأحد على أحد فيها، فإن جواز الأخذ منها لا يتوقف على إذن من أحد وانما كونها من المباحات العامة يقتضي جواز الانتفاع بها لكل أحد، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالمنافع المشتركة

فالظاهر أن المقصود بالمشتركات في هذا الاطلاق هو كل ما يكون حقّ الانتفاع به مشتركاً بين الجميع او بين طائفة كبيرة من الناس كالمسلمين من دون فرق بين أن يكون هذا بنصّ او لا

ومن هنا قد تكون المشتركات مملوكة بالأصل، او لا تكون كذلك كالمباحات الاصلية

هذا، ويوجد احتمال آخر في المراد بالمشتركات وهو كل ما يجوز لكل أحد تملكه بالسبق اليه بلا إذن.

وحينئذ يكون مساوقاً للمباحات الأصلية؛ لأن هذا الحكم يختص بالمباحات الأصلية فتختص بناء على هذا في ما لا يكون مسبوقاً بالملك

وبناء على هذا، فالمشتركات بالتفسير الاول أعم من المباحات الاصلية، بينما على التفسير الثاني تكون مرادفة للمباحات الأصلية

والظاهر أن ما ذكره السيد الماتن (قده) من عناوين في (المسألة 771) (مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات … وكذا العيون المتفجرة من الجبال) مبني على التفسير الاول أي على أن المشتركات أعم من المباحات الأصلية لأن ما ذكره من أمثلة اما جميعها او بعضها ليس من المباحات الاصلية؛ فيوجد كلام في أنها من المباحات الأصلية او لا، كالمياه فيوجد كلام في أنها من الانفال أي أنها مملوكة للامام (عليه السلام)

والفرق أن المباحات يثبت فيها التملك بالاستيلاء والسبق، بينما ما يكون ملكاً للامام (عليه السلام) لا بد فيه من الاذن، وإن كان هو (عليه السلام) أذن

فاذا فسرنا المشتركات بالتفسير الاول يصح كلام السيد الماتن، بينما اذا فسرناها بما يرادف المباحات الاصلية ففيه كلام لأن الامثلة التي ذكرها في كونها من الانفال او من المباحات كلام

اما كون المياه في الانهار الكبار من الانفال فهو رأي كثير من الفقهاء، ويمكن الاستدلال له ببعض الروايات

منها صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : ((إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللإِمام ، والبحر المطيف بالدنيا ـ وهو أفسيكون))[1] ويستفاد منها أن مياه الانهار الكبار من الانفال، فلا يمكن القول بانها من المشتركات على القول بانها مرادفة للمباحات الاصلية

ولعله من هنا ينص على ان نبدل العبارة (... وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك، من الانفال التي هي مملوكة للامام (عليه السلام) وقد أجاز في تملكها لمن سبق اليها وحازها ) فهي تملك بالسبق والحيازة باعتبار اذن الامام (عليه السلام)

2- يمكن ادخال هذا في عبارة المسألة السابقة (او الصغار التي جرت بنفسها) فإنه شامل لها، وقد حكم بأنها من المشتركات، ولذا حذفها بعض من كتب منهاج الصالحين، وجعل موضوع المسألة ما اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه، فهو من المباحات الاصلية فمن حازه باناء او غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك.

ولا بد من التعرض الى أن التملك بالحيازة هل يشترط فيه قصد التملك او لا ؟

فإن قلنا بانه يشترط فيه القصد فلا بد من تقييد هذه العبارات بذلك

وقد تعرضنا لهذا البحث في كتاب الاحياء عندما طرحت مسألة أن التملك بالاحياء هل يعتبر فيه قصد التملك او لا؟

وقد فرقنا بين التملك بالاحياء فلا يعتبر فيه قصد التملك، والتملك بالحيازة فالمعتبر فيه قصد الحيازة فقط، فلو حاز شيئاً ولو لم يقصد التملك يكون مالكاً له

ولذا نحن نوافق السيد الماتن (قده) بعدم التقييد بما اذا قصد به التملك

3- فإن حفرها بمثابة الحيازة فتكون ملكاً للحافر ولا يجوز لغيره التصرف فيها الا بإذنه

4-اذا شقه في أرض مملوكة له فهو يملك ما فيه من الماء باعتبار أنه حاز الماء الذي فيه فيكون ملكاً له

وأما اذا شقه في أرض موات بقصد أحياءه نهراً

فالظاهر أنه يملك الماء باعتبار أنه أحيا هذا النهر، وله حقّ الاختصاص في الارض التي استولى عليها واحياها، بمعنى انه لا يملك رقبة الارض ولكن الناتج يكون ملكاً له، كما لو زرع الارض الموات فهو وإن لم يملك رقبة الارض الا أنه يملك ناتجها، والماء بمثابة الاثمار على الاشجار فيكون ملكاً له

فحق الاختصاص الذي نقول به لا يشمل ما ينتج عن عملية الاحياء

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo